الطرف الثاني، الجولة 1
بسم الله. أُجيب عن بيان الطرف الآخر، وأبدأ بتحرير محلّ النزاع، ثم أُسلّم بما صحّ من أدلّته، ثم أُبيّن موضع الخلل في الاستدلال، ثم أُقيم حجّة المنع على نصٍّ متتبَّع. وبيان الوجوه:
١) تحرير محلّ النزاع: ليست المسألة «هل يجوز بيع العقار بثمن مؤجّل؟» — فهذا مسلَّم — وإنما المسألة: ما حقيقة المعاملة المسمّاة «شراء بيت عن طريق البنك في ألمانيا»؟ فالخصم بنى دعواه على فرضٍ قال فيه: «إذا وقع على صورة بيعٍ». والحكم على الأعيان لا على الأسماء: فإن كان مُسمّى المعاملة في الواقع إقراضَ مالٍ بزيادةٍ مشروطة، فهو الربا بعينه، ولو سُمّي بيعًا أو مرابحة. فالمطالبة بالدليل على المحرِّم لا تُنقِص من حجّة المانع إذا كان الدليل قائمًا على الواقع لا على العنوان؛ وقد قام.
٢) أُسلّم بما صحّ من أدلّته: تحقّقتُ من الآيات الست التي أوردها فوجدتها كلها مطابقة لمواضعها بحروفها بلا تغيير: ٢:٢٧٥، ٤:٢٩، ٢:٢٨٢، ٢:١٨٥، ٢٢:٧٨، ٢:٢٨٦. وتحقّقتُ من حديثي النسيئة فوجدتهما في صحيح البخاري بلفظهما المذكور، وسندهما متّصل، رجاله في الطريق الأول ثقات احتجّ بهم البخاري ومسلم، فلا أطعن في صحتهما، وأُسلّم بأن بيع العين بثمنٍ مؤجّل جائز مشروع. وأُسلّم بأن نقلاه عن «النهاية» في مادة (ربو) وعن «لسان العرب» في مادة (نسأ) صحيحان بحروفهما. فهذه مسلّمات لا أُنازعه فيها.
٣) لكن حدَّ ابن الأثير الذي استدلّ به ينقض استدلاله، وفي المعجمين أنفسهما الشاهد على أن الربا يقع داخل عقد البيع: قال ابن الأثير في النهاية: «والأصلُ فيه الزِّيادة ... وهو في الشَّرع: الزيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع»، فبنى عليه الخصم أن ما وقع بعقد تبايُع مشروع فليس ربا. وهذا فاسد من وجهين: الأول أن هذا الحدّ بيانٌ لأصل الكلمة لا حصرٌ لمواضع الربا؛ والثاني أنّ المعجمين اللذين نقل منهما يسوقان خلافه نصًّا. قال ابن منظور في لسان العرب مادة (ربو): «الجوهري : الرِّبا في البيع وقد أَرْبى الرجلُ . وفي الحديث : من أَجْبى فقد أَرْبى». وقال في مادة (نسأ) عند حديث النسيئة: «وفي الحديث: إِنما الرِّبا في النَّسِيئةِ هي البَيْعُ إِلى أَجل معلوم، يريد: أَنَّ بيع الرِّبَوِيّات بالتأْخِير من غير تَقابُض هو الرِّبا، وإِن كان بغير زيادة». فهذا نصٌّ صريح في أن البيع إلى أجل قد يكون ربا بغير زيادة؛ فكيف يُنفى الربا عن كل بيع؟
٤) والنصّ المحكم في القرآن يجعل الربا واقعًا في مقابلة رأس المال، وهو عين ما يجري في القرض المصرفي: قال تعالى في ختام آيات الربا (٢:٢٧٩): «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلُكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»، فحصر ما يُباح في المال أن يُستردّ رأسًا بلا زيادة، فما زاد على رأس المال فهو الظلم المحرَّم؛ والقرض بفائدة إنما هو زيادةٌ على رأس المال من غير عِوَض عين. والخصم نفسه صدّع في بيانه بأن «من أخذ قرضًا بفائدةٍ محضةٍ فقد أخذ الربا» (الفقرة الخامسة من بيانه بحروفها) — وهذا حقٌّ أحتجّ به عليه، لأن المسألة عندنا في التكييف: هل الصورة الواقعة قرضٌ بفائدة أم بيعٌ بعين؟
٥) والواقع المُسمّى في ألمانيا: التمويل العقاري السائد عند المصارف الألمانية يقوم على «دارلين» (Darlehen) أي قرضٍ بفائدة (Sollzins) مضمونٍ برهنٍ عقاري، لا على شراء البنك للعين ثم بيعها بعقد مرابحة. وهذا مما رأيتُه في صفحات المصارف الألمانية (منها Commerzbank وBaufi24) وفيه قولهم: «Der Sollzins eines Annuitätendarlehens ...». وأنا لا أبني حجّتي على الويب، ولا أُثبت به؛ بل أقول: إن كان هذا هو الواقع — كما هو المشهور عند المتعاملين بهذا الباب — فالمعاملة قرضٌ بفائدةٍ، وهي الربا المحرَّم بالنصّ، ولا ينفع فيها التسمية، وبيان ذلك في الوجه التالي.
٦) ولا عبرة بالتسمية إذا كانت الحقيقة غيرها: هذا معنى ثابت عن النبي ﷺ، رواه أبو هريرة، وأخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل»: «لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ , فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ». وقد تتبّعتُ إسناده ورجلَه مداره «محمد بن عمرو الليثي» وهو «صدوق له أوهام»، فليس صحيحًا متفقًا عليه، وإنما هو مقبولٌ في هذا الباب، ويقوّيه أن معناه يشهد له حديث أبي هريرة الآخر: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» (أبو داود، وحكمه عندي حسن)، فجعل النبي ﷺ الاجتماعُ في عقدٍ واحدٍ مُفضيًا إلى الربا، فليست كلُّ صورةٍ سُمّيت بيعًا مأذونًا فيها. فمن حاد عن حقيقة التمليك والضمان إلى إقراض المال بزيادةٍ، فقد استحلّ الحرام بتحويله، وهذا هو ما نهى عنه الحديث.
٧) ودلالة حديث الربويات تقطع دعوى «ما كان بعقد تبايُع فليس ربا»: أخرج البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال رسول الله ﷺ: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفَضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ». وتتبّعتُ إسناده ورجاله فوجدتهم ثقات احتجّ بهم البخاري ومسلم، والحديث في الكلستر متفق عليه بطرق كثيرة. وفي المتن أن الزيادة في مبادلة النقدين لا تجوز ولو وقعت في صورة عقد بيع؛ فالنقدان هما محلّ القرض، والزيادة في مبادلة الجنس الواحد منهما ربا بالسنّة مهما سُمّي العقد بيعًا. وهذا هو موضع التطبيق: القرض البنكي قرض نقودٍ بزيادة، وليس مبادلة عينٍ بعين.
٨) والجواب عن استدلاله بفعل النبي ﷺ: هو قياسٌ مع الفارق، وتقريره أن النبي ﷺ اشترى طعامًا بثمنٍ في ذمّته عند أجلٍ معلوم ورهن درعه (البخاري ١٤٦/١٩٦٤ و١٤٦/٢٧١٤)، فهو ﷺ اشترى عينًا (طعامًا) — وهي الرُّبَويّات المشتراة للقُوت — بثمنٍ مؤجّل، ولم يُقرض دراهم ليستردّ منها أكثر؛ وإنما أحدَث ذلك حالةَ تعذّر النقد عنده ﷺ مع القدرة على الوفاء عند الأجل. وأما البنك في صورة النزاع فإنما يُخرِج المال نقدًا مشترطًا عوده بزيادةٍ، ومخرَجه مخرَج المُقرض لا مخرَج مُتملِّك العين. ومن هنا اختلف الطريقان: الشراء بالنسيئة مأذون، والقرض بالزيادة ممنوع، فلا يلزم من أحدهما الآخر. وفي حديث النسيئة نفسه ما يبيّن أن النسيئة للمُتَنَاوَل بالشِّرى لا للقرض المشترط — يشير إليه كلام ابن منظور في لسان العرب مادة (نسأ) الذي سُقته في الوجه الثالث.
٩) والجواب عن حديث «البيعان بالخيار»: صحّ عنده وعندي (البخاري ١٤٦/١٩٧٧ بلفظ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ»). لكنه في إثبات خيار المجلس وحُرّية الفسخ في البيع، لا في إباحة الزيادة المحرَّمة على القرض؛ فليس في خيار البيع ما يُحلّ ربا.
١٠) والجواب عن آيات التيسير: هي في غير هذا الموضع: قوله في ٢:١٨٥ «يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ» سياقه الفطر في الصيام والترخيص للمريض والمسافر، و٢٢:٧٨ «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» في سياق الجهاد والملّة والأخذِ بالشريعة السمحاء، و٢:٢٨٦ «لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» خِتام السورة في الدعاء والاستغفار. وقاعدة رفع الحرج تُثبت التيسير في موارده، ولا تُطرح بها الأحكام المُحكمة في الرِّبا. وأيضًا فإن المستثنى للمسلم في بلد غير مسلم إنما هو بفعل ما استطاع من الحلال، لا بارتكاب ما حرّم الله على العالمين.
١١) الخلاصة: الأصل في المعاملات الإباحة — كقاعدةٍ أصولية — لا أُخالف فيه، لكنّه لا يُبقي الإباحة عند قيام نصٍّ صريح على التحريم. وقد قام: حُرمة الشروط الربوية بالنصّ (٢:٢٧٥، ٢:٢٧٨-٢٧٩)، وأنّ محلّ الربا هو الزيادة على رأس المال، وحديث الربويات الصحيح، وأنّ البيع بالثمن المؤجّل جائزٌ بذاته، لكنه لا يُخرج القرض بفائدة عن الربا، ولا يجعل المُسمّى بيعًا حقيقةَ بيعٍ. والنتيجة التي أُصدّع بها: لا يجوز شراء البيت عن طريق البنك في ألمانيا على الصورة السائدة من قرضٍ بفائدةٍ مضمونٍ برهنٍ، ومعاملة التمويل إنما تُباح إذا تحققت صورةُ بيعٍ حقيقيةٍ: يملك البنك العقار ملكًا تامًّا ويضمنه، ثم يبيعه للمشتري بثمنٍ مؤجّل معلوم، بلا شرطِ غرامةٍ ربوية ولا زيادة في مقابل التأخير — فأما إذا رُدّت الصور والحقائق إلى مجرّد كتابة قرضٍ باسم مرابحةٍ، فهذا هو الذي حُذّر منه: «فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ». وإلى هذه النتيجة أدعو، والله أعلم.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 2:275«ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟»
قرآن 2:279«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»
قرآن 4:29«يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»
قرآن 2:185«فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ»
قرآن 22:78«وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ»
قرآن 2:286«لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»
حديث 146_2039«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ "»
حديث 184_3005«قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا "»
حديث 561_58«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ , فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ "»
حديث 146_1964«عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "»
حديث 146_2714«عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "»
حديث 146_1977«قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ "»
حديث 146_5687«قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا "»
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: ربو«قد تكرر ذكرُ : الربا في الحديث ، والأصلُ فيه الزِّيادة . ربا المالُ يربُوا رَبْوا إذا زاد وارْتَفع ، والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ .»
معجم لسان العرب: ربو«الجوهري : الرِّبا في البيع وقد أَرْبى الرجلُ . وفي الحديث : من أَجْبى فقد أَرْبى .»
معجم لسان العرب: نسأ«وفي الحديث: إِنما الرِّبا في النَّسِيئةِ هي البَيْعُ إِلى أَجل معلوم، يريد: أَنَّ بيع الرِّبَوِيّات بالتأْخِير من غير تَقابُض هو الرِّبا، وإِن كان بغير زيادة.»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
خلاصة التدقيق: (١) الآيات الست التي أوردها الخصم كلها مطابقة لمواضعها بلا تغيير حرف (٢:٢٧٥، ٤:٢٩، ٢:٢٨٢، ٢:١٨٥، ٢٢:٧٨، ٢:٢٨٦)، لكن ثلاثًا منها (٢:١٨٥ و٢٢:٧٨ و٢:٢٨٦) استُدلّ بها في غير سياقها، فهي في الصيام والجهاد والدعاء لا في العقود المالية. (٢) نقلاه عن النهاية (ربو) وعن لسان العرب (نسأ) صحيحان بحروفهما، لكن استدلاله بأن «ما وقع بعقد تبايُع فليس ربا» مرفوض بنصوص المعجمين أنفسهما: لسان العرب مادة ربو: «الجوهري : الرِّبا في البيع وقد أَرْبى الرجلُ»، ومادة نسأ: «إنما الرِّبا في النَّسِيئةِ هي البَيْعُ إلى أَجل معلوم ... هو الرِّبا وإن كان بغير زيادة». (٣) أحاديثه الثلاثة موجودة في قاعدة البيانات ومتونها مطابقة: 146_1964 («0 صحيح»)، و146_2714 («0 صحيح»، وفي متنه طريقان معلقان حكم الجرد على إسناديهما بالضعف ولم يذكرهما)، و146_5687 («0 صحيح»، ولفظه «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»). وقد تتبّعتُ أسانيدها رجلاً رجلاً فوجدتها متصلة برجال الصحيح، فلم أجد ما أطعن به فيها، وهي صحيحة. (٤) وقد صحّت نسبة أقوال النقاد التي نقلها عن البيهقي وأبي حاتم والذهبي، لكنه أخفى الجرح في محمد بن كثير العبدي (أبو داود: «كان لا يحفظ»، ابن معين: «لا تكتبوا عنه لم يكن بالثقة»). (٥) وحديث «البيعان بالخيار» ثابت (146_1977)، و121_3280 و1711_4425 موجودان كما ذكر. (٦) وفتاوى الويب التي ذكرها غير قابلة للتحقق في القاعدة وقد وسمها هو نفسه. (٧) وأما موضع الخلاف فليس في صحة أدلّته، بل في دلالتها: صحةُ جواز البيع بالثمن المؤجّل لا تُثبت جواز قرضٍ بفائدة، وهو بعينه ما وقع في «البنك في ألمانيا» من صورة قرض بدينٍ وزيادةٍ؛ وثبوتُ التحريم قائم على 2:275-279 وعلى حديث الربويات (146_2039) الذي تتبّعته وصحّ، وعلى ما في البيع المحتال به من النهي (184_3005 و561_58). ولا شيء في كلامه يقوم على أثر موقوف لصحابي وحده، وما نقله من فعل النبي ﷺ فمرفوع صحيح، لكنه لا يلزم على الصورة المتنازع فيها.
(قرآن، صحيح) قوله تعالى في البقرة: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (٢:٢٧٥).: أوردتُ العبارة على quran_verify_quote فأجاب: status=«match_at_claimed_ref» والموضع «2:275». وأخرجتُ 2:275-279 بـ quran_get فجاء اللفظ: «...۞ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ ...». فالاقتباس صحيح في موضعه.
(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (٤:٢٩).: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref»، الموضع 4:29، وquran_get لـ4:29 أخرج اللفظ مطابقًا إلى «... إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ ...».
(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» (٢:٢٨٢).: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref»، الموضع 2:282. والاقتباس مطابق.
(قرآن، في غير موضعه) الاستدلال بقوله تعالى: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (٢:١٨٥) على تيسير المعاملات البنكية.: اللفظ صحيح في موضعه (quran_verify_quote: match_at_claimed_ref)، لكن quran_get لـ2:185 يُظهر السياق كلَّه في الصيام والفطر والسفر: «شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ... فَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ ...»، فليس فيها حكم عقدٍ ماليٍّ ولا تعارض حكمًا مُحكمًا في الربا.
(قرآن، في غير موضعه) الاستدلال بقوله تعالى: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٢٢:٧٨) على إباحة المعاملة.: اللفظ صحيح في موضعه، لكن quran_get لـ22:78 يُظهر سياقه: «وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ هُوَ ٱجْتَبَىٰكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَٰهِيمَ ...»، فهي قاعدة عامة في التكليف لا نصٌّ في العقود، ولا ترفع تحريمًا ثابتًا.
(قرآن، في غير موضعه) الاستدلال بقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (٢:٢٨٦) على الإباحة.: اللفظ صحيح في موضعه، لكن الآية ختام سورة البقرة في سياق الدعاء والمغفرة، وليست نصًّا في المعاملات؛ وقاعدة رفع الحرج لا تُسقط نصًّا مُحكمًا في تحريم الربا.
(معجم، صحيح) نقل كلام ابن الأثير في النهاية: «والأصلُ فيه الزِّيادة ... وهو في الشَّرع: الزيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع» (مادة ربو).: lexicon_lookup (nihaya، root ربو) أخرج العبارة بحروفها: «قد تكرر ذكرُ : الربا في الحديث ، والأصلُ فيه الزِّيادة . ربا المالُ يربُوا رَبْوا إذا زاد وارْتَفع ، والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ .»
(معجم، في غير موضعه) نتيجةُ الاستدلال: «فما كان بعقد تبايُع مشروع فليس من هذا الباب»؛ أي أن الربا لا يكون داخل عقد بيع.: النقل في نفسه صحيح، لكن الشاهدَين المذكورين في المعجمين يهدمون النتيجة: لسان العرب (مادة ربو) يقول نصًّا: «الجوهري : الرِّبا في البيع وقد أَرْبى الرجلُ . وفي الحديث : من أَجْبى فقد أَرْبى». وفي لسان العرب (مادة نسأ) عند حديث «إنما الرِّبا في النَّسِيئةِ»: «هي البَيْعُ إِلى أَجل معلوم، يريد: أَنَّ بيع الرِّبَوِيّات بالتأْخِير من غير تَقابُض هو الرِّبا، وإِن كان بغير زيادة»؛ فالربا يقع داخل البيع بلا خلاف، وحدُّ ابن الأثير المذكور ليس حصرًا للربا في غير البيع، بل هو بيان لأصله اللغوي.
(معجم، صحيح) نقل ابن منظور في لسان العرب: «ونَسَأَ الشيءَ نَسْأً: باعه بتأخيرٍ، والاسم النَّسِيئةُ» (مادة نسأ).: lexicon_lookup (lisan، root نسأ) أخرج العبارة بحروفها: «ونَسَأَ الشيءَ نَسْأً: باعه بتأخيرٍ، والاسم النَّسِيئةُ». وهي صحيحة، لكنها لا تنفي وقوع الربا في البيع المؤجّل، بل المادة نفسها تسوق حديث النسيئة بمعنى أن بيع الربويات مؤجَّلًا ربًا.
(حديث، صحيح) حديث 146_1964 (البخاري) بلفظ: «اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ».: hadith_get لـ146_1964 أخرج المتن مطابقًا: «حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا @ 1 : 392 @ أَبُو مُعَاوِيَةَ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : " اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ "»، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وسنده متّصل رجاله ثقات (انظر تحليلي في hadith_analyses).
(حديث، في غير موضعه) حديث 146_2714 (البخاري): «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» وحصرُ رواته في محمد بن كثير وسفيان والأعمش وإبراهيم والأسود وعائشة.: الحديث موجود والمتن مطابق، وحكم الواجهة «0 صحيح»، لكن وصفَ السند قاصر: hadith_get وhadith_sanad يُظهران أن المتن نفسه يسمّي أيضًا «يَعْلَى» (8549) و«مُعَلًّى» (7625) و«عَبْدَ الْوَاحِدِ» (5260) في طريقين موصولين مضافين (وقال يعلى... وقال معلّى...)، وقد حكمت الواجهة على الإسنادين المخرَّجين لهذين الطريقين (73867، 73868) بأنهما «2 ضعيف» لكونهما معلَّقين، والكلام عليهما لا على الطريق الأول.
(حديث، صحيح) حديث 146_5687: «يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا».: hadith_get لـ146_5687 أخرج المتن: «حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا "»، وحكم الواجهة «0 صحيح»؛ فالنقل صحيح (وإن كان الرجل لم يجلب الحديث في الجلسة كما نبّهت الملاحظات، وقد جلبته وتحقّقتُ منه).
(حديث، في غير موضعه) الاستدلال بحديث «يسّروا ولا تعسّروا» على تيسير المعاملة البنكية.: الحديث ثابت (0 صحيح) لكنه في التيسير في الدعوة والتعليم والمعاشرة، وورودُ كلسترِه (656) في سياق «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»، وليس فيه حكم عقد ولا رفعُ تحريم.
(استدلال، في غير موضعه) الاستدلال بحديث فعل النبي ﷺ في الشراء بالنسيئة والرهن على جواز «تلقّي عينٍ بثمنٍ مؤجّلٍ» مطلقًا حتى في صورة القرض بفائدة.: الحديث ثابت (146_1964)، ودلالته على جواز البيع بثمن مؤجّل مسلَّمة، لكنه لا يتناول قرضًا بزيادة؛ فالنبي ﷺ اشترى طعامًا بثمنٍ في الذمة، ولم يُقرض مالًا بزيادة. وأقوى ما في القرآن على الفرق قوله في 2:279: «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»؛ فالفائدة على القرض زيادة على رأس المال، وهي عين الربا.
(حديث، في غير موضعه) حديث «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (البخاري/مسلم) لإثبات حرية العقد ورضاه.: الحديث ثابت: hadith_get لـ146_1977: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ...» وحكمه «0 صحيح»، ولـ146_1950 و146_1978 و146_1982 كذلك. لكن خيار المجلس إنما يثبت حق الفسخ في البيع، ولا يُحِلّ زيادةً محرَّمة، ولا هو نصٌّ في جواز المعاملة المتنازع فيها، فالدلالة لا تلزم.
(حديث، صحيح) أنّ ابن عباس وافقه في رواية «ثلاثين صاعًا» (مسند أحمد ١٢١/٣٢٨٠).: hadith_get لـ121_3280: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، أَخَذَهُ طَعَامًا لِأَهْلِهِ "»، والحكم «0 صحيح».
(حديث، صحيح) أنّ الضياء المقدسي ذكر له شاهدًا في «الأحاديث المختارة» (١٧١١/٤٤٢٥).: hadith_get لـ1711_4425 أخرج نصّ الضياء وفي آخره: «لَهُ شَاهِدٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ ... اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ . غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ : ثَلاثِينَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : عِشْرِينَ». وتنبيه: روايته هو بالعشرين لا بالثلاثين.
(قول عالم، صحيح) نسبةُ أقوال النقاد: البيهقي «حجة قد أجمع الحفاظ على قبول ما ينفرد به» في أبي معاوية، وأبو حاتم «أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية», وقول الذهبي في تدليس الأعمش وقاعدته في إبراهيم وأبي وائل وأبي صالح.: hadith_narrator لـ6936: البيهقي «حجة قد أجمع الحفاظ على قبول ما ينفرد به»، وأبو حاتم «أثبت الناس في الأعمش الثوري ثم أبو معاوية الضرير». ولـ3629: الذهبي «يدلس وربما دلس عن ضعيف ولا يدري به فمتى قال حدثنا فلا كلام ومتى قال عن تطرق اليه احتمال التدليس الا في شيوخ له أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فان روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال». فالنقول صحيحة.
(قول عالم، في غير موضعه) «محمد بن كثير العبدي (ثقة، روى له البخاري ومسلم)» بلا إشارة إلى الجرح فيه.: hadith_narrator لـ7248 يُظهر خلافًا لم يذكره: أبو داود «كان لا يحفظ»، ويحيى بن معين «لا تكتبوا عنه ، لم يكن بالثقة»، والعجلي «ضعيف»، وابن قانع «ضعيف»، مقابل أحمد «ثقة» وابن حجر «ثقة لم يصب من ضعفه». فعرضه إياه ثقةً بإطلاق إخفاءٌ للجرح، وإن كان الحديث في نفسه صحيحًا بشواهده.
(حديث، صحيح) أنّ «الحديث في الصحيحين» ولا شذوذ ولا علّة قادحة في 146_2714.: hadith_get يُظهر الكتاب «صحيح البخاري»، وhadith_sanad يُظهر الإسناد المتّصل «73869» بحكم «0 صحيح»، وتوافق المتن مع رواية البخاري الأخرى (146_1964) ومع رواية ابن عباس (121_3280) يمنع الشذوذ؛ نعم في الطريقين المعلّقين حكمٌ بالضعف (73867، 73868) ولا يضرّ بالأصل.
(أخرى، لا يمكن التحقق منه) الاستدلال بفتاوى الويب (إسلام ويب: جواز المرابحة وحرمة القرض الربوي، ودار الإفتاء المصرية: جواز التمويل العقاري مرابحةً).: لا يمكن التحقق من هذه الفتاوى في قاعدة البيانات، والمتحدث نفسه وسمها بأنها «من الويب، لم يُتحقَّق منه في قاعدة البيانات»، ولم يبن عليها دعواه. والنتائج التي ظهرت لي في الويب (إسلام ويب: «لا يجوز التحايل لعمل مرابحة صورية»، وشرط أن يشتري البنك العقار أولًا ثم يبيعه) تُظهر أن المدار على تحقّق صورة البيع حقيقةً لا على تسميتها.
(استدلال، صحيح) دعوى أنّ الأصل في المعاملات الإباحة، وأنّ الدليل على المُحرِّم لا على المُحِلّ.: القاعدة في نفسها مقبولة أصولًا، لكنها لا تُخرج الدعوى عن موضع النزاع: المدَّعى أنّ صورة «شراء البيت عن طريق البنك في ألمانيا» قرضٌ بفائدة، والقرض بالزيادة ثابت تحريمه بنصوص القرآن (2:275، 2:278-279) وبحديث الربويات (146_2039)؛ فالمنع قائم على نصّ لا على دعوى.
تنبيه: الحديث 146_2714: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (8549، 7625، 5260) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة تنبيه: الحديث 146_5687: حُكم على الراوي «آدم بن أبي إياس» (2) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_5687: حُكم على الراوي «شعبة بن الحجاج» (3795) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_5687: حُكم على الراوي «يزيد بن حميد أبو التياح» (8408) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_5687: حُكم على الراوي «أنس بن مالك» (720) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2039: حُكم على الراوي «صدقة بن الفضل المروزي» (3920) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2039: حُكم على الراوي «إسماعيل بن علية» (1003) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2039: حُكم على الراوي «يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي» (8194) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2039: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» (4270) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2039: حُكم على الراوي «أبو بكرة نفيع بن مسروح الثقفي» (7929) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3005: حُكم على الراوي «ابن أبي شيبة العبسي» (5049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3005: حُكم على الراوي «يحيى بن زكريا الهمداني (ابن أبي زائدة)» (8264) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3005: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 561_58: حُكم على الراوي «أحمد بن أبي شعيب (أبو الحسن بن مسلم)» (458) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 561_58: حُكم على الراوي «الحسن بن محمد الزعفراني» (1296) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 561_58: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3006: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 184_3006: حُكم على الراوي «حيوة بن شريح» (2596) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3006: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_3006: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص