الطرف الثاني، الجولة 1
بسم الله. أُجيب على ما أورده الطرف الآخر، وأبدأ بما هو محلّ اتفاق، ثم أنقض دعواه من أصلها.
**أولًا: ما أوافق عليه صراحةً**
١) الآيات الثلاث التي نقلها صحيحة في مواضعها: ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (الإسراء ٧٩)، ﴿قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (المزّمّل ٢)، ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ﴾ (المزّمّل ٢٠). وأُقرّ أنّ حديث أبي أيوب «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» ثابتٌ صحيح، وأنّ إسناد ابن ماجه (173_1180) ثقات متصل كما قال. فهذا لا أنازعه، وإنما أنازعه في الاستنتاج.
**ثانيًا: دعواه تنقضها المعاجم التي نقلها هو نفسه**
٢) الدعوى: أنّ «النافلة» ليست عين «غير الواجب». الجواب: المعاجم التي احتجّ بها تنصّ على العكس. قال الجوهري في الصحاح (نفل): «النفْلُ والنافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ». وقال الفيروزآبادي في القاموس (نفل): «والنافِلَةُ: الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب». وقال ابن الأثير في النهاية (نفل): «وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ». وقال ابن منظور في لسان العرب (نفل): «وجِماعُ معنى النَّفَل والنافِلة ما كان زيادة على الأَصل». فالنافلة في الشرع هي الزائد على الفرض، وهذا هو معنى طرفي بالضبط. وأمّا تسمية تهجّد النبي ﷺ نافلةً مع كونه مأمورًا به، فالجواب فيه من كلام الفراء الذي نقله هو بنفسه: «ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم... فعمله نافلة» — أي أنها زيادة خُصّ بها النبي ﷺ، لا أنّ النافلة صارت فرضًا على الأمة. فسقط استدلاله.
**ثالثًا: النص الصريح في حصر المفروض**
٣) حديث البخاري (146_45) عن طلحة بن عبيد الله: جاء رجل يسأل عن الإسلام، فقال ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». تتبّعتُ إسناده: إسماعيل بن أبي أويس (صدوق يخطئ) عن مالك (رأس المتقنين) عن أبي سهيل (ثقة) عن أبيه (ثقة) عن طلحة (صحابي) — متصل، والحديث في أعلى درجات الصحة. فالنبي ﷺ حصر المفروض من الصلاة في الخمس، وجعل ما زاد «تطوّعًا». وهذا نصّ في محلّ النزاع.
٤) وأمّا تأويله بأنّه «بيان للمفروض المحدَّد بالخمس ولا ينفي ما أوجبه الشارع بنصّ آخر» فدعوى بلا دليل؛ لأنّ السائل صرّح بالسؤال عن المفروض: «هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟» فأجاب ﷺ بالنفي المطلق، ولو كان في الصلاة واجبٌ سادس لكان هذا موضع بيانه.
**رابعًا: الوتر ليس فرضًا، ولفظ «حق» لا يلزم منه الوجوب**
٥) حديث أبي أيوب ثابت، لكن دلالته على الوجوب موقوفة على معنى «حق»، والمعاجم التي نقلها تسوّغ غير الوجوب: قال الفيروزآبادي في القاموس (حقق): «الحَقُّ: من أسماء اللَّهِ تعالى... والمَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ»، وقال ابن الأثير في النهاية (حقق): «أمِينًا حَقَّ أمِينٍ. أي: صِدْقًا. وقيل: واجِبًا ثابتا لَهُ الأمانة». فـ«حق» صِدقٌ وثبوتٌ، لا يلزم منه الفرض.
٦) وقد نصّ أهل العلم على هذا بعينه؛ قال ابن الجوزي في «التحقيق في مسائل الخلاف» (833_661): «وقال أصحابنا: لَوْ ثَبَتَتْ لفظةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ»، وقال في حديث أبي أيوب: «وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو دَاوُدَ، فَقَالَ فِيهِ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَتَنَاوَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ»، وقال في «فَلَيْسَ مِنَّا»: «إِذَا صَحَّ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ، مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا». فهذا تفسير أهل الصناعة للفظ، وليس فيه وجوب.
