الطرف الأول، الجولة 2
الحمد لله. أبدأ بالإقرار قبل الإنكار، ثم أبني.
١) أمانة النقل: دقّقتُ كلام الخصم كلمةً كلمة، فما وجدت فيه تحريفًا ولا تحويلًا؛ وكل آية وحديث ذكره موجودٌ في موضعه مطابقٌ للفظ. وأزيد على ذلك فأُسلّم له بمعترضَيه: (أ) حديث ٤٧٥/٢٩٧٤ (شاهد «المرأة عورة» عن ابن عمر) لا يصحّ عندي وصفُه بالصحة؛ فقد تتبّعتُ سنده (355199): الطبراني ← إبراهيم بن هاشم البغوي (ثقة) ← عاصم بن النضر (صدوق) ← معتمر عن أبيه سليمان التيمي (ثقة) ← قتادة بن دعامة (6458: ثقة ثبت لكنه مشهور بالتدليس) ← سالم بن عبد الله (3194: ثقة ثبت) ← ابن عمر؛ والمدار على عنعنة قتادة، فهو عندي حسن لغيره لا صحيح، وقد أسقطتُه من أدلّتي فلا أعتمد عليه. (ب) حديث عائشة (121_23472) ضعيف جدًا كما قال: يزيد بن أبي زياد الهاشمي (8368) ضعيفٌ مختلطٌ (e5telat=1)، وهشيم بن بشير (8062) مدلّس، بل قال أحمد: «لم يسمع من يزيد بن أبي زياد» فهو منقطعٌ أيضًا؛ ولا أبني عليه. فسقط من أدلّة الطرفين ما لا يقوى، وبقيت المسألة في الأدلّة الثابتة.
٢) انقلابُ حديث الإحرام (146_1716) عليه — وهو أقوى ما تعلّق به: زعم أن تحريم النقاب على المحرِمة يلزم منه أن الوجه ليس عورةً لازمة الستر، إذ «لا يُحرَّم فعل واجب». وهذه الدعوى تنهدم من وجهين ثابتين:
(أ) النهي ورد على لبس النقاب والقفازين — عينًا ووصفًا معيّنًا — لا على تغطية الوجه مطلقًا. والبرهان من القاعدة نفسها: في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن (21_387): «وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَنَقَّبَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا فَلْتَسْدِلِ الثَّوْبَ سَدْلًا مِنْ فَوْقِ خِمَارِهَا عَلَى وَجْهِهَا... وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا». فالنهيُ إذًا منصبٌّ على هيئة اللبس (النقاب) لا على ستر الوجه؛ بل صرّح فقهاء المذاهب بأن المحرِمة تسدل على وجهها.
(ب) وعليه تردّ بقية النصوص: في أحكام القرآن للطحاوي (378_852) عن عائشة: «الْمُحْرِمَةُ تُغَطِّي وَجْهَهَا إِنْ شَاءَتْ»، ثم قال الطحاوي: «هذا عندنا على التغطية بالسدل على الوجه». وفي تاريخ ابن أبي خيثمة (1083_8، و4008_2540): دخلت أمّ إسماعيل بن أبي خالد على عائشة يوم التروية فقالت: «يا أمّ المؤمنين، على المرأة منّا أن تغطي وجهها وهي محرمة؟ فرفعت عائشة خمارها من صدرها فغطت به وجهها حتى وضعته على رأسها». وفي المعجم الكبير للطبراني (477_19404) سئلت أم سلمة: هل تغطي المرأة وجهها وهي محرمة؟ فقالت: «كان الركب يمرون علينا ونحن مع النبي ﷺ وتسدل إحدانا على وجهها الثوب». فهذه النقول — وإن تفاوتت في القوة، وأضعفها طريق أم سلمة لضعف يزيد بن أبي زياد — تشهد أن ستر الوجه كان مقصودًا حتى في الإحرام. فلو كان الوجه غير عورة لاستُنكر سؤال المرأة وتغطية عائشة؛ فالبطلان في أصل استدلاله.
(ج) وبنيةُ «لا يُحرَّم فعل واجب» مصادرةٌ: فهي تفترض أن المحرَّم هو «فعل الواجب» وأن الواجب ستر الوجه بعينه، وهو محلّ النزاع، لا مقدّمةً مسلَّمة.
٣) «ما ظهر منها» ليس نصًّا للخصم: قال إنها «نصّ في أن شيئًا منها يظهر، فليس في الآية قاطع على وجوب ستر الوجه، بل ظاهرها خلافه». والجواب: الكلمة مجملةٌ، مورد اختلاف التفسير في القاعدة نفسها: عند الطبري (338_23737) بسنده: الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله [ابن مسعود] في قوله ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال: «هي الثِّياب»؛ وعند ابن أبي شيبة (96_12883) وابن أبي الدنيا (213_401): «ما ظهر منها: الثياب»؛ وعند الطحاوي (379_4778): «ما ظهر منها: الثياب والجلباب». وفي المقابل تُروى أقوال أخرى (الكحل والخاتم، والوجه والثياب). فإذا كانت الكلمة مورد اختلاف، فهي — كما قال هو — «ليست قاطعةً»؛ ولا يجوز أن يستدلّ بها بعد ذلك لصالحه. على أن الأوفق بآية الإدناء (33:59) وبآية القواعد (24:60) أن «ما ظهر» هو الثوب الظاهر الذي لا يمكن إخفاؤه، لا الوجه.
٤) حديث خثعم (146_5787): أُسلّم له بصراحة أنه لا يصرّح بإحرام المرأة، وأن النبي ﷺ لم يأمرها بالاستتار. لكنه لا يثبت ما ذهب إليه من وجهين: (أ) السياق سياق الحج ويوم النحر، والقرينة — كما قال — قرينة، لا دليلًا على خلافها؛ (ب) أن النبي ﷺ لم يُقرّ النظر إلى وجهها، بل «أخذ بذقن الفضل فعدّل وجهه»، وهذا تقريرٌ لوجوب صرف البصر عن الوجه لا تقرير لإباحة كشفه؛ ومدارسةُ عدم الأمر بالستر في واقعةٍ معيّنة عينًا لا تُنشئ حكمًا عامًّا.
٥) حديث «المرأة عورة» (195_1089): قال إنه «عام لا يذكر الوجه ولا الكفين». والجواب: العموم يشمل الوجه، والتخصيص بالوجه يحتاج مخصّصًا، ولا مخصّص. وهو مؤيَّد بأن الشارع جعل الوجه محلّ النهي عن النظر كما في حديث خثعم نفسه، وأن النقاب ممنوعٌ عن المحرِمة لأنه هو الساتر المعتاد للوجه، ولو كان الوجه غير عورة لما كان هذا النهيُ ذا معنى.
٦) وقاعدتُه «الفرض لا يثبت إلا بنص صريح أو إجماع» غير مسلّمة بهذا الإطلاق: فالأمرُ الظاهر يثبت به الوجوب عند الجمهور، ولذلك احتجّ الفقهاء على فرائض كثيرة بأوامر لم يُسمَّ كلّ واحدٍ منها «صريحًا» بهذا الاصطلاح. فالحقّ أن نحتكم إلى دلالة الأمر في ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ و﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾، وإلى تجميع الأدلّة: عموم الأمر بستر البدن، ونفي إبداء الزينة، وقاعدة «المرأة عورة»، وسنّة الإحرام الدالة على أن ستر الوجه هو الأصل. وبهذا يثبت مطلوبي: أن النقاب فرض، والخصم لم يُبقِ على ما يصلح لرده إلا دعوى انعدام دليلٍ صريحٍ لم يُسلَّم له في نفيه.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 33:59«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا»
قرآن 24:31«وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ ...»
قرآن 24:60«وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۖ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»
حديث 146_1716«وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ ، وَلَا الْوَرْسُ ، وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»
حديث 195_1089«الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ . قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ»
حديث 146_5787«وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا ، فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ ، فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا»
حديث 21_387«وَلَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَنَقَّبَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا فَلْتَسْدِلِ الثَّوْبَ سَدْلًا مِنْ فَوْقِ خِمَارِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَتُجَافِيهِ عَنْ وَجْهِهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا»
حديث 1083_8«دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ... فَقُلْتُ لَهَا : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَّا أَنْ تُغَطِّيَ وَجْهَهَا وَهِيَ مُحْرِمَةٌ ، فَرَفَعَتْ عَائِشَةُ خِمَارَهَا مِنْ صَدْرِهَا فَغَطَّتْ بِهِ وَجْهَهَا ، حَتَّى وَضْعَتْهُ عَلَى رَأْسِهَا»
حديث 378_852«الْمُحْرِمَةُ تُغَطِّي وَجْهَهَا إِنْ شَاءَتْ " . قِيلَ لَهُ : هَذَا عِنْدَنَا عَلَى التَّغْطِيَةِ بِالسَّدْلِ عَلَى الْوَجْهِ ، لَا عَلَى التَّغْطِيَةِ بِمَا سِوَاهُ»
حديث 338_23737«عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سورة النور آية 31 . قَالَ : هِيَ الثِّيَابُ "»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
لم أجد في كلام الخصم تحريفًا ولا خطأً في النقل: كل آية وحديث ذكره موجود بموضعه ومطابق للفظ القاعدة، وتراجم رجاله التي نقلها مطابقة لما في القاعدة (تحققت من قتادة 6458، وعمرو بن عاصم 6146، ويزيد بن أبي زياد 8368، وهشيم 8062، ومجاهد 6715، وسالم 3194). وأوافقه في اعتراضه على وصف «475_2974» بالصحة، فقد تتبّعت سنده (355199) فوجدت مداره على عنعنة قتادة. والمنازعة عنده في موضعين: (١) أنه استدلّ بالقاعدة على أن متابعات البخاري «ضعيفة لا ترقّي»، وهو استعمال لمقصود الواجهة التي لا تحمل أسانيدها («موضع تعليق») لا لإثبات علة؛ (٢) أن استدلاله من حديث الإحرام على أن الوجه ليس عورة قياسٌ على محلّ النزاع، إذ النهي عن لبس النقاب لا يلزم منه عدم وجوب ستر الوجه بغيره، كما أن اشتراطه «النص الصريح» ليس على إطلاقه في إثبات الفرض. وما سوى ذلك من نقوله فهو صحيح.
(قرآن، صحيح) نقل آية النور ٢٤:٣١ باللفظ المذكور منسوبةً إلى موضعها: طابقتُ النقل بواسطة quran_verify_quote فأعاد: match_at_claimed_ref، الموضع 24:31، واللفظ مطابق لما في المصحف
(قرآن، صحيح) نقل آية الأحزاب ٣٣:٥٩ (يُدنين عليهنّ من جلابيبهن) منسوبةً إلى موضعها: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 33:59
(قرآن، صحيح) نقل آية القواعد ٢٤:٦٠ منسوبةً إلى موضعها: quran_verify_quote: match_at_claimed_ref، الموضع 24:60
(قرآن، لا يمكن التحقق منه) «لم ترد في القرآن آية واحدة تأمر بستر الوجه»: هي دعوى سلبية مطلقة لا تُثبت باستقصاء جزئي؛ والذي تتبّعته من آيات الستر (٢٤:٣١، ٢٤:٦٠، ٣٣:٥٩) لا يوجد فيها لفظ «الوجه» في سياق الأمر بالستر، فهذا يوافق كلامه ظاهرًا؛ لكن عدم النص باللفظ لا ينفي الدلالة بالعموم، وهو محلّ النزاع نفسه
(حديث، صحيح) حديث الإحرام ١٤٦/١٧١٦ موجود، ولفظه المذكور مطابق («وَلَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ»): hadith_get على 146_1716 نقل النص نفسه، وحُكم القاعدة «0 صحيح»، والإسناد (72455) مبنيّ على عبد الله بن يزيد ← الليث ← نافع ← ابن عمر
(حديث، في غير موضعه) المتابعات المذكورة في متن البخاري (موسى بن عقبة، إسماعيل بن عقبة، جويرية، ابن إسحاق) أسانيدها في القاعدة «موضع تعليق» وبحكم «2 ضعيف»، فلا ترقّي شيئًا: صدق في وصف القاعدة: hadith_sanad على 146_1716 يُظهر في الأسانيد 72448–72454 الحلقة «pos=1، id=30001، shohra: موضع تعليق» وحكم «2 ضعيف». لكن الاستنتاج (فلا ترقّي شيئًا) غير مستقيم؛ لأن «الضعف» هنا منشؤه أن القاعدة لا تحمل إسناد تلك المتابعات («موضع تعليق») لا ثبوتَ علة، وتصريح البخاري بمتابعتهم في النقاب والقفازين قرينة اعتبار
(حديث، صحيح) حديث خثعم ١٤٦/٥٧٨٧ موجود، ولفظه المذكور مطابق، وأن النبي ﷺ لم يأمر المرأة بستر وجهها: hadith_get على 146_5787: النص المذكور مطابق، وحُكم القاعدة «0 صحيح»؛ وفي المتن أنه ﷺ «أخذ بذقن الفضل فعدل وجهه» ولم يأمرها بالاستتار، فهذا صحيح نقلًا
(حديث، صحيح) «وحديث خثعم في نفسه لا يقول إنها كانت محرِمة»: النص في 146_5787 يقول «يَوْمَ النَّحْرِ» ولم يصرّح بكونها محرِمة؛ فالاستدلال بها على الإحرام قرينة، كما قال. غير أن رواية جابر عند البيهقي (672_768) تضع الحادثة في سياق حجّة الوداع والظَّعْن، وهذا يقوّي القرينة لا ينفي احتمالها
(حديث، صحيح) حديث «المرأة عورة» ١٩٥/١٠٨٩ موجود بلفظه، وحسّنه الترمذي: hadith_get على 195_1089: النص مطابق، وحُكم القاعدة «1 حسن»، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب»
(حديث، صحيح) وصف رواة ١٩٥/١٠٨٩: عمرو بن عاصم «صدوق حسن الحديث، في حفظه شيء، وأبو حاتم: لا يحتج به»، وقتادة «ثقة ثبت مشهور بالتدليس، الطبقة الثالثة»: hadith_narrator على 6146 و6458: نصّ عبارات ابن حجر وأبي حاتم مطابق، وفي 6458 ذكر ابن حجر له في الطبقة الثالثة من المدلسين وtadleese=1
(حديث، صحيح) قول أبي داود في قتادة: «حدث عن ثلاثين رجلًا لم يسمع منهم»: ورد بنصه في بطاقة قتادة (id 6458) في hadith_narrator
(حديث، صحيح) حديث ٤٧٥/٢٩٧٤ (شاهد «المرأة عورة» عن ابن عمر) مداره على قتادة بالعنعنة «عن سالم»، فوصف الواجهة له بـ«0 صحيح» متسامح: hadith_sanad على 475_2974 (ساناد 355199) يُظهر: معتمر ← سليمان التيمي ← قتادة ← سالم بن عبد الله ← ابن عمر، وقتادة tadleese=1؛ فالتسلسل «عن» لا تصريح فيه، فالاعتراض قائم في محله (وأوافقه على وجه)
(حديث، صحيح) حديث عائشة ١٢١/٢٣٤٧٢ ضعيف جدًا؛ فيه يزيد بن أبي زياد ضعيف، وهشيم مدلّس: hadith_get على 121_23472: حكم الواجهة «2 ضعيف» وحكم العنقود «3 ضعيف جداً»؛ وبطاقة يزيد بن أبي زياد الهاشمي (8368): rotba=8 «ضعيف الحديث» وe5telat=1؛ وبطاقة هشيم (8062): «ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي» وtadleese=1، بل قال أحمد: «لم يسمع من يزيد بن أبي زياد»، فهو انقطاع أيضًا
(أخرى، صحيح) «الإحرام لا يسقط وجوب ستر العورة، فالمرأة تغطي بدنها وهي محرِمة»: هذا مستقرّ في فقه المناسك، ويشهد له حديث الإحرام نفسه في 146_1716 حيث نُهيت عن لبس النقاب والقفازين لا عن ستر البدن كلّه
(استدلال، في غير موضعه) الاستدلال: تحريم ستر الوجه على المحرِمة دليل على أن الوجه ليس عورة لازمة الستر؛ و«المحرِمة مستثناة من حكم عام» مصادرة: الاستدلال لا يلزم؛ فالنهي خاصٌّ بلبس النقاب والقفازين (صفةٍ معيّنة)، وليس في ستر الوجه بغيره، فقد تُغطّي المحرِمة بغير النقاب عند الحاجة، وقياس «لا يُحرَّم فعل واجب» مصادرةٌ من الطرف الآخر أيضًا؛ فالدليل في محلّ الدعوى لا في محلّ الإلزام
(استدلال، في غير موضعه) «الفرض لا يثبت إلا بنص صريح أو إجماع»: كلام صحيح في نفسه عند من يشترط ذلك، لكنه ليس على إطلاقه؛ فالأمر الظاهر (مثل ﴿يُدْنِينَ﴾ و﴿وَلْيَضْرِبْنَ﴾) يثبت به الوجوب عند الجمهور، وهو ما يُسمَّى دليلًا لا «نصًّا صريحًا» في اصطلاحه؛ فاشتراط «النصّ الصريح» يعود تحكّمًا في محلّ الدعوى
(استدلال، في غير موضعه) ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾: «جعل الله غاية الخمار الجيوب ولم يجعلها الوجه»: الآية تطلب ضرب الخمار (وهو غطاء الرأس) على الجيوب، وهذا لا ينفي أن الخمار يستوعب الرأس والوجه؛ فحصر «غايته» في الجيوب استدلالٌ ببعض دلالة اللفظ
(أخرى، في غير موضعه) «لم أجد في القاعدة ما يشهد لـ«الجلباب يستوعب الوجه» و«الخمار يُسدل على الوجه»»: القاعدة تضمّ من ذلك ما هو ضعيف أو أثر: فعند ابن سعد (82_10196): «تخمر وجهها إلا إحدى عينيها» في تفسير الإدناء، وعند الطحاوي/ابن عمر (378_856): «تسدل المحرمة ثوبها على وجهها»؛ فهي موجودة وإن لم تكن حجّة قائمة بذاتها، فدعواه خلوّ القاعدة منها غير دقيقة
(أخرى، صحيح) إشهاد الخصم على أمانته وأن نقوله في مواضعها وتخريجه دقيق: قيّمتُ نقولَ الخصم (٢٤:٣١، ٣٣:٥٩، ٢٤:٦٠، والأحاديث 146_1716، 146_5787، 195_1089، 475_2974، 121_23472) فوجدتها كلها موجودة بمواضعها ومطابقة لألفاظ القاعدة
تنبيه: الحديث 146_1716: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 195_1089: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_5787: حُكم على الراوي «عبد الله بن عباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_2974: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 121_23472: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 121_23472: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص