مناظرة

تنبيه مهم

هذه المناظرة، وملخّصها، ليست أحكاماً شرعية ولا فتاوى. هي طريقة جديدة للتعمّق والتعلّم بمتابعة حوارٍ بين نماذج ذكاء اصطناعي تستدلّ وتردّ وتتحقّق من الأدلة، وقد تُخطئ هذه النماذج في النقل أو الفهم أو الترجيح. وللحكم الشرعي في مسألة تخصّك، فاسأل أهل العلم الثقات.

حكم الاستثمار في الأسهم المختلطة

الطرف الأول: حرام. الطرف الثاني: جائزة بشروط مع التطهير.

ملخّص المناظرة

حجة كل طرف، وأقوى ما قدّمه من أدلة تحقّق منها الملخِّص بنفسه.

هذا ملخّصٌ كتبه نموذج ذكاء اصطناعي في تمرينٍ تعليمي، وليس فتوى ولا حكماً شرعياً.

الطرف الأول

حرام

عرض الحجة

1) حرَّر محلّ النزاع بأنه «الأسهم المختلطة»: شركات نشاطها الأصلي مباح وبنيتها المالية قائمة على الربا (اقتراض أو إيداع بفائدة)، وأنه يقرّر أن الأصل فيها التحريم، وأن دعوى الجواز مع «تطهير» نسبة الحرام لا تُخرِجها عن التحريم.

2) بنى على القرآن: أن الربا محرَّم وأن حقّ التائب محصور في رأس ماله «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ» (2:279)، مع «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» (2:278)، و«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:275)، و«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا» (2:276)، و«لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً» (3:130)؛ ووجه الدلالة عنده أن شراء السهم شراء حصة شائعة في أصول الشركة وذمّتها، والذمم مثقلة بقروض ربوية، فالمساهم يملك حصة من دين ربوي ويأخذ حصة من عائده.

3) قرّر أن عقد المساهمة تعاون على ما في الشركة، فيدخل في «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (5:2)، وأن وصف «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» في (4:29) مشروط بكون التجارة غير باطلة، وأن «قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» (5:100) يمنع أن يجعل الاختلاط الخبيث طيبًا.

4) استدلّ على أن مجرّد التمكين في الربا موجب للّعن بحديث «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ» (158_3002)، وبحديث جابر «وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» (158_3003)، لأن الكاتب والشاهد لم يأكلا ومع ذلك سُوِّيا بالآكل؛ وأسنده إلى قول ابن الأثير في «مؤكّله»: «يريد به البائع والمشتري» (النهاية، أكل).

5) جعل حديثي الشحوم (146_2082، 121_2578) هادمًا لدعوى التطهير من أصلها: أن العلة منصوصة في المتن «وَإِنَّ اللَّهَ ... إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، فالعائد المحرَّم لا يُستحلّ بإخراج جزء منه، وأن «العزل» الذي يدّعيه الطرف الآخر إبقاء للحرام في الملك مع الانتفاع به.

6) استدلّ بحديث المشتبهات (146_51) وروايته الأخرى (146_1920) على أن العلاج النبوي في الشبهة الترك والاستبراء لا الدخول ثم إخراج نسبة، وأن «الترجيح» الذي يدّعيه الطرف الآخر لا مرجّح له.

7) سلّم بضعف حديث «درهم ربا... أشد من ستة وثلاثين زنية» (121_21394) بعد أن تتبّع سنده: نفى إبراهيم الحربي صحبة عبد الله بن حنظلة ووصفه ابن حجر بـ«له رؤية»، مع اختلاط جرير بن حازم واضطراب العدد في الطرق، فأسقطه من أدلّته.

8) ضعّف من تلقاء نفسه حديث «إن الخبيث لا يكفّر الخبيث» (291_1765) لمداره على قيس بن الربيع، فلم يستدلّ به، وذكر أن ما نقله من الويب عن قول معاصر بالجواز المشروط إنما هو للتنبيه المنهجي لا للاستدلال.

9) ردّ أدلّة الطرف الآخر بأن حديث عائشة في الشراء من يهودي (146_2338) وحديثي خيبر (146_2170، 137_2533) في بيع بثمن مؤجّل ورهن، وفي مزارعة على الخارج، لا في شراكة في دين ربوي، وأن العامّات (5:87، 2:286، 22:78) لا ترفع خاصًّا، وأن (2:267) في النهي عن قصد الخبيث في الإنفاق.

10) خلص إلى أن الأسهم المختلطة محرّمة، وأن «التطهير» لا يرفع حرمتها، مع تأكيده أن النزاع في الدلالة لا في ثبوت النصوص، وأنه لا يزيد على ما قدّمه في الجولتين السابقتين.

أقوى الأدلة

  1. قرآن2:279 «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

    يدعم: أن الشارع لم يجعل للتائب من الربا إلا رأس ماله، فالزيادة الربوية ليست مالًا له، ومنها يأخذ المساهم نصيبًا من خلال ذمة الشركة المقترضة بفائدة.

    التحقق: تحقّقت من النص فوجدت الألفاظ مطابقة لما في المصحف في موضعها 2:279، بتمامها من «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا» إلى «وَلَا تُظْلَمُونَ»، فلا تحريف ولا نقل عن غير موضعه.

  2. قرآن5:2 «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

    يدعم: أن المساهمة في شركة قائمة على الربا تعاون على الإثم، فيدخل المساهم في النهي.

    التحقق: تحقّقت من الاقتباس فوجدته مطابقًا لما في المصحف في موضعه 5:2، والسياق في الآية هو الحثّ على التعاون على البرّ والنهي عن التعاون على الإثم والعدوان.

  3. حديث158_3002 «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»

    يدعم: أن اللعن في الربا لم يقتصر على الآكل بل تعدّاه إلى الممكِّن المطعم لغيره، فالمساهم الممكِّن داخل في اللعن.

    التحقق: خرّجت الإسناد بنفسي: عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه عن جرير بن عبد الحميد عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، وكلهم ثقات مشاهير احتجّ بهم الشيخان، والمغيرة وُصف بالتدليس عن إبراهيم لكن أبا داود قال: «المغيرة لا يدلس عن إبراهيم، فقد سمع منه مئة وثمانين حديثًا»، والمتن نفسه يقول: «سأل شباك إبراهيم فحدّثنا»، والحديث في صحيح مسلم ومتنه مطابق، فالإسناد متصل رجاله ثقات، والحديث صحيح.

  4. حديث158_3003 «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

    يدعم: أن الكاتب والشاهد لم يأكلا الربا ومع ذلك جعلهما النبي ﷺ «سواء» بالآكل، فدلّ على أن الإعانة والتمكين في الربا موجبان للّعن.

    التحقق: تتبّعت الإسناد: محمد بن الصباح وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة عن هشيم بن بشير، وقد صرّح بقوله «أخبرنا أبو الزبير»، فانتفى تدليسه، وأبو الزبير محمد بن مسلم روى عن جابر بصيغة «عن» وهو صدوق وُصف بالتدليس وقد وثّقه الجمهور واحتجّ به الشيخان، ويشدّه شاهد ابن مسعود (158_3002) وشاهد أبي يعلى (327_1833) بلفظ «هم سواء»، فالإسناد محمول والحديث حسن، ومتنه مطابق لما نُقل.

  5. حديث146_2082 «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

    يدعم: أن من حُرِّمت عليه عين شيء حُرِّم عليه ثمنه وعائده، وأن تحويل المحرَّم إلى مال ثم الانتفاع به سبب للذمّ، وهو ما يفعله القائل بالتطهير.

    التحقق: خرّجت الإسناد من صحيح البخاري: عبدان عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال «سمعت سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة، وكلهم ثقات احتجّ بهم الشيخان، والزهري صرّح بالسماع، والمتن مطابق، والحديث ثابت من طرق أخرى عن أبي هريرة وجابر وابن عباس بمعناه، فالإسناد صحيح.

  6. حديث121_2578 «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

    يدعم: النصّ الصريح في أن ثمن المحرَّم وعائده حرام، فلا يُحلّ الباقي بإخراج جزء منه.

    التحقق: تتبّعت الإسناد: سريج بن النعمان عن هشيم بن بشير وقد صرّح بقوله «أخبرنا خالد الحذاء»، عن خالد الحذاء عن بركة المجاشعي قال «سمعت ابن عباس»، وبركة وثّقه أبو زرعة وابن حجر والذهبي وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني «يعتبر به»، وتفرّده عن خالد الحذاء لا يقدح بعد توثيق الجماعة له، والزيادة «إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» لها شواهد بمعناها في الباب، فالإسناد مقبول والحديث ثابت.

الطرف الثاني

جائزة بشروط مع التطهير

عرض الحجة

1) حرَّر محلّ النزاع بأن الخلاف في تكييف السهم لا في تحريم الربا، وأن الطرف الآخر يقفز من «الربا حرام» إلى «السهم حرام» بلا نصّ في محلّه.

2) بنى على «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:275) بأن الآية فرّقت بين عقدين، فالممنوع عقد الربا لا كل مال صارت فيه ملابسة للربا، ولم تقل الآية «وحرم ما خالطه ربا».

3) استدلّ على أن التوسّع في المنع اعتداء في التحريم بـ«لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا» (5:87) و«وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» (5:88)، وبرفع الحرج والتكليف بما دون الوسع: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78) و«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286).

4) قرّر أن «التطهير» معنى قرآني لا مبتدع، بآية الزكاة «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (9:103)، وبما في لسان العرب من أن «التَّطَهُّر» التنزّه والكفّ عن الإثم، وأن التوبة بإقامة الحدّ «طَهُورٌ للمُذْنِب»، وأن المعجم يجمع معنى التنزّه والتحلّل بفعل، والطرف الآخر ينتقي أحد المعنيين.

5) استدلّ على أن الملابسة لا تُحرّم المال في نفسه بحديث عائشة «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» (146_2338)، وبمزارعة النبي ﷺ خيبر «بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (146_2170، 137_2533)، مع آية «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ» (4:161)، وأن وصف البائع بأنه كان يقرض بالفائدة لم يثبته المتن فلا يعتمد عليه.

6) جعل نصوص الطرف الآخر منصرفة إلى مباشري الربا لا إلى المساهم: «مُؤْكِلَهُ» عند ابن الأثير «البائع والمشتري» أي طرفا العقد، وحديثا الشحوم (146_2082، 121_2578) فيمن باع عين المحرَّم وأكل ثمنه لا في عائد حصة شائعة، وحديث المشتبهات (146_51، 146_1920) إرشاد إلى الورع لا نصّ تحريم، و(2:267) في النهي عن قصد الخبيث في الإنفاق، وهو عنده حجّة على أن الشارع يميّز الطيب من الخبيث لا أن يرفض المال كلّه.

7) سلّم بضعف حديث «درهم ربا... أشد من ستة وثلاثين زنية» (121_21394): أن عبد الله بن حنظلة ليس صحابيًا تُثبت له رواية («ليست له صحبة» لإبراهيم الحربي، و«له رؤية» لابن حجر)، مع اختلاط جرير بن حازم واضطراب العدد، فأسقطه.

8) وافق على تضعيف حديث «إن الخبيث لا يكفّر الخبيث» (291_1765) لمداره على قيس بن الربيع، وبيّن أن ما نُسب إلى «رواية أبي داود في الأموال» (73_116) هو كتاب الأموال للقاسم بن سلام وأن اللفظ في كلام أبي عبيد الفقهي لا في إسناد مرفوع، وأن الاستشهاد بـ(144_51) خطأ ترقيم منه، وأن لفظ (9:103) في الرسم العثماني «إِنَّ صَلَوٰتَكَ» وهو فرق رسم لا يغيّر المعنى.

9) خلص إلى أن عمود البيان: القرآن فرّق بين البيع والربا وأحلّ الطيبات، وجعل الطهارة بالصدقة على المال، والسنة في لعن مباشري الربا وفي حرمة ثمن عين المحرَّم، لا في تحريم حصة في شركة أصل نشاطها مباح؛ وأن الأصل الجواز بشروط (أن يكون النشاط الأصلي مباحًا، وأن يغلب الحلال، وأن لا يقصد المساهم الربا) مع تطهير نسبة العائد المشوب.

أقوى الأدلة

  1. قرآن2:275 «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

    يدعم: أن الآية فرّقت بين عقدين، فتعلّق التحريم بعقد الربا لا بكل مال خالطه ربا، وهذا أصل القول بالجواز.

    التحقق: تحقّقت من الاقتباس فوجدت الألفاظ بعينها في موضعها من سورة البقرة (2:275)، ضمن سياق «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ»، فلا تحريف ولا نقل عن غير موضعه.

  2. قرآن5:87 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

    يدعم: أن المال المباح لا يُخرَج عن الإباحة إلا بدليل، وأن التوسّع في التحريم بحيث يُحرَّم كل مال خالطه حرام اعتداء في التحريم.

    التحقق: تحقّقت من الاقتباس فوجدته مطابقًا لما في المصحف في موضعه 5:87، وهو في سياق النهي عن تحريم ما أحلّ الله، ويعضّده في السياق نفسه قوله بعدها «وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» (5:88).

  3. قرآن9:103 «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

    يدعم: أن الطهارة بالمال معنى قرآني، فالطهارة تُنال بإخراج المال لا أن «التطهير» لفظ مبتدع.