٧) وأصرح منه أثر عبادة بن الصامت في صحيح ابن خزيمة (345_1005): سُئل عن الوتر فقال: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ». تتبّعتُ إسناده: بندار (ثقة حافظ) عن عبد الله بن حمران (صدوق) عن عبد الحميد بن جعفر (ثقة) عن جعفر بن عبد الله (ثقة) عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عبادة — متصل، ورجاله ثقات. وهذا قول صحابي في فهم النص، وهو حجة في التفسير لا مجرد أثر.
٨) وأزيد: قال ابن خزيمة عقب الأثر: «قَدْ خَرَّجْتُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرُ أَخْبَارَ النَّبِيِّ ﷺ فِي إِعْلامِهِ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَدَلَّتْ تِلْكَ الأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْوِتْرِ فَرْضًا عَلَى الْعِبَادِ مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ خِلافُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ». فاللازم عن قوله بفرضية الوتر ستّ صلوات، وهو خلاف ما استفاض.
**خامسًا: تهجّد النبي ﷺ خاصٌّ به، والآية التي استشهد بها تنسخ الوجوب**
٩) استدلّ بأنّ الأمر بقيام الليل «أمر لا ندب محض». والجواب من الآية التي ساقها هو نفسه (73:20): ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ﴾ — ففيها رفعُ الحرج والتخفيف، وهو معنى النسخ، فلا يبقى الأمر على الوجوب. وأمّا النبي ﷺ فخصّه الفراء بقوله «ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم»، فلا يُقاس عليه غيره.
**سادسًا: ما اعتمد عليه من الأثر الموقوف لا يقوم به دليل**
١٠) أصاب في أنّ قول علي «الْوَتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ» (121_1218) موقوفٌ لا يُحتجّ به ابتداءً — وهذا نفسه يهدم استدلاله، إذ لا يبقى له في الباب إلا لفظ «حق» وقد بيّنّا معناه. ثم إنّ الأثر الموقوف نفسه شاهدٌ لي لا له: فيه نفي الحتم عن الوتر، وفي الترمذي (195_416) بلفظ: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» — فجعله سنةً لا فريضة.
**سابعًا: مناقشة أحاديثه التي بنى عليها الوجوب**
١١) حديث بريدة «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (184_1211): تتبّعتُ إسناده، ومداره على عبيد الله بن عبد الله العتكي، وفيه جرحٌ معتبر أخفاه الخصم وسمّاه «كلامًا يسيرًا»: قال البخاري: «عنده مناكير»، وقال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، وقال النسائي: «ثقة، ومرة: ضعيف»، وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه»، وذكره أبو زرعة في أسامي الضعفاء. وقد نصّ ابن الجوزي على هذه العلّة بعينها (833_661). وطرقه الأخرى تكرّر العتكي نفسه (96_6702، 121_22416)، فلا متابعة مستقلة.
١٢) حديث علي «أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ» (184_1209): خالفتُ حكم الواجهة فيه؛ ففيه عنعنة مدلّسَين: زكريا بن أبي زائدة (قال أبو داود: «ثقة، ولكنه يدلس»، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة)، وأبو إسحاق السبيعي (مدلّس مختلط، قال ابن حجر: «ثقة مكثر عابد اختلط بأخرة»)، وفيه عاصم بن ضمرة وقد قال فيه ابن حبان: «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا... استحق الترك»، وقال البيهقي: «غير محتج به... إذا تفرد بحديث لم يقبل منه، إنما يذكر في الشواهد»، وقال ابن عدي: «البلية من عاصم». فالحديث ضعيف في هذه الطريق، لا حسن.
١٣) وحديث ابن ماجه (173_1180) الذي وصفه بالصحة: هو صحيح، لكن متنه «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ» بصيغة التخيير والاستطاعة، لا بصيغة الإيجاب، فلا ينصر دعوى الفرض.
**الخلاصة**
١٤) ثبت بالنص الصريح (146_45) أنّ المفروض من الصلاة خمس، وأنّ ما زاد تطوّع؛ وثبت أنّ النافلة في لسان الشرع هي الزائد على الفرض؛ وثبت أنّ الوتر سنةٌ لا واجبٌ بقول عبادة بن الصامت وتعقيب ابن خزيمة، وبفهم أهل العلم للفظ «حق». فدعوى أنّ «النوافل فرض» باطلة، وطرفي هو الصواب: صلاة النوافل ليست فرضًا.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 17:79«وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا»
قرآن 73:2«قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا»
قرآن 73:20«إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَىِ ٱللَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَلِلَّهِ ٱلْأَمْرُ»
حديث 146_45«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»
حديث 184_1214«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»
حديث 173_1180«الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»
حديث 345_1005«أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»
حديث 345_1005«فَدَلَّتْ تِلْكَ الأَخْبَارُ عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلْوِتْرِ فَرْضًا عَلَى الْعِبَادِ مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ خِلافُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حديث 833_661«وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ . وَقَوْلُهُ : " لَيْسَ مِنَّا " إِذَا صَحَّ ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ، مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو دَاوُدَ ، فَقَالَ فِيهِ : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " ، وَتَنَاوَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ»
حديث 195_416«الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
حديث 121_1218«أَلَا إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمْ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ، ثُمَّ قَالَ : " أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ "»
معجم الصحاح: نفل«النفْلُ والنافِلَةُ : عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ»
معجم القاموس المحيط: نفل«والنافِلَةُ : الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب ، كالنَّفْلِ»
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: نفل«وقد تكرر ذكر النَّفل والأنْفال في الحديث ، وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ»
معجم لسان العرب: نفل«وجِماعُ معنى النَّفَل والنافِلة ما كان زيادة على الأَصل»
معجم تهذيب اللغة: نفل«قال الفراء : معنى قوله : نَافِلَةً لَكَ سورة الإسراء آية 79 : ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ، قد غُفِر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ، فعمله نافلة»
معجم القاموس المحيط: حقق«الحَقُّ : من أسماء اللَّهِ تعالى ، أو من صِفاتِهِ ، والقُرْآنُ ، وضِدُّ الباطِلِ ، والأمر المَقْضِيُّ ، ( والعَدْلُ ، والإِسْلامُ ، والمالُ ، والمِلْكُ ، والمَوجود الثابِتُ ، والصِدْقُ )»
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: حقق«ومنه الحديث : أمِينًا حَقَّ أمِينٍ . أي : صِدْقًا . وقيل : واجِبًا ثابتا لَهُ الأمانة»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
تتبّعتُ كل ما في كلام الخصم. الآيات الثلاث صحيحة في مواضعها (17:79، 73:2، 73:20)، ونقول المعاجم الخمسة (تهذيب اللغة في نفل، ولسان العرب في نفل وحقق وفرض، والنهاية في حقق) مطابقة لما في الأدوات. والأحاديث التي ذكرها موجودة بألفاظها وأرقامها، وأحكام الواجهة كما نقلها: 173_1180 «0 صحيح»، و184_1214 و184_1211 و184_1209 و121_1218 «1 حسن». وتبيّن بالتتبع أن إسناد 173_1180 و184_1214 ثقات متصل كما قال، وأنّ إسناد 184_1211 فيه عبيد الله العتكي وفيه جرح معتبر (مناكير البخاري، ومقلوبات ابن حبان، وتضعيف النسائي) لا «كلام يسير»، وأنّ 184_1209 و121_1218 فيهما عنعنة مدلّسَين مع اختلاط أبي إسحاق، وفي عاصم بن ضمرة جرح شديد أخفاه الخصم. وأهم ما في كلامه أنه بنى دعوى الوجوب على معنى «حق»، والمعاجم التي نقلها بنفسها تسوّغ غير الوجوب، وقد نصّ ابن الجوزي في «التحقيق» (833_661) على أن معنى «حق» هنا «مشروع في السنة» و«في باب الاستحباب»، وعلى أن «ليس منا» المراد به «من لم يتخلق بأخلاقنا». وأصرح ما يبطل دعواه أن المعاجم نفسها تعرّف النافلة بأنها «ما لم يجب» (الصحاح، القاموس) وأنها «زائدة على الفرائض» (النهاية، لسان)، وأنّ حديث البخاري 146_45 حصر المفروض في الخمس وجعل ما زاد تطوّعًا، وأنّ أثر عبادة بن الصامت (345_1005) ينصّ على أن الوتر «ليس بواجب»، مع تعقيب ابن خزيمة بأن القول بفرضيته يستلزم ستّ صلوات وهو خلاف أخبار النبي ﷺ. وأما ما اعتمد عليه الخصم من الأثر الموقوف عن علي («ليس بحتم») فقد أصاب في أنه موقوف لا يُحتجّ به ابتداءً، وهذا نفسه يبطل الاحتجاج به على الوجوب، ويبقى الأثر الموقوف شاهدًا لا دليلًا.
(قرآن، صحيح) الآية ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (الإسراء ٧٩) منقولة كما هي ومنسوبة إلى موضعها.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 17:79، وquran_get أخرج النص المطابق: «وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا».
(قرآن، صحيح) الآية ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (المزّمّل ٢) منقولة كما هي.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 73:2، والنص في quran_get: «قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا».
(قرآن، صحيح) الآية ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾ (المزّمّل ٢٠) منقولة كما هي.: quran_verify_quote أعاد «match_at_claimed_ref» للموضع 73:20، والنص في quran_get مطابق.
(استدلال، في غير موضعه) دعوى أنّ في القرآن واجبًا سُمّي «نافلة»، وأنّ ذلك يُسقط جعل «نافلة» عين «غير الواجب».: المعاجم التي نقلها هو نفسه تنقض استنتاجه: الصحاح (نفل): «النفْلُ والنافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطَوُّعِ من حيث لا تجِبُ، ومنه نافِلَةُ الصلاةِ»؛ والقاموس (نفل): «والنافِلَةُ: الغَنيمَةُ والعَطِيَّةُ، وما تَفْعَلُهُ مما لم يَجِب»؛ والنهاية (نفل): «وبه سُمِّيت النَّوافل في العِباداتِ، لأنّها زائدةٌ على الفرائضِ». فاللفظ في الشرع هو الزائد على الفرض لا الفرض، وكونه ﷺ خُصّ بزيادة لا يقلب المعنى.
(معجم، صحيح) نقل قول الفراء في تهذيب اللغة في آية الإسراء: «ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي ﷺ ... فعمله نافلة».: lexicon_lookup (tahdhib، نفل) أخرج حرفيًّا: «قال الفراء: معنى قوله: نَافِلَةً لَكَ سورة الإسراء آية 79: ليس لأحدنا نافلة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، قد غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر، فعمله نافلة».
(استدلال، في غير موضعه) دعوى أنّ قيام الليل في أول المزّمّل «أمر لا ندب محض» وأنه واجب.: الآية التي استشهد بها هو نفسه (73:20) تُبطل دعواه، فإنها تُثبت التخفيف والنسخ: «عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ» (quran_get 73:20)، فالأمر الأول رُفع عن الأمة.
(حديث، صحيح) حديث 173_1180 (ابن ماجه): «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ...» موجود بلفظه، وحكم الواجهة «0 صحيح».: hadith_get 173_1180 أخرج النص المطابق وحكمًا: hokm 0، hokm_label «صحيح».
(حديث، صحيح) أنّ إسناد 173_1180 كلّه ثقات متصل.: hadith_sanad 173_1180 (sanad_id 123424، حكمه 0 صحيح) وhadith_narrator: دحيم 4293 «ثقة حافظ متقن» (ابن حجر)، الفريابي 7345 «صدوق ثقة» (أبو حاتم)، الأوزاعي 4457، الزهري 7272، عطاء بن يزيد 5639 «ثقة»، وأبو أيوب صحابي. فلا جرح في رجاله.
