الطرف الأول، الجولة 1
الحمد لله، وبعد. أُحرِّر أولًا محلَّ النزاع: فليس الخلاف في جواز إنكار الظلم، ولا في وجوب النصيحة، ولا في أن الحاكم لا يُطاع في المعصية؛ بل في «الخروج» الذي هو نزع الطاعة ومفارقة الجماعة، والوصول إلى ذلك بالسيف والقتال. وموقفي: أنه محرَّم، وأدلتي على ذلك من القرآن والسنة، وكلُّ ما أورده هنا قد راجعتُ إسناده بنفسي، وكلُّ توصيفٍ للرجال منقولٌ من كلام النقاد في هذه الأداة، لا من ذاكرتي.
١) الأصل القرآني: الطاعة لولي الأمر، والتنازع إلى الكتاب والرسول لا إلى السيف.
الدليل: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ» (النساء ٥٩، وقد تحقّقتُ من موضعها).
وجه الاستدلال: جعل الله الطاعة لأولي الأمر أصلًا، وجعل مخرجَ الخلاف في «شيء» هو الردَّ إلى الله والرسول، فمن جعل مخرج الخلاف مع الحاكم السيفَ فقد خالف الطريق الذي عيّنه الآية؛ والتفريق بين «الطاعة» و«الردّ» هو عين تحريم الخروج.
٢) حديث ابن عباس: أمرٌ بالصبر على ما يُكره من الأمير، ووعيدٌ على مفارقة الجماعة.
الدليل: قال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» — رواه البخاري (146_6558) ومسلم (158_3444)، وحديث البيت واحد (مَخْرَجُهما من حماد بن زيد عن الجَعْد أبي عثمان عن أبي رجاء عن ابن عباس).
تحقيق الإسناد: عند البخاري: محمد بن الفضل السَّدوسي «أبو النعمان» — وفي ترجمته في هذه الأداة: «ثقة ثبت تغير في آخر عمره»، وقال ابن حجر كما نُقِل فيها: «سمع منه البخاري سنة ثلاث عشرة قبل اختلاطه بمدة وقد اعتمده في عدة أحاديث». وعند مسلم (158_3444، سند 92573): الحسن بن الربيع البوراني، وحماد بن زيد، والجَعْد أبو عثمان، وأبو رجاء العطاردي — كلهم ثقات بلا اختلاط ولا تدليس، فالطريق الثانية سالمة من القادح وترفع كل احتمال.
وجه الاستدلال: النص يجعل الواجبَ عند مكروه الأمير الصبرَ، ويجعل مفارقة الجماعة سببًا لميتة جاهلية، وهذا نصٌّ في تحريم الخروج، إذ لا معنى للجماعة إلا الاجتماع على الإمام.
٣) حديث ابن مسعود: الأثرة والمنكر يُقابَلان بأداء الحق والدعاء، لا بالخروج.
الدليل: قال ﷺ: «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» — رواه البخاري (146_3357) ومسلم (158_3436) بطرق كثيرة (١٥٩ طريقًا في العنقود، مع ثمانية عشر صحابيًّا، منها عن أنس وأسيد بن حضير وأبي هريرة، فالمعنى متواتر).
تحقيق الإسناد: مدار البخاري على محمد بن كثير العَبْدي (ثقة)، وسفيان الثوري، والأعمش، وزيد بن وهب (ثقة). والأعمش في ترجمته هنا: «ثقة حافظ» مع علمه بالتدليس، وقال الذهبي كما نُقِل فيها: «متى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم»، فمدار الطريق على عنعنة الأعمش عن زيد بن وهب، وهي محتملة، لكن يعارضها تعدُّد الطرق في صحيح مسلم وفي العنقود كله.
وجه الاستدلال: أصل المسألة مطابق لصورة السؤال تمامًا: أمور يَنْكُرها المؤمن من ولاته؛ وأمره النبي ﷺ بأداء الحق وسؤال الله، ولم يأمر بخلع الإمام ولا بقتاله، فلو كان الخروج مشروعًا لكان هذا موضع ذكره.
٤) حديث حذيفة: لزوم الجماعة والإمام، والصبر على ضرب الظهر وأخذ المال.
الدليل الأول: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ... فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» — رواه البخاري (146_3360).
الدليل الثاني: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» — رواه مسلم (158_3441).
تحقيق الإسناد: طريق البخاري (سند 74784): يحيى بن موسى الحداني (ثقة)، والوليد بن مسلم (ثقة، مع تدليس، لكنه قال: «حدثني ابن جابر» فانتفت عنعنة التدليس)، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر (ثقة)، وبُسْر بن عبيد الله الحضرمي (ثقة حافظ)، وأبو إدريس الخَوْلاني (ثقة) قال: «أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ» فالاتصال صريح. وطريق مسلم (سند 92566) على ثقاتٍ، لكن فيه ممطور الأسود «أبو سلام» — وفي ترجمته: «ثقة يرسل»، فتعنعنُه عن حذيفة محلُّ احتمال انقطاع؛ ولذلك لم أُقِمِ الحجة على الطريق البخاري المتصل، وجعلتُ طريقَ مسلمٍ شاهدًا.
وجه الاستدلال: النص أَمر بمفارقة الفِرَق كلها، لا بمفارقة الإمام؛ وأوجب الصبر حتى لو وصل الضرب إلى الظهر وذهاب المال، فما بال من أُوذِي بجبايةٍ أو دَينٍ ربوي أو حَجْبِ نصرة؟
٥) حديث أم سلمة: النص الصريح في منع القتال.
الدليل: «إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ، قَالَ: لَا مَا صَلَّوْا» — رواه مسلم (158_3452).
تحقيق الإسناد: مداره على الحسن البصري عن ضبّة بن محصن عن أم سلمة، وفي ترجمة الحسن كما هنا: «ثقة يرسل كثيرًا ويدلس»، والرابط بالعنعنة؛ لكن أوردت الأداة عن محقّقي «تقريب التهذيب»: «تدليسه قادح إذا كان عن صحابي، أما عن تابعي فلا»، وضبّة تابعيّ لا صحابيّ، ونُقِل في ترجمته أنه «صدوق»، ووردت لهذا الحديث طرقٌ عند مسلم من طريق حماد بن زيد ومن طريق ابن المبارك عن هشام، فاقتضى ذلك كون الحديث حسنًا كما حكمت الأداة، وأنا أوافقه.
وجه الاستدلال: أَصحابُ النبي ﷺ فهموا من «الإنكار» أنه يستلزم القتال، فسألوا عنه صراحةً («ألا نقاتلهم؟»)؛ فلو كان القتال مشروعًا في الجملة لأذِن لهم، وإنما علّقه ﷺ بعلّةٍ: «ما صلّوا»، فجعل الصلاةَ الفارق بين من يُقاتَل ومن لا يُقاتَل. والمسؤول عنه في المتن لا تُوصَف حاله بترك الصلاة.
٦) أحاديث نزع الطاعة: ترتيبُ الوعيد على الخلع والمفارقة.
الدليل الأول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» — رواه مسلم (158_3447)، وهو في سياقِ ابن عمر ودخولِه على ابن مُطِيع أيام الحَرَّة، أي في فتنةِ خروجٍ فعلية. وطرقُه في الصحيح متعددة، أحسنُها سند 92578: محمد بن نُمير، ويحيى بن بكير (ثقة)، والليث بن سعد (ثقة ثبت فقيه إمام)، وعبيد الله بن أبي جعفر (ثقة)، وبُكير بن عبد الله (ثقة)، ونافع (ثقة ثبت)، عن ابن عمر — كلها بلا قادح.
الدليل الثاني: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، ... وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ... فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ» — رواه مسلم (158_3442). وأقومُ طرقه سند 92569: عبيد الله بن عمر القواريري، وحماد بن زيد، وأيوب السختياني، وغَيْلان بن جرير، وزياد بن رياح (أبو قيس)، عن أبي هريرة — كلهم ثقات.
وجه الاستدلال: جعل النص الخروجَ على الأمة والضربَ بالبرّ والفاجر سببًا للبراءة منه ﷺ، وهذا صريحٌ في تحريم الخروج المسلح؛ فلاحظوا أن المذموم في اللفظ هو الخارجُ، لا المخرجُ عليه.
٧) بيعةُ الصحابة: «وأن لا نُنازِع الأمر أهله».
الدليل: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» — رواه البخاري (146_6687)، والعنقود ٢٨٣ موضعًا في ٣٤٠ كتابًا. وفي إسناد هذا الطريق إسماعيل بن أبي أويس، وفي ترجمته كما هنا: «صدوق يخطئ»، ثم مالك بن أنس ويحيى بن سعيد وعُبادة بن الوليد والوليد بن عُبادة — ثقات، والمتن ثابت من طرق الموطأ وغيره، فالحكم: صحيح بمجموع الطرق.
وجه الاستدلال: جُعل تركُ منازعة الأمر أهله في صُلْب العهد، وجُعل في مقابل ذلك «أن نقول بالحق حيثما كنّا» — فدلّ على أن المواجهة المشروعة قولٌ بالحق، لا نزعُ يدٍ من طاعة.
٨) استدراكٌ لازم: حدُّ الطاعة لا يبلغ الخروج.
الدليل: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» — رواه البخاري (146_6743)، وإسناده كلهم ثقات (محمد بن بشار، وغُنْدر، وشعبة، وزُبيد بن الحارث، وسعد بن عبيدة، وأبو عبد الرحمن السلمي، عن عليّ).
وجه الاستدلال: أوافق الطرف الآخر على أن الطاعة لا تُبذَل في المعصية؛ لكن هذا إنما يخصّ الفعلَ المعيَّن (كحمل ورقةٍ ربوية أو سجن بريء أو إعانةٍ على ظلمٍ)، ولا يسوّغ نزع البيعة وإسقاط الإمام بالسيف؛ وفرقٌ بين «لا أطيعك في هذه المعصية» و«أخلعك وأُقاتلك».
٩) الطريق الذي عيّنته السنة للإنكار على السلطان.
الدليل: سُئل النبي ﷺ: أيُّ الجهاد أفضل؟ قال: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ» — رواه النسائي (319_4162)، وإسناده: إسحاق بن منصور (ثقة ثبت)، وعبد الرحمن بن مهدي (ثقة ثبت حافظ)، وسفيان الثوري، وعَلْقَمة بن مَرْثَد (ثقة)، وطارق بن شهاب (له رؤية).
وجه الاستدلال: جعل ﷺ أفضلَ الجهاد مع سلطانٍ جائرٍ كلمةَ حقٍّ، ولم يجعله سيفًا؛ فالسنة بناءٌ متكامل: إنكارٌ بالقلب، وقولٌ بالحق، وأداءٌ للحقوق، وصبرٌ على الأذى.
١٠) الموازنة الشرعية: الخروج يُوقع في فتنة أكبر من الظلم المراد رفعُه.
الدليل: «وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا» (الأنفال ٤٦)، و«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» (آل عمران ١٠٣)، وقوله تعالى في القتال المفضي إلى الفتنة: «وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة ٢١٧)، وقد تحقّقتُ من مواضعها كلها.
وجه الاستدلال: النصوص تجعل التفكُّك والتنازع هلاكًا للجماعة، وتجعل الفتنة أكبر من القتل؛ والواقع المشهود في خروجٍ من هذا القبيل: سفكٌ وهدمٌ وذهابُ ريح، فيصير المرادُ رفعُه مظلمةً مضافةً إلى ما كان.
١١) تطبيقٌ على ما وُصف في المسألة.
يُقال: إن ما وُصف (مهادنةُ الأعداء، وتركُ نصرة المستضعفين، والتفريطُ في أصول الدولة، والديون الربوية، والجبايات، والبطشُ بالمعارضين) منكرٌ يجب إنكارُه بقلبٍ ولسان، ولا تجوز الإعانة عليه. ولكنه لا يبلغ في مجال الخروج ما يُبرّره؛ لأن:
(أ) الاستثناء الوارد في حديث البيعة مقيَّدٌ بوصفٍ لا يثبت بمجرد الظلم والفسق، وهو لفظ: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ» (البخاري 146_6559)، وهو مشروطٌ بكونه ظاهرًا وببرهانٍ من الله، لا بأدلّةٍ محتملة التأويل؛
(ب) وحديث أم سلمة (158_3452) ربط القتال بالصلاة («لَا مَا صَلَّوْا»)، فمن أقام الصلاة لم يُقَل فيه: قاتِلوه؛
(ج) وكذلك، فإن جواز الخروج — عند من قال به — مشروطٌ بالقدرة ودفعِ ما هو أكبر مفسدةً؛ وليس في متن السؤال ما يُثبت ذلك.
الخلاصة: النصوص التي صحّت أسانيدها عندي (البخاري ومسلم وملحقاتهما) جعلت الواجبَ عند مكروه الأمير صبرًا وأداءً ودعاءً وإنكارًا بالقلب وكلمةَ حقٍّ، وجعلت الخارجَ من الطاعة مفارقًا للجماعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية؛ فمقتضى مجموعها: أن الخروج على الحاكم الظالم الطاغية الذي وُصف في المسألة محرَّم، مع بقاء الإنكار والنصيحة وترك الإعانة على المعصية بحسب حالها.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 4:59«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا»
قرآن 8:46«وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ»
قرآن 3:103«وَٱعْتَصِمُوا۟ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۟ ۚ وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»
قرآن 2:217«يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ»
حديث 146_6558«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
حديث 158_3444«مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فَمِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»
حديث 146_3357«سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ، قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»
حديث 158_3436«إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ»
حديث 146_3360«فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ، قَالَ : تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ، قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ، قَالَ : فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»
حديث 158_3441«قُلْتُ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ ؟ ، قَالَ : تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ ، وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ»
حديث 158_3452«إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ، قَالَ : لَا مَا صَلَّوْا»
حديث 158_3442«مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً ، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ»
حديث 158_3447«سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»
حديث 146_6687«بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ»
حديث 146_6743«فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا : لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ لِلْآخَرِينَ : لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةٍ ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»
حديث 319_4162«أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ ، قَالَ : كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ»
حديث 146_6559«أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا ، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا ، وَأَثَرَةً عَلَيْنَا ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»