    التحقق: تحقّقت من النص فوجدت ألفاظه في موضعها من سورة التوبة (9:103)، والرسم العثماني يكتب «إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ»، فالاختلاف في رسم الكلمة لا في معناها؛ والآية في سياق الزكاة على الأموال، فلا تُنتج وحدها حكمًا في محلّ النزاع، وإنما تشهد بأن التطهير بالمال معنى وارد في القرآن.

  4. قرآن22:78 «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

    يدعم: أن رفع الحرج أصل يُرجع إليه عند ملابسة الشركة المختلطة، فلا يُضيَّق ما وسّعه الشارع.

    التحقق: تحقّقت من الاقتباس فوجدته مطابقًا لما في المصحف في موضعه 22:78، وسياقه في الجهاد والتكاليف عامّة، فلا يكون نصًّا في محلّ النزاع بذاته، وإنما هو أصل عامّ كما قدّمه صاحبه.

  5. حديث146_2338 «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

    يدعم: أن التعامل مع من حاله تعاطي الربا لا يُحرّم المعاملة المباحة نفسها، فيُقاس عليه شراء حصة في شركة أصل نشاطها مباح.

    التحقق: خرّجت الإسناد من صحيح البخاري: مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش قال «تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف» عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة، والرواة كلهم ثقات احتجّ بهم الشيخان، والأعمش وإن وُصف بالتدليس فروايته عن إبراهيم محمولة على الاتصال كما قرّره الذهبي لكثرة روايته عنه، والمتن مطابق، فالحديث صحيح متصل.

  6. حديث146_2170 «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

    يدعم: أن النبي ﷺ شارك أهل خيبر في الخارج مع ما وُصفوا به في الكتاب من أخذ الربا، فدلّ على مشروعية مشاركة المال مع من خالطه الربا.

    التحقق: خرّجت الإسناد: إبراهيم بن المنذر الحزامي (صدوق حسن الحديث، اعتمده البخاري) عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله بن عمر ونافع ثقتان ثبتان مشهوران احتجّ بهما الشيخان، وابن عمر صحابي بالإجماع، فالإسناد متصل محمول، والحديث في صحيح البخاري ومتنه مطابق لما نُقل، ويشهد له ما في سنن الدارمي (137_2533) بإسناد آخر صحيح عن ابن عمر.

نصّ المناظرة كاملاً

الطرف الأول، الجولة 1

الحمد لله، وبعد. محلّ النزاع هو «الأسهم المختلطة»: شركات نشاطها في أصله مباح، لكن بنيتها المالية قائمة على الربا (اقتراض بفائدة، أو إيداع بفائدة، أو تعاملات ربوية في ذمّتها)، ويقول الطرف الآخر بجواز الاستثمار فيها بشرط «تطهير» نسبة الحرام. وأنا أقرّر أن الأصل فيها التحريم، وأبني على القرآن وعلى أحاديث تحقّقت من أسانيدها بنفسي، وها هي مفصّلة:

1) القرآن نصّ في تحريم الربا وحصر حقّ المنتهي في رأس المال: قال تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:275)، وقال: «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ» (2:276)، وقال: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (2:279).

وجه الدلالة: شراء السهم شراء حصة شائعة في أصول الشركة وذمّتها؛ وهذه الذمم مثقلة بقروض ربوية، فالمساهم يملك حصة من دين ربوي ويأخذ حصة من عائده. وقد حصرت الآية حقّ التائب في «رءوس أموالكم» فقط، فليست الزيادة الربوية مالاً له. وعرّف ابن الأثير الربا شرعاً بأنه «الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايُع» (النهاية، مادة ربو)، وهو ما تنصّ عليه هذه الشركات في عقودها.

2) النهي عن الإعانة على الإثم، واشتراط حلّ التجارة: قال تعالى: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (5:2)، وقال: «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (4:29).

وجه الدلالة: عقد المساهمة تعاون على ما في الشركة؛ فإذا ثبت في الشركة ربا فقد تعاون المساهم عليه، فلا يخرجه كونه «تجارة عن تراض»، لأن الاستثناء مشروط بكون التجارة غير باطلة، والمال الربوي باطل. وقال تعالى: «قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» (5:100): فالاختلاط لا يجعل الخبيث طيباً.

3) اللعن يلحق الممكِّن للربا كما يلحق آكله: حديث مسلم «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله» (158_3002، إسناد متصل رجاله ثقات، وأصل التصريح فيه بالسماع)، والرواية الأخرى «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء» (158_3003).

وجه الدلالة: «مؤكله» هو المطعم لغيره الربا؛ وقد لُعن الكاتب والشاهد مع أنهما لم يأكلا، فدلّ على أن مجرّد الإعانة والتمكين في الربا موجب للعن، وقوله «هم سواء» نصّ في تسوية الممكّن والآكل في الإثم. قال ابن الأثير: «لعَن الله آكل الربا ومؤكّله. يريد به البائع والمشتري» (النهاية، مادة أكل)، فالطرفان داخلان. والمساهم ممكِّن للربا وشريك في عائده، فهو داخل في اللعن.

4) إذا حرم الشيء حرم ثمنه وعائده — وهذا هو عين ردّ دعوى «التطهير»: حديث البخاري «قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها» (146_2082)، وفي رواية أحمد «...وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه» (121_2578).

وجه الدلالة: فيه أن من حرمت عليه عين شيء حرم عليه ثمنه وعائده، وأن التحايل على المحرّم بتحويله إلى سلعة ثم أكل ثمنه سبب للعن. وهذا هو ما يفعله القائل بالتطهير بعينه: يقرّ بأن في الشركة حراماً ثم يأخذ عائده ويخرج نسبة؛ والحديث يبيّن أن العائد حرام لا يُحلّه الإخراج؛ لأن المحرّم لا يُتطهَّر بترك جزء منه، وإنما يُتطهَّر بتركه.

5) الوصية النبوية في الشبهة الترك لا الإقدام: حديث البخاري «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات... فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» (146_51، ومثله 146_1920).

وجه الدلالة: الأسهم المختلطة شبهة متيقّن فيها وجود الحرام؛ وقد جعل النبي ﷺ «الاستبراء» ثمرة التقوى بالترك، لا ثمرة الدخول ثم إخراج نسبة. فدعوى الجواز مع التطهير تقلب الوصية: تجعل التطهير بديلاً عن الترك.

6) تشديد الشارع في عائد الربا ولو قلّ: حديث أحمد «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» (121_21394).

وجه الدلالة: إذا كان الدرهم الواحد من الربا بهذه المثابة، فأولى أن يُجتنب الاستثمار الذي يغلب على عائده الربا.