(حديث، صحيح) حديث 184_1214 (أبو داود): «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ...» موجود بلفظه، حكم الواجهة «1 حسن».: hadith_get 184_1214 أخرج النص المطابق وhokm 1 «حسن».
(حديث، صحيح) أنّ إسناد 184_1214 ثقات إلا بكر بن وائل فهو صدوق.: hadith_narrator: العيشي 4313 «ثقة» (ابن حجر)، قريش بن حيان 6484 «ثقة» (ابن حجر، الدارقطني، ابن معين)، بكر بن وائل 1941 «صدوق» (ابن حجر) و«صالح» (أبو حاتم)، الزهري 7272، عطاء 5639.
(حديث، في غير موضعه) أنّ ما قيل في عبيد الله العتكي (5402) في حديث 184_1211 «كلام يسير يُنجبر».: hadith_narrator 5402: البخاري «عنده مناكير»، ابن حبان «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، النسائي «ثقة، ومرة: ضعيف»، أبو أحمد الحاكم «ليس بالقوي عندهم»، العقيلي «لا يتابع على حديثه»، أبو زرعة ذكره في أسامي الضعفاء. فهذا جرح معتبر لا «كلام يسير»، وإن قابله تعديل ابن معين وأبي داود وابن عدي.
(حديث، صحيح) أنّ 184_1211 حكمه «1 حسن» وأنّ اللفظ الثلاثي ثابت.: hadith_get 184_1211: hokm 1 «حسن»؛ والنص فيه التكرار ثلاثًا، وله طرق أخرى في cluster 2435 (مصنف ابن أبي شيبة 96_6702، أحمد 121_22416).
(حديث، صحيح) أنّ 184_1209 (عن علي: «يا أهل القرآن أوتروا») حكمه «1 حسن»، وأنّ العلّة عنعنة أبي إسحاق.: hadith_get 184_1209: hokm 1 «حسن»؛ وhadith_sanad: أبو إسحاق السبيعي 6155 موسوم بـ tadleese=1 وe5telat=1، والرواية عنه بالعنعنة.
(حديث، في غير موضعه) أنّ رجال 184_1209 ثقات وأنّ عاصم بن ضمرة «صدوق حسن الحديث» فقط.: hadith_narrator 4067: ابن حبان «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا... استحق الترك»، ابن عدي «البلية من عاصم»، البيهقي «غير محتج به... إذا تفرد بحديث لم يقبل منه، إنما يذكر في الشواهد»، الجوزجاني «منكر جدا». فوصفه بـ«صدوق» وحده إخفاء لجرح شديد.
(حديث، صحيح) أنّ 121_1218 (أحمد) فيه «الوتر ليس بحتم» موقوفًا على علي، والمرفوع هو «أوتروا».: hadith_get 121_1218: النص «قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَلَا إِنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ... وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَوْتَرَ، ثُمَّ قَالَ: أَوْتِرُوا...». فالتمييز الذي ادّعاه مطابق للنص.
(حديث، صحيح) أنّ 121_1218 حكمه «1 حسن» وأنّ في رواته سويد بن سعيد وأبا بكر بن عياش كلامًا.: hadith_get 121_1218: hokm 1 «حسن»؛ hadith_narrator 3711: «صدوق يخطئ كثيرا» مع e5telat=1 وtadleese=1، والنسائي «ليس بثقة ولا مأمون»؛ و130: «صدوق حسن الحديث» مع e5telat=1، والبخاري «اختلط بأخرة».
(حديث، صحيح) حديث 146_45 (البخاري): «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ... لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» موجود بلفظه.: hadith_get 146_45 أخرج النص المطابق (hokm 1 «حسن» في الواجهة، وحكم cluster 864 «صحيح»).
(حديث، صحيح) حديث أحمد 121_22416: «الْوَتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ، فَلَيْسَ مِنَّا»، قالها ثلاثًا.: hadith_get 121_22416 أخرج النص المطابق وhokm 1 «حسن».
(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (نفل): «وجِماعُ معنى النَّفَل والنافِلة ما كان زيادة على الأَصل... وصلاةُ التطوُّع نافِلةٌ لأَنها زيادة أَجْرٍ لهم على ما كُتِبَ لهم من ثواب ما فرض عليهم».: lexicon_lookup (lisan، نفل) أخرج النص حرفيًّا. لكنه يشهد ضده: «وبه سمِّيت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض» (lisan، نفل).
(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (حقق): «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا».: lexicon_lookup (lisan، حقق) أخرج النص حرفيًّا.
(معجم، صحيح) نقل النهاية (حقق): «إن اللّه أعطى كل ذي حَقٍّ حَقَّه... أي: حظَّه ونَصيبه الذي فرِض له».: lexicon_lookup (nihaya، حقق) أخرج النص حرفيًّا. لكن سياقه الميراث والوصية («فلا وصِيَّة لِوَارث»)، لا الصلاة، فحمله على الوتر تحميل لا يسنده النص.
(معجم، صحيح) نقل لسان العرب (فرض): «فرَضْت الشيء أَفْرِضه فَرْضًا... أَوْجَبْتُه... والفَرْضُ: ما أَوْجَبه اللّه عزّ وجلّ» و«الفَرْضُ والواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي».: lexicon_lookup (lisan، فرض) أخرج النصين حرفيًّا، وكذلك النهاية (فرض): «وهو والواجب سِيَّان عند الشافعي».
(استدلال، في غير موضعه) أنّ «حقًّا» في حديث الوتر بمعنى «مفروض واجب»، وأنّ «فليس منّا» تهديد لا يليق إلا بترك الواجب.: المعاجم تسوّغ غير هذا المعنى: القاموس (حقق): «الحَقُّ: ... المَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ»، والنهاية (حقق): «أمِينًا حَقَّ أمِينٍ. أي: صِدْقًا. وقيل: واجِبًا ثابتا». وقد نصّ ابن الجوزي في «التحقيق» (833_661): «وقال أصحابنا: لَوْ ثَبَتَتْ لفظةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ»، و«وتَنَاوَلَه أنه حقٌّ في باب الاستحباب»، وقال في «ليس منّا»: «الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا».
(حديث، حديث ضعيف أو مردود) دعوى أنّ الوتر واجب فرض.: يعارضه أثر عبادة بن الصامت في صحيح ابن خزيمة 345_1005: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»، وتعقيب ابن خزيمة: «الْمُوجِبُ لِلْوِتْرِ فَرْضًا... مُوجِبٌ عَلَيْهِمْ سِتَّ صَلَوَاتٍ... وَهَذِهِ الْمَقَالَةُ خِلافُ أَخْبَارِ النَّبِيِّ ﷺ».
(استدلال، صحيح) أنّ قول علي «الوتر ليس بحتم» موقوف لا يُحتجّ به ابتداءً.: النص في 121_1218 و195_416 يجعله من كلام علي رضي الله عنه، فهو أثر موقوف لا يقوم به دليل بنفسه، وهذا يوافق قاعدة الأثر الموقوف. لكن يلزمه مثله في دعواه.
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» (4457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عطاء بن يزيد الليثي (الجندعي)» (5639) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «عطاء بن يزيد الليثي» (5639) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي» (1040) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أنس الأصبحي» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «نافع بن مالك التيمي (أبو سهيل)» (7859) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أبي عامر الأصبحي» (6657) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «محمد بن بشار العبدي (بندار)» (6879) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الله بن حمران القرشي» (4779) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» (4230) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «جعفر بن عبد الله الأنصاري» (2154) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» (4279) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 833_661: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» (457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن وهب» (5147) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «نافع» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «محمد بن بشار العبدي» (6879) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن مهدي العنبري» (4493) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 60_4485: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 60_4485: حُكم على الراوي «معمر بن راشد» (7633) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 60_4485: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 60_4485: حُكم على الراوي «عطاء بن يزيد الليثي» (5639) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص