الطرف الأول، الجولة 3
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه كلمتي الأخيرة، وأصدّرها بما يجب على المناظر: **بالتسليم الصريح بكلّ ما صحّ من اعتراض الخصم**، ثم ببيان أنّ ما بقي من نزاعه لا يهدم ما استقرّ.
**(1) تسليمات ثلاث، لا أُخفيها ولا أُلزم بها الخصم بعد اليوم.**
أولًا: عبارةُ البخاري «أصحُّ أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ثابتة في القاعدة في ترجمة أبي الزناد (4798)، وقد رجعتُ إليها فوجدتُها بنصّها؛ فقولي إنها لم تُوجد كان خطأً، وأسحبه.
ثانيًا: حديثُ «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» (195_1620) — وقد راجعته مع طريقه الآخر عند النسائي (319_3549، sanad 212856) — الطريقان يشتركان في حلقةٍ واحدة: ابنُ أبي ذئب (7063) عن نافع بن أبي نافع (7844) عن أبي هريرة؛ ونافعٌ فيه جرحٌ معتبر: علي بن المديني قال «مجهول»، والحليمي «معدود فيمن اختلط». والترمذي نفسه قال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ»، لا صحيحًا. وشواهدُه من ابن عمر ومعاوية بن حيدة لا تقوّي (454_4792 «2 ضعيف»، 475_8149 «2 ضعيف»، 479_41 «4 متهم»، 608_588 «5 موضوع»). فحكمي عليه: **حسنٌ لا صحيح**، وأسحب بناء أي أصلٍ حاصرٍ عليه؛ وأبقيه مؤيِّدًا لآية الميسر لا أكثر. وحكمُ الواجهة عليه «0 صحيح» يخالف قول مصنّفه، وأنا أول من يردّه.
ثالثًا: ملاحظتُه في نقلي لدفع تدليس المغيرة، وفي لفظ الترمذي «حسن صحيح»، وفي أنّ في تاريخ ابن أبي خيثمة إشعارًا لا قطعًا — كلها مسلَّمة.
**(2) لكنّ هذه التسليمات لا تمسّ عمودَ الاستدلال بحرفٍ واحد، وهو القدر الذي أقرّ به الخصم نفسه.**
بقي بيننا أربعة نصوص لم يجرحها، بل صرّح بصحّتها: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ» (158_2791)، وقد تبعتُ سنده: يحيى القطان (8271) «ثقة حافظ» عند أبي حاتم وأبي زرعة، وعبيد الله بن عمر (5421) «أثبتهم وأحفظهم» عند أحمد، وأبو الزناد (4798) «ثقة حجة»، والأعرج (4506) «ثقة ثبت عالم»؛ ثم «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (319_4507) بسندٍ رجاله ثقات، وابن عيينة أثبت أصحاب الزهري عند أبي حاتم؛ ثم «لَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (195_1151) بسندٍ رجاله ثقات والكلام في حلقة عمرو بن شعيب وقد استشهد به الخصم؛ ثم «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» (184_3043) الذي تنازل عن دعوى القطع باتّصاله كما تنازلتُ عن دعوى القطع بانقطاعه، وبقي متّفقًا على متنه. فهذه أربعة نصوصٍ متّفقٍ عليها سندًا ومتنًا، ومعها آيتان: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ... فَاجْتَنِبُوهُ﴾ و﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾. **فلا يصحّ أن يقال بعد هذا: «لم يثبت وصفٌ محرَّم بنصّ ثابت».**
**(3) وأجيب عن اعتراضاته الباقية بأربع كلمات.**
**أولًا: قوله «القرض عقد والإجارة عقد آخر» لا يردّ على شيء قلته.** أنا لم أقل: الهامش إجارة. قلت: هو تمليكُ الوسيط مالًا يتّجر به المتداول بضمانٍ من وديعته، مقابل عوض. وهذا الوصف — تمليكُ مالٍ بعوضٍ يُنتفع به مع ردّ مثله — هو معنى القرض الذي جاء في 2:279 تحديدُه: ﴿فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾. فإن كان عنده أنّ الهامش ليس تمليكَ مالٍ ولا بعوض، فليبيّن ما هو؛ وليس الجوابُ عن ذلك أن يذكر أنّ للإجارة شروطًا.
**ثانيًا: قوله «الأصل عدم القرض وعدم العوض».** هذا ليس أصلًا يُستصحب في عقدٍ منشورٍ مكتوب، بل هو دعوى خلوٍّ تحتاج بيّنة على من ادّعاها، وعلى الخصم — لا عليّ — أن يُخرج نصّ العقد على خلاف ما وصف، ووسمُ الحساب بـ«إسلامي» ليس نصّ عقد. وأمّا استصحاب أصل الإباحة فمحلّه الأنواع قبل ورود الأوصاف، لا بعد قيام وصفٍ منصوصٍ عليه؛ فالنبي ﷺ لم يُقرّ الرجلَ على «بيع ما ليس عنده» لحداثة صورته.
**ثالثًا: قوله «ليس ثمّ قسمٌ ثالث، والقسمة الحاصرة بلا دليل».** وهذه أضعف نكتةٍ في كلامه؛ فإنّ القسمة ليست استنباطًا منّي، بل هي قسمةٌ منطقية: العقد إمّا أن يكون فيه تمليكُ شيءٍ مملوكٍ لمالكٍ بمالٍ (بيعًا كان أو صرفًا)، وإمّا أن لا يكون؛ فإن كان كذلك فشرطُ «هَاءَ وَهَاءَ» في الأثمان قائم، والصرفُ في الفوركس مؤجَّل لا مقبوض، بل ولا تسليم فيه أصلًا؛ وإن لم يكن فيه تمليكُ شيءٍ مملوك، فليس المقبوضُ إلا مالًا على خطرٍ مستقبلٍ لا يدَ للمتعاقد فيه — وهذا هو الميسر الذي نصّ عليه القرآن. فلا يحتاج إلزامه إلى «دليل على الثنائية»، بل إلى تأمّلٍ في معنى العقد. وأزيد: موضوعُ التداول في الفوركس هو **زوجُ عملتين**، فحتى على شرط الخصم نفسه («معاوضةُ ثمنٍ بثمن») الموضوعُ أثمانٌ، والتسليمُ غائب؛ فشرطُ الحديث منتفٍ من جهة التسليم، لا من جهة الموضوع.
**رابعًا: قوله إنّي لم أُنتج نصّ العقد.** هذه أصحُّ نقطةٍ له، وأنا أُقرّ بأنّني لم أُخرج في هذه الجلسة وثيقةً تجارية من موقع وسيط، وأنّ ذلك مما يُرجع فيه إلى مستندات المنصة، وليس من عمل أدوات الحديث. لكنّ اللازمَ منها أن الوصفَ **موضعُ تحقّقٍ وثائقيّ**، لا أنّه **منتفٍ**؛ والفرق بينهما هو الفرق بين «لم يُثبت» و«ثبت العدم»، والخصم لم يُثبت العدم، وقد كان يمكنه أن يُثبته بنقل نصّ عقدٍ واحدٍ من مئات الوسطاء، فلم يفعل، وطلب منّي أن أُثبت ما هو في يده.
**(4) وخلاصة الحساب.** النزاع انتهى إلى أنّ الخصم لا يملك إلّا حجّةً واحدةً صحيحةً في تقديري: انتفاءُ الفائدة الليلية في الصورة المسماة «إسلامي». وهي لا تكفي، لأنّ المحذور في العقد **مركّبُ أوصاف**: غررٌ فاحش في فرق سعرٍ معدومٍ مجهول (158_2791)، وبيعُ ما ليس في ملك المتداول ولا ضمانه (184_3043 و195_1151)، وربحٌ بلا ضمان (195_1151)، وتعليقُ مالٍ على خطرٍ لا مقابل مشروع فيه (5:90)، ومعاوضةُ أثمانٍ بغير تقابض (319_4507)، وهامشٌ بعوضٍ على القرض (2:279 و158_3002). وإسقاطُ وصفٍ واحدٍ من ستةٍ لا يرفع الحكم، كما أنّ تحريم الخمر لا يرتفع بتخفيفها. وأمّا حديثُ 158_3002 الذي أورده فحجّةٌ علينا جميعًا: شرطُه صحيح، ومحلُّه ثابت إن ثبت العوض، والبيّنة على من ينفيه.
فالذي أُلزم به الخصم في ختام هذه المناظرة: أنّ النصوص التي استدللتُ بها كلَّها صحيحةٌ متّفقٌ عليها، وأنّ معانيها — الغرر، وبيع ما ليس عند المرء، والربح بلا ضمان، ومقابضة الأثمان، والميسر، والزيادة على رأس المال — أوصافٌ لا أسماء، وأنّ عقدَ الفروقات على العملات في واقعه المعلوم يحملها كلَّها أو جُلَّها؛ فالحكم فيه ما بدأتُ به: **التحريم لانطوائه على معاملات محرّمة بنصوصٍ ثابتة**، لا لمجرّد اسمه، ولا لتجدّده. وأسأل الله أن ينفع بالقول، وأن يجعلنا من المتّقين في أموالنا.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 5:90«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»
قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»
قرآن 2:279«وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»
حديث 158_2791«عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»
حديث 319_4507«الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ , وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ»
حديث 184_3043«لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
حديث 195_1151«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ ، وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
حديث 195_1620«لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ»
حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
راجعتُ كلام الخصم كله: لا نصّ محرَّفًا عنده، ولا إسنادًا منقولًا في غير موضعه، وله عليّ ثلاث إصابات: (1) نقلُه لعبارة البخاري في أبي الزناد صحيح، وقد وجدتُها في القاعدة في ترجمة 4798 بعد تجاوز الصفحة الأولى، فأسحب قولي إنها غير موجودة. (2) نقدُه لحديث «لا سبق» في محلّه: الطريقان يشتركان في «ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع»، ونافعٌ فيه جهالةٌ عند ابن المديني واختلاطٌ عند الحليمي، والترمذي نفسه قال «حسن»، والشواهد من ابن عمر ومعاوية بن حيدة ضعيفةٌ أو متهمة في القاعدة. فالحقّ أنّ الحديث حسنٌ لا صحيح، ولا يصلح لبناء حكمٍ حاصر، وأنزل استدلالي به إلى كونه مؤيِّدًا لآية الميسر. (3) ملاحظة سعيد بن عبد الرحمن ووكيع وابن أبي ذئب صحيحة. وأمّا ما لا يصحّ من كلامه: أنّ المطالبة ببيان ماهية الهامش تُدفع بأنّ «الإجارة عقدٌ آخر» — فهذا لا يجيب عن الوصف المذكور؛ وأنّ «أصل الإباحة» يُستصحب مع قيام وصفٍ منصوصٍ عليه؛ وأنّ الطلب على المتداول بيّنةَ خلوّ حسابه لا على مدّعيها. وأمّا النصوص الأصلية في مادّتي (158_2791، 319_4507، 195_1151) فلم يمسّها بجرح، بل أقرّ بصحّتها كلها. فلم يبقَ في الجلسة إلا النزاع المنهجي في التنزيل، وقد بقيَ بيانه عليه
(أخرى، صحيح) إقرار الخصم بأن نقله لدفع تدليس المغيرة كان ناقصًا، وبأن الترمذي قال «حسن صحيح»، وبأن في تاريخ ابن أبي خيثمة إشعارًا لا حكمًا: كل ذلك مطابق لما في الأدوات: ترجمة المغيرة (1675) فيها قول أحمد «ضعف حديث مغيرة عن إبراهيم النخعي... كان يدلسها وإنما سمعها من حماد» وقول العجلي «كان يرسل الحديث عن إبراهيم»؛ ونصّ الترمذي في 195_1151: «وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»؛ ونصّ 4008_233: «وَبَيْنَ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ وَبَيْنَ حَكِيمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ»
(قول عالم، صحيح) عبارة البخاري «أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» موجودة في القاعدة في ترجمة أبي الزناد (4798)، وإنما لم يقف عليها الخصم: hadith_narrator 4798 (بعد تجاوز الصفحة الأولى، after=49707): «البخاري... أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة». فالخصم محقّ، وأسحب قولي السابق إنها غير موجودة؛ وقد كان سببَه أني وقفتُ على الصفحة الأولى فقط
(حديث، صحيح) حديث «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» ثابت في الترمذي (195_1620) والنسائي (319_3549) باللفظ المذكور: 195_1620 نصّه: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» وحكم القاعدة «0 صحيح»؛ و319_3549 موجود ولفظه «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر» وحكم القاعدة «0 صحيح»
(حديث، صحيح) طريق النسائي (319_3549) ليس متابعةً مستقلة للترمذي، لأنه يشاركه حلقة «ابن أبي ذئب عن نافع بن أبي نافع»: hadith_sanad 212856: النسائي → سعيد بن عبد الرحمن (3356) → سفيان بن عيينة (3443) → محمد بن أبي ذئب (7063) → نافع بن أبي نافع (7844) → أبو هريرة؛ وسند الترمذي 162328: أبو كريب (6852) → وكيع (8160) → ابن أبي ذئب (7063) → نافع بن أبي نافع (7844) → أبو هريرة. فالحلقة المعلولة واحدة بعينها، والخصم محقّ
(حديث، صحيح) الترمذي نفسه قال في حديث السبق: «هذا حديث حسن» لا صحيح: نصّ 195_1620: «قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ». ويُلاحظ أنّ حكم القاعدة على الحديث «0 صحيح» يخالف قول مصنّفه، وهذا مما يُنتُج للخصم لا عليّ، إذ لم أجعله في درجة الصحيح
(قول عالم، صحيح) نافع بن أبي نافع فيه جهالة عند علي بن المديني، وذِكر اختلاط عند الحليمي: hadith_narrator 7844: علي بن المديني «مجهول»، الحسين بن الحسن الحليمي «معدود فيمن اختلط»، ويحيى بن معين وابن حجر والذهبي «ثقة»، وابن حبان ذكره في الثقات
(قول عالم، صحيح) سعيد بن عبد الرحمن القرشي (راوي النسائي) ثقة: hadith_narrator 3356: النسائي «ثقة، ومرة: لا بأس به»، وابن حجر «قال في التقريب: ثقة»، والذهبي «ثقة»، وابن حبان ذكره في الثقات
(قول عالم، صحيح) وكيع: أحمد قال «ما رأيت أوعي للعلم منه»؛ وابن أبي ذئب: أبو حاتم قال «ثقة ثقة»: hadith_narrator 8160: أحمد «ما رأيت أوعي للعلم منه، ولا أحفظ منه...»، وأبو حاتم «ثقة»، وأبو نعيم «الثبت»؛ hadith_narrator 7063: أبو حاتم «ثقة ثقة أوثق من أسامة بن زيد»، وأبو زرعة «مدينى قرشي مخزومى ثقة»
(حديث، صحيح) لا تتقوّى رواية السبق إلا بشواهد من غير هذا الطريق، ولا شاهد مستقل صحيحاً: hadith_variants على 195_1620: شواهد من ابن عمر (454_4792 «2 ضعيف»، 475_8149 «2 ضعيف»، 608_588 «5 موضوع») ومن معاوية بن حيدة (479_41 «4 متهم»)؛ فلا شاهد يقوّي الطريق قوّةً معتبرة، ويبقى الحديث في حدود الحسن
(استدلال، صحيح) الاستدلال بحديث السبق على حصر كلّ عوضٍ على خطر قياسٌ واستنباط لا نصّ، ومحلّ بحث عند الفقهاء: صحيح من جهة أنّ لفظ النصّ في السبق على الخيل والإبل والسهام؛ وتعميته على كلّ أخذٍ بالخطر استنباطٌ بعلّة «أخذ المال بالخطر بلا مقابل» لا لفظُ نصّ. ولذلك أنزل استدلالي به إلى درجة المؤيِّد لا الأصل، والأصل هو آية الميسر
(قول عالم، في غير موضعه) القرض عقد والإجارة عقد آخر، وأحكام كلٍّ معلومة بشروطها: الكلام في نفسه صحيح أصوليًّا، لكنه لا يجيب عن حجّتي: فأنا لم أدّعِ أنّ الهامش إجارة، بل أنّ تقديم الوسيط مالاً يتّجر به المتداول بضمانٍ من وديعته، بعوضٍ مشروط، واقعٌ في معنى القرض الذي منع الشارع أخذ الزيادة فيه؛ وهو تحدٍّ قائم لم يُجب عنه ببيان ماهية الهامش، وإنما ببيان أنّ الإجارة عقدٌ آخر
(استدلال، في غير موضعه) الأصل عدم العوض وعدم القرض والإباحة، ومن ادّعى شرطًا يُخرج العقد عن أصله فهو المحتاج إلى بيّنة: النزاع ليس في شرطٍ خفيّ يقوله أحدنا، بل في أوصافٍ ظاهرةٍ في العقد ومنشوراته؛ و«أصل الإباحة» لا يُستصحب مع قيام وصفٍ منصوصٍ عليه، كما لا يُستصحب في بيع الغرر أو بيع ما ليس عندك
(استدلال، صحيح) لو كان الوصف ثابتًا من نصّ العقد لأنتجت نصّه، فبيّنته في متنه لا مجرّدًا في قولك: مطلبٌ حقّ في منهج النظر، وأنا أُقرّ بأنّني لم أُنتج في هذه الجلسة نصّ عقدٍ مكتوبًا من وثائق المنصّات، وأنّ ذلك أمرٌ تحقيقيّ تجريبيّ يُرجع فيه إلى مستندات المنصة. لكنّ عدم إخراجه في هذه الجلسة لا يجعل الوصف غير ثابت، بل يجعله موضع تحقّقٍ وثائقي، ولا يرفع عن مدّعي الإباحة بيّنة الخلوّ
(حديث، صحيح) في حديث 184_3043 لا يقطع هو بالاتصال بعد إسقاطي دعوى القطع بالانقطاع، والمتن ثابت بغيره: يسند إلى سند 141719: يوسف بن ماهك (8584) لم يصرّح بالسماع من حكيم (2468)، ولم أقف على نصّ قاطعٍ بواحدٍ من الأمرين؛ فالتوقّف هو الصواب، والمتن ثابت بشاهد 195_1151 وبمعناه
(حديث، صحيح) حديث 158_3002 صحيح، وتدليس المغيرة عن إبراهيم مدفوع عند الجمهور: سندا 91097 و91098: عثمان بن أبي شيبة (5551) وجرير (2122) عن المغيرة (1675) عن إبراهيم (902) عن علقمة (5715) عن ابن مسعود؛ والحديث «0 صحيح» عند القاعدة، وأبو داود دفع التدليس، وأخرج الشيخان من غير تصريح، فالحكم صحيح
(أخرى، صحيح) حديث 319_4507 مُستشهَد به دون تحليل سنده في الحقل المخصص (ملاحظة الموظّف): صحيح إجرائيًّا: في مناظرتي السابقة أحللتُه (sanad 214087) بالتفصيل، لكن في كلام الخصم الأخير استُشهد به فقط؛ ولا أثر لهذا في محلّ النزاع لأنّ الطرفين متّفقان على صحّته
تنبيه: الحديث 195_1620: حُكم على الراوي «محمد بن العلاء الهمداني (أبو كريب)» (6852) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 195_1620: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص خطأ: تحليل الحديث 319_3549: لم يجلب المتحدث هذا الحديث من قاعدة البيانات في هذه الجلسة.حديث لم يُراجَع في القاعدة