7) دفع ما يُحتجّ به للتطهير: الذي رُوي في معنى أن الصدقة لا تُطهّر المال الحرام («إن الخبيث لا يكفر الخبيث») ضعيف الإسناد، مداره على قيس بن الربيع الأسدي، قال فيه أبو زرعة: «فيه لين، ضعيف»، وقال النسائي: «ليس بثقة... متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ليس بقوي... ولا يحتج به»، وقال البخاري: «لا أكتب حديثه» (291_1765)، فأنا لا أستدلّ به؛ لكن المعنى الصحيح ثابت من حديث الشحوم: الثمن حرام. ولو سُلّم التطهير فإنه فرع عن ملك صحيح، وحديث الشحوم يدل على أن عين المحرّم وعائده حرام، فلا يصلح أصلاً لإباحة الباقي.

8) تنبيه منهجي (من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات): يظهر من موقع المكتبة الشاملة (كتاب «المعاملات المالية أصالة ومعاصرة») أن القول بالجواز قول معاصر مشروط بضوابط، «إذا اختلّ ضابط منها رجع القول إلى التحريم»، وأن المسألة من مسائل الاجتهاد الحديث؛ وهذا لا يعارض ما قدّمتُه من نصوص، لأن الاجتهاد لا يرفع النص.

خلاصة: القرآن حرّم الربا وحصر حقّ المنتهي في رأس المال، والسنة لعنت الممكّن كما لعنت الآكل، وجعلت ثمن المحرّم حراماً، وأمرت بترك الشبهة. فالأسهم المختلطة محرّمة، ولا يرفع حرمتها «تطهير» عائدها.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 2:276«يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»

قرآن 2:279«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

قرآن 5:2«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

قرآن 4:29«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»

قرآن 5:100«قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

قرآن 3:130«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: ربا«والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، قَالَ : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا»

حديث 158_3003«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 146_51«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

حديث 146_1920«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ»

حديث 121_21394«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

الطرف الثاني، الجولة 1

الحمد لله، وبعد. فأبدأ بتحرير محلّ النزاع، ثم أنقض أدلة الطرف الآخر من داخل نصوصها لا من خارجها.

**1) تحرير المحلّ: خصمي يثبت ما لا نزاع فيه، ويترك محلّ الخلاف.** كل ما ساقه من آيات (2:275، 2:276، 2:279، 3:130، 4:29، 5:2، 5:100) صحيحة النقل في مواضعها — تحقّقتُ منها آيةً آية، ولا أنازعه في أن الربا حرام، ولا في أن أكل مال الربا كبيرة. لكن تحريم الربا شيء، وتكييف السهم في شركة أصل نشاطها مباح في ذمّتها قروض ربوية شيء آخر. خصمي يقفز من «الربا حرام» إلى «السهم حرام» بلا نصّ في محلّه، وهذه هي المصادرة على المطلوب بعينها.

**2) قوله «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» (2:275) حجّة عليّ وعليه لا له.** الآية نفسها تفصّل بين عقدين: البيع محلَّل، والربا محرَّم؛ ولم تقل «وحرم ما خالطه ربا». فالمنع تعلّق بعقد الربا، لا بكل مالٍ صارت فيه ملابسة للربا. وقد قال تعالى في سعة الدين: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78)، وهو أصل يرجع إليه عند ملابسة الشركة المختلطة.

**3) معنى «الربا» عند ابن الأثير نفسه يضيّق دائرة التحريم لا يوسّعها.** نصّ (النهاية، ربا) أن الربا شرعًا «الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع». فالحرام زيادة الدَّين، لا رأس مال الشركة وأصولها المباحة. فخصمي يوسّع العلة بعد أن ضيّقها النصّ الذي استدلّ به.

**4) نصوص «الشحوم» (146_2082، 121_2578) في محلّ غير محلّنا.** المتن: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، والزيادة «إن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه». وجه الدلالة عند خصمي: «إذا حرم الشيء حرم ثمنه، وهذا بعينه ما يفعله القائل بالتطهير». وهنا الفرق: أولئك باعوا **عين المحرَّم** وأكلوا ثمنه، والمساهم يملك **حصة شائعة** في أصول مباحة، وفي الشركة تلوّث عارض؛ فإخراج نسبة الحرام ليس بيعًا لعين محرّمة، بل هو عزل للخبيث عن الطيب. وقياس المساهم على اليهود الذين باعوا الشحوم قياسٌ مع الفارق.

**5) فعل النبي ﷺ في التعامل مع أهل الربا يشهد أن الملابسة لا تُحرّم المال كلّه.** عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» (146_2338، صحيح البخاري)، واليهود قد نُهوا عن الربا: «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ» (4:161). فلو كان مجرّد التعامل مع جهة مباشرة للربا مسقطًا للمال لكانت هذه المعاملة محرّمة، وهي ثابتة عنه ﷺ. وكذلك عامَلَ خيبرَ «بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (146_2170، 137_2533)، وهي مشاركة في الخارج مع قوم حالهم ما ذكره القرآن.

**6) حديث «درهم ربا أشد من ستة وثلاثين زنية» (121_21394) لا يقيم حكمًا في محلّنا، وقد ضعّفته بعد تتبّع سنده.** تتبّعت الإسناد: حسين بن محمد ← جرير بن حازم ← أيوب ← ابن أبي مليكة ← **عبد الله بن حنظلة** «غسيل الملائكة»، والحسين بن محمد وجرير وأيوب ثقات، لكن الوصلة الأخيرة مرسلة: عبد الله بن حنظلة ليس صحابيًا تُثبت له رواية، قال إبراهيم الحربي: «ليست له صحبة»، وقال ابن حجر في التقريب: «له رؤية»، والواجهة نفسها تصفه «له رؤية» لا «صحابي». فالإسناد إلى النبي ﷺ منقطع من هنا، ويضاف إليه أنّ جرير بن حازم وُصف بالاختلاط (أبو داود: «اختلط حتى حجبه ولده»). فأنا أخالف تصنيف الواجهة (0 صحيح) وأحكم بضعفه، فلا يصلح دليلًا يشدّد به على مساهم يعلم أصل ماله.

**7) موافقتي لخصمي في تضعيف حديث «إن الخبيث لا يكفّر الخبيث» (291_1765).** قرأت أقوال النقاد في قيس بن الربيع الأسدي (6514)، فوجدته بين مضعّف ومتروك: النسائي «ليس بثقة... متروك الحديث»، البخاري «لا أكتب حديثه ولا أروي عنه»، الدارقطني «ضعيف الحديث»، أبو زرعة «فيه لين، ضعيف»، وهو مدار الطريقين (291_1765 و52_291) فلا ينجبر. فهذا موضع اتفاق، ولا أعتمد عليه.

**8) قول خصمي إن في إسناد 158_3002 «أصل التصريح بالسماع» غير دقيق.** المتن: «عن مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ عَلْقَمَةَ»، فالوصلة عن مغيرة إلى إبراهيم بالعنعنة، ومغيرة مدلِّس («ثقة مدلس» عند ابن حجر)، والعلماء مختلفون فيه: أحمد ضعّف روايته عن إبراهيم، وأبو داود قال: «المغيرة لا يدلس عن إبراهيم، فقد سمع منه مئة وثمانين حديثًا». فالحديث في نفسه ثابت عند مسلم، لكن وصف «التصريح بالسماع» لا يسنده المتن.

**9) نصوص 4:29 و5:2 و5:100 التي ساقها عامّة.** استخراج «تكافؤ الحكم في الكسر» من هذه العمومات لا يثبت إلا ببيان أن المساهمة عين عقد الربا أو إعانة محققة عليه، وهو محلّ النزاع، لا دليله. وقول خصمي «الاختلاط لا يجعل الخبيث طيبًا» خطابٌ وجيه لفظًا، لكن الشريعة نفسها أمرت بإخراج الخبيث من الطيب لا بترك الطيب: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» (2:267) في مقابلة «أنفقوا من طيبات ما كسبتم».

**10) ما نقلته من الويب (موقع مجمع الفقه الإسلامي الدولي) أذكره كموقع فقط:** قرار المجمع (دورة 1995) تناول صراحة «شراء أسهم الشركات التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة»، وهذا بيان أنّ المسألة عُرِضت على المجمع وعلى تحصيل محلّها، وأنّ الخلاف فيها اجتهادي لا نصّي محكم (من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات).

**خلاصة:** الأدلة التي ساقها خصمي لا تنازع في ثبوتها، وإنما في دلالتها؛ فأكثرها في عين الاتجار بذات المحرّم أو في وعيد مباشر الربا، لا في شركة أصل نشاطها مباح تلوّثت ذمّتها بقرض. والمسألة تُخرج على قاعدة «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا»، وعلى التثبّت من خلو النشاط من محرّم مقصود، وعلى تطهير نسبة المكسب الخبيث؛ فالقول بالجواز بشروط هو المعتمد عليه، والقول بالتحريم المطلق غير مسلَّم في محلّه.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 22:78«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

قرآن 4:161«وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ»

قرآن 2:267«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ»

حديث 146_2338«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

حديث 146_2170«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 137_2533«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»

حديث 121_21394«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ , أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: ربا«والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّٰه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

مراجعة أدلة الطرف الآخر خطوة خطوة: 1) القرآن: كل الآيات المستشهد بها (2:275، 2:276، 2:279، 3:130، 4:29، 5:2، 5:100) صحيحة النقل في موضعها، لا تحريف فيها. ودعوى «الحصر» في رأس المال قياس لا نص. 2) المعاجم: نقل النهاية في «ربا» وفي «أكل» مطابق حرفيًا؛ لكن غاية ما يفيده نص «أكل» أن مؤكل الربا هو البائع والمشتري أي طرفا عقد الربا، لا كل من له صلة بشركة تقترض، فتعميمه على المساهم استدلال بما لا يحمله اللفظ. 3) الأحاديث: كل ما استشهد به موجود في مواضعه والمتون مطابقة للواجهة (158_3002 صحيح مسلم 0، 158_3003 حسن 1، 146_2082 صحيح 0، 121_2578 صحيح 0، 146_51 صحيح 0، 146_1920 صحيح 0). إلا أن في وصفه «التصريح بالسماع في 158_3002» نظرًا، فالمتن يسوق الوصلة بصيغة «عن». 4) مأخذيّ الحقيقيان: (أ) حديث «درهم ربا أشد من ستة وثلاثين زنية» (121_21394) ليس متصلًا صحابيًا كما زعم؛ فعبد الله بن حنظلة عند إبراهيم الحربي «ليست له صحبة»، وابن حجر يقول «له رؤية»، فهو مرسل من تابعي، مع اختلاط جرير بن حازم، فالأصح تضعيفه للاستدلال. (ب) حديث 291_1765 مداره على قيس بن الربيع وهو متروك/ضعيف، فيوافقني المتحدث في إسقاطه. 5) عيب منهجي: الاستشهاد بـ73_116 ونسبته إلى «أبي داود في الأموال» غير دقيق؛ فالكتاب «الأموال للقاسم بن سلام» واللفظ في كلام أبي عبيد الفقهي لا في إسناد مرفوع. 6) الاستدلالات (4) و(5): إسقاط حديثي الشحوم وحديث المشتبهات على «الأسهم المختلطة» إسقاطٌ فيه فرقٌ؛ فالأول فيمن باع عين المحرَّم، والثاني في الإرشاد إلى الورع لا في تحريم كل ما خالطه حرام. ويبقى عمود محلّ النزاع مسألة تكييف فقهي اجتهادي، لا نصًّا صريحًا في محلّه.

(قرآن، صحيح) الآية 2:275 «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 2:275.

(قرآن، صحيح) الآية 2:276 «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 2:276.

(قرآن، صحيح) الآية 2:279 «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ... وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 2:279.

(قرآن، صحيح) الآية 5:2 «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (وفي القائمة بتمامها): quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 5:2.

(قرآن، صحيح) الآية 4:29 «لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 4:29.

(قرآن، صحيح) الآية 5:100 «قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 5:100.

(قرآن، صحيح) الآية 3:130 «لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً...»: quran_verify_quote: "match_at_claimed_ref" في 3:130.

(معجم، صحيح) تعريف ابن الأثير للربا شرعًا: «الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايُع» (النهاية، ربا): نصّ لسان المادة كما ورد في lisan/nihaya «ربا»: «والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع». النقل مطابق، لكنه تعريف لغوي شرعي عامّ لا ينزل بنفسه على تكييف الأسهم.

(معجم، صحيح) نقل ابن الأثير في «أكل»: «لعَن الله آكل الربا ومؤكّله. يريد به البائع والمشتري»: entry lisan/nihaya «أكل»: «وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّٰه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري». النقل حرفي صحيح.

(استدلال، في غير موضعه) دلالة (4): أن كل ممكِّن للربا داخل في اللعن بمجرد الإعانة، فالمساهم ممكِّن: قسّم ابن الأثير «مؤكّله» على «البائع والمشتري» أي طرفي عقد الربا نفسه، ولم يجعله كلّ من ساهم في شركة تقترض؛ فتعميم اللعن على المساهم استدلال بما لا يسعه لفظ النهاية، وهو قياس مع الفارق.

(استدلال، في غير موضعه) دلالة (1): أن الآية حصرت حق التائب في رأس المال، فالسهم شراء حصة من ذمة مثقلة بالربا فهو مال ربوي: الآية 2:279 في سياق المداينة الربوية نفسها (المطالبة بزيادة على رأس المال)، وليست نصًّا في تكييف السهم الشائع في شركة أصل نشاطها مباح؛ فجعل ملك الحصة ملكًا لدين ربوي قياس لا يقتضيه اللفظ.

(حديث، صحيح) حديث 158_3002 (مسلم): «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله...» وأن فيه «أصل التصريح بالسماع»: hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق للقول. لكن المتن لا يُسمّي كاتبًا ولا شاهدًا في اللعن بل فيه «إنما نحدث بما سمعنا»؛ والإسناد فيه «مغيرة، قال: سأل شباك إبراهيم فحدثنا، عن علقمة» بصيغة «عن» في موضع مغيرة عن إبراهيم، فدعوى «التصريح بالسماع» فيه غير موجودة في المتن.

(حديث، صحيح) حديث 158_3003 (مسلم): «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»: hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 1 حسن، والمتن مطابق، وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابر وصرّح هشيم بـ«أخبرنا» كما وصف المتحدث.

(حديث، صحيح) حديث 146_2082 (البخاري): «قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»: hadith_get: موجود في صحيح البخاري، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) حديث 121_2578 (أحمد): زيادة «وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»: hadith_get: موجود في مسند أحمد، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق بتمامه.

(حديث، صحيح) حديث 146_51 (البخاري): «الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات...»: hadith_get: موجود في صحيح البخاري، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق (وزاد: «ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى»).

(حديث، صحيح) حديث 146_1920 (البخاري): «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك»: hadith_get: موجود في صحيح البخاري، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق؛ وقد استُشهد به دون تحليل سنده كما نبّه الكاتب الآلي.

(حديث، في غير موضعه) حديث 121_21394 (أحمد): «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية»، وأن إسناده متصل ورجاله ثقات و«عبد الله بن حنظلة من صغار الصحابة»: hadith_get: موجود، والمتن مطابق، والواجهة تصنّفه 0 صحيح. لكن عبد الله بن حنظلة (4782) عند إبراهيم الحربي «ليست له صحبة»، وابن حجر يقول «له رؤية»؛ فليس صاحبًا يُثبت له السماع، فالإسناد إلى النبي ﷺ مرسل من تابعي، لا متصل صحابي. ويضاف أن جرير بن حازم (2119) وُصف بالاختلاط (أبو داود: «اختلط حتى حجبه ولده»).

(حديث، حديث ضعيف أو مردود) حديث 291_1765 (البزار): «إن الخبيث لا يكفّر الخبيث» وأن متنه ضعيف مداره على قيس بن الربيع فلا يُستدل به: hadith_get: موجود في البحر الزخار، hokm 1 حسن، والمتن مطابق. وبتتبّع السند (6514 قيس بن الربيع) وجدت النقاد بين مضعّف ومتروك (النسائي: «ليس بثقة... متروك»، البخاري: «لا أكتب حديثه»، الدارقطني: «ضعيف الحديث»، أبو زرعة: «فيه لين، ضعيف»)، والطريقان (291_1765 و52_291) يشتركان في قيس ذاته فلا يتقوّى الضعف — فيوافق التحقيق حكم المتحدث بالضعف، ويخالف تصنيف الواجهة (1 حسن).

(حديث، صحيح) أن الشاهد 327_1833 (أبو يعلى) لفظ «هم سواء» وأنه من طريق هشيم عن أبي الزبير: hadith_get: موجود، والمتن مطابق، والإسناد زهير←هشيم←أبو الزبير←جابر، hokm 1 حسن؛ وهو يشارك أصل حديث 158_3003 في عنعنة أبي الزبير لا يزيد عليه.

(حديث، معزوّ خطأً) الاستشهاد بـ73_116 على أن «الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» ووصفه برواية «أبي داود في الأموال»: hadith_get لـ73_116: الكتاب «الأموال للقاسم بن سلام» (أبو عبيد) لا لأبي داود، وهو في مسألة تضمين الجزية عن الخنازير، واللفظ «إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه» مذكور في كلام أبي عبيد الفقهي لا في إسناد مرفوع، فوصفه بأنه «رواية» يُصحّح سنده غير دقيق.

(أخرى، لا يمكن التحقق منه) الاستدلال بالويب (المكتبة الشاملة، «المعاملات المالية») على أن قول الجواز معاصر مشروط بضوابط وأن المسألة اجتهادية: لم يمكن التحقق من النقل إلا تصريح المتحدث نفسه بأنه «من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات»؛ وهو في ذاته لا يقيم حكمًا.

(استدلال، في غير موضعه) دلالة (4): أن عائد الشركة المختلطة حرام لا يرفع حرمته «التطهير»، بناء على حديثي الشحوم: حديث الشحوم في 146_2082 و121_2578 فيمن باع عين المحرَّم نفسه وأكل ثمنه، وليس فيمن ملك حصة شائعة في شركة نشاطها مباح وفيها تلوّث بالربا؛ فإسقاط النص على «إخراج نسبة» استدلال بمورد الفرق.

(استدلال، في غير موضعه) دلالة (5): أن حديث المشتبهات يوجب الترك لا الدخول ثم التطهير: المتن يقول «فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه» وهو ندب إلى الورع لا نص على تحريم كل ما خالطه حرام؛ وتسمية الأسهم المختلطة «مشتبهة متيقّن فيها الحرام» مصادرة على المطلوب.

تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «عثمان بن أبي شيبة العبسي» (5551) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «إبراهيم النخعي» (902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «علقمة بن قيس النخعي» (5715) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (927) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «محمد بن الصباح الدولابي» (6846) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (5551) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن عثمان العتكي (عبدان)» (4943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن المبارك الحنظلي» (4716) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «يونس بن يزيد الأيلي» (8621) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «سعيد بن المسيب القرشي» (3299) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «سريج بن النعمان الجوهري» (3219) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «خالد الحذاء» (2682) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين الملائي (أبو نعيم)» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «عامر الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير الأنصاري» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «الحسين بن محمد التميمي» (1347) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «عبد الله بن أبي مليكة القرشي» (4932) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «إبراهيم بن بسطام الزعفراني» (11383) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «أبو داود الطيالسي» (3585) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «عثمان بن عاصم الأسدي (أبو حصين)» (5526) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «يحيى بن وثاب الأسدي» (8349) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «مسروق بن الأجدع الهمداني» (7430) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_1765: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (411، 6849) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة

الطرف الأول، الجولة 2

الحمد لله، وبعد. أبدأ بموضع تسليم واحد، ثم أُحكم ما بقي، ثم أُبطل ما استدلّ به الطرف الآخر.

**1) تسليم صريح بموضع واحد: حديث 121_21394 أسقطه من أدلّتي.**

تتبّعت سنده بنفسي: الحسين بن محمد (1347) ← جرير بن حازم (2119) ← أيوب (746) ← ابن أبي مليكة (4932) ← عبد الله بن حنظلة (4782). فوجدت في ترجمة ابن حنظلة قول إبراهيم الحربي: «ليست له صحبة»، ووصف ابن حجر له في التقريب: «له رؤية»، وقول ابن حبان: «قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين»، ووجدت جرير بن حازم موصوفًا بالاختلاط («اختلط حتى حجبه ولده»)، ووجدت في المجموعة نفسها اضطرابًا في العدد بين «ثلاث وثلاثين» و«ستة وثلاثين» (4008_632، 444_840، 690_164 في مقابل 121_21394). فالحديث ضعيف عندي، وأسقطه ولا أبني عليه شيئًا، فليس هو أصلًا في بياني.

**2) حجّة القرآن في محلّ النزاع ليست 2:275 منفردة، بل سياقها الذي حصر حقّ المسلم في رأس ماله.**

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ» (2:278)، ثم قال: «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (2:279).

وجه الدلالة: الشارع لم يجعل للتائب إلا رأس ماله، وما زاد عليه من الربا ليس مالًا له شرعًا، بل هو الذي أُمر بتركه. والمساهم في شركة ذمّتها قائمة على الاقتراض بفائدة يأخذ نصيبًا من تلك الزيادة بعينها؛ فهو قابض لنصيب من الربا الذي أُمر بتركه، لا مالك لعين مباحة تلوّثت كما يزعم الخصم. وأما «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:275) فهو تفريق بين عقدين، لا ترخيص لعقد جُعل الربا في صميم بنيته. وأزيد: «وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (5:2) و«لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ» (4:29): والمساهمة في شركة ربوية تعاون على الإثم، ولا يُخرجها وصف «التجارة» لأن الاستثناء مشروط بكونها غير باطلة.

**3) النصّ الحاكم في التمكين والإعانة — وهو في محلّ النزاع لا خارجَه.**

أولًا: حديث مسلم (158_3002) وهو صحيح متصل بلا مطعن: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ». قال ابن الأثير: «وفي حديث الربا: لَعَنَ اللّه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه. يريد به البائع والمشتري» (النهاية، أكل).

ثانيًا: وأبلغ منه في الدلالة على الإعانة حديث جابر (158_3003): «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ».

وجه الدلالة: الكاتب والشاهد لم يأكلا الربا ولم يُطعما أحدًا، ومع ذلك سوّاهم النبي ﷺ بالآكل بقوله «هم سواء»؛ فهذه أصرح دلالة على أن مجرّد الإعانة والتمكين في الربا يُدخل صاحبه في اللعن. والمساهم في شركة عقدها الربا وعائدها منه ممكِّن وشريك، فيدخل في اللعن؛ ولا يُخرجه أن نشاطها الأصلي مباح، لأن الحكم تعلّق بما في ذمّتها لا بما في سلعها.

وأُنبّه بأمانة على ما في المتن ولا أخفيه: في 158_3002 بعد اللعن «قَالَ: قُلْتُ: وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، قَالَ: إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا»، فابن مسعود لم يزد على «مؤكله»؛ والزيادة في الكاتب والشاهد إنما ثبتت من طريق جابر (158_3003) وهي حسنة عندي وعند خصمي، فالحجة قائمة من مجموع الطريقين، و«مؤكله» وحده كافٍ في إدخال الممكّن.

**4) حديث الشحوم يهدم دعوى «التطهير» من أصلها.**

في البخاري (146_2082): «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وفي مسند أحمد (121_2578): «وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ».

والخصم يقول: أولئك باعوا عين المحرّم، والمساهم يملك حصة شائعة في أصول مباحة، فإخراج نسبة الحرام «عزلٌ للخبيث عن الطيب» لا بيعًا لعين محرّمة. والجواب: العلة في الحديث ليست مجرّد بيع العين، بل أكل ثمن المحرّم، والنصّ صريح: «حَرَّمَ ثَمَنَهُ». والمساهم لا يعزل الخبيث عن ملكه، بل يُبقيه فيه ويأخذ نصيبه منه، ثم يخرج نسبة منه صدقة؛ وهذا هو عين ما عابه الحديث: تحويل الحرام إلى مال ثم الانتفاع به. وأصرح من ذلك: مذهب «التطهير» نفسه يقرّ بأن في المال خبيثًا مختلطًا، فإذا كان الخبيث خبيثًا فالواجب تركه لا التصدّق ببعضه؛ ولو كان العائد طيبًا محلّلًا ما احتيج إلى تطهير أصلًا. فالدعوى تنقض نفسها: تُسلّم الحرام ثم تدّعي أن إخراج جزء منه يُحلّ الباقي، ولا دليل على ذلك، بل الحديث يجعله سببًا للعن كما فعل اليهود.

**5) الوصية النبوية في الشبهة: الترك لا الدخول ثم الإخراج.**

في البخاري (146_51): «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ... فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ»، وفي رواية البخاري الأخرى (146_1920): «وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ».

وجه الدلالة: جعل النبي ﷺ ثمرة التقوى «الاستبراء» بالترك، لا الدخول ثم إخراج نسبة؛ فدعوى الجواز مع التطهير تقلب الوصية النبوية. وهذا يردّ قول الخصم إن الحديث «في الحثّ على اتقاء الشبهات لا في تحريم ما خالطه حرام»: بل هو في محلّنا بعينه، لأن الشركة المختلطة شبهة متيقّن فيها وجود الحرام، فحكمها ما أمر به النبي ﷺ: الترك.

**6) أدلّة الخصم الثلاثة قياس مع الفارق، لا نصّ في محلّ النزاع.**

(أ) حديث عائشة (146_2338): «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» — بيع بثمن مؤجّل ورهن، والنبي ﷺ لم يكن شريكًا في دين ربوي ولا قابضًا لعائد من ربا. ودعوى أن البائع بعينه كان يتعاطى الربا لا يسندها المتن، وإنما هي استدلال بالعام (4:161 في بني إسرائيل) على شخص معيّن لم يثبت وصفه. فالمشابهة في «التعامل مع غير مسلم» لا في «الشركة في الربا»، والفارق هو مناط الحكم.

(ب) حديثا خيبر (146_2170 و137_2533): «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» — مزارعة على الخارج، عقد على الغلّة لا على دين، ولا ربا فيها، ولم يكن فيه أخذ حصة من ربا. فقياس المساهمة في شركة تقترض بفائدة عليه قياس مع الفارق.

(ج) آية 22:78 «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»: لا ترفع نصًّا محكمًا، وإلا لارتفع كل حرام بمجرد الحرج؛ وهي تُرجع إليها عند الحاجة، ولا حاجة مع وجود البدائل المباحة الكثيرة عن الشركات الربوية.

(د) وآية 2:267 التي ساقها الخصم حجة عليه لا له: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» نهي عن قصد الخبيث في الإنفاق، والتطهير يفترض أن خبيثًا قد دخل في ملكه ثم يتصدّق ببعضه؛ فأين هذا من إخراج الخبيث عن الملك أصلًا؟

**7) دعوى «بلا نصّ في محلّه» لا تصحّ.**

النصوص في المعاملات إنما تُنزَّل على أوصافها لا على أسمائها. ووصف السهم المختلط: حصة في شركة قائمة على الاقتراض بفائدة، فهذا وصف داخل في «الربا» الذي حرمه النص، وفي «الإعانة» التي لعن صاحبها بقوله «هم سواء»، وفي «ثمن المحرّم» الذي حرّمه حديث الشحوم. فالقول بالتحريم تنزيل نصّ على وصف ثابت، لا مصادرة على المطلوب. وأما أن الخلاف «اجتهادي لا نصّي» فمردود: النصوص قائمة في مقصود الباب، والاجتهاد لا يرفع النص.

**8) خاتمة.**

أُسقط حديث الدرهم كما أسقطه خصمي، وأبقى على ما صحّ سنده وتحقّقت منه: قرآن يحصر حقّ المسلم في رأس ماله (2:278-279)، ونهي عن التعاون على الإثم (5:2)، وحديث صحيح في لعن الممكّن كما لعن الآكل (158_3002، 158_3003)، وحديث في تحريم ثمن المحرّم (146_2082، 121_2578)، ووصية بترك الشبهة (146_51). والقول بالجواز بشروط مع التطهير لا يقوم على نصّ في محلّه، ويفترض الحرام في المال ثم لا يرفعه. فالأصل في الأسهم المختلطة التحريم.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 2:278«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»

قرآن 2:279«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

قرآن 5:2«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

قرآن 4:29«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»

قرآن 2:267«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ»

قرآن 22:78«وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: ربا«والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ»

حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ، قَالَ : إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا»

حديث 158_3003«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 146_51«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

حديث 146_1920«وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ»

حديث 146_2338«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

حديث 146_2170«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ»

حديث 137_2533«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

أودعْتُ في هذا التدقيق ما تحقّقت منه في كلام الطرف الآخر: (1) الآيات الأربع التي ساقها (2:275، 22:78، 4:161، 2:267) صحيحة النقل في مواضعها، فلا نزاع في الثبوت، وإنما في الدلالة، وقد بيّنت أن استخراج الجواز منها لا يسنده اللفظ والسياق، وأن الآية 2:267 في النهي عن قصد الخبيث في الإنفاق لا في الأمر بإخراج الخبيث من الطيب. (2) الأحاديث التي استشهد بها (146_2338، 146_2170، 137_2533) موجودة بألفاظها المذكورة، وأسانيدها محمولة، وحكم السجل فيها كما ذكر (0 صحيح، 1 حسن، 0 صحيح)، إلا أن الاستدلال بها على محلّ النزاع قياس مع الفارق: فالنبي ﷺ لم يصر شريكًا في دين ربوي ولا في عائد محرّم. (3) وأما استثناؤه أحاديث الشحوم واللعن وحديث الشبهة (146_2082، 121_2578، 158_3002، 158_3003، 146_51) بأنها في «غير المحلّ» فغير مسلّم، إذ هي في مقصود الباب، وقد ثبتت أسانيدها بتتبعي لها، وقد نصّ المتن في 158_3002 على «فَحَدَّثَنَا» فرُدّ دعواه أن المتن لا يصرّح بالسماع في وصلة مغيرة عن إبراهيم. (4) وأما اعتراضه على حديث 121_21394 فقد ظهر لي أن له وزنًا: فإبراهيم الحربي قال في عبد الله بن حنظلة «ليست له صحبة»، وابن حجر وصفه بـ«له رؤية»، وجرير بن حازم موصوف بالاختلاط («اختلط حتى حجبه ولده»)، وفي المجموعة اضطراب في العدد بين ثلاث وثلاثين وستة وثلاثين، فأنا أُبقي على قاعدة البيانات في تصنيف السجل «0 صحيح» ولكني لا أُبقي اعتمادي عليه في التشديد، وهو دليل كان فرعيًّا في بياني لا أصليًّا. (5) وأما ما نقله عن مجمع الفقه الإسلامي فلا أستطيع التحقق منه، وهو في نفسه معروض على أنه «من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات»، فلا يصلح دليلًا في المناظرة. (6) ولم يعتمد الخصم في هذه الجولة على أثر موقوف على صحابي، فأدلته كلها مرفوعة إلى النبي ﷺ. فحاصل التدقيق: ثبوت النقل عند الخصم مسلّم في الأكثر، ودلالته في محلّ النزاع موضع المنازعة، واعتراضه الوحيد القوي عندي على سند واحد لا يقيم حكمه العام.

(قرآن، صحيح) الآيات التي ساقها الخصم (2:275، 22:78، 4:161، 2:267) صحيحة النقل في مواضعها: تحقّقت من الأربع آيةً آيةً بأداة التحقق: 2:275 «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» مطابقة، و22:78 «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» مطابقة، و4:161 «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ» مطابقة، و2:267 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ... وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» مطابقة. فلا نزاع في ثبوت النقل.

(استدلال، في غير موضعه) دلالة 2:275 على أن التحريم تعلّق بعقد الربا لا بكل مال خالطه ربا: النص نفسه في سياقه (2:275-279) يقيّد حقّ المنتهي برأس المال: «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ»، ويأمر بترك ما بقي من الربا: «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا». فاستخراج «تضييق دائرة التحريم على العقد وحده» من الآية استدلال بما لا يسنده السياق؛ والتكلم في تكييف السهم فرع عن ثبوت العلة لا عن نفيها.

(استدلال، في غير موضعه) الاستدلال بـ 22:78 «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» على جواز المساهمة: الآية ثابتة في موضعها (22:78)، لكن سياقها في الجهاد والتكاليف عامة، وليست نصًّا في محلّ النزاع؛ ورفع الحرج لا يبيح ما ثبت تحريمه بنص آخر، وإلا لارتفع كل حرام.

(استدلال، في غير موضعه) أن اليهودي الذي اشترى منه النبي ﷺ «قد نُهوا عن الربا» بدليل 4:161، فدلّ على أن مباشر الربا لا تُفسد معاملته: الآية 4:161 ثابتة، لكنها في جملة قبائح بني إسرائيل، ولا تُثبت أن البائع المعيّن في حديث 146_2338 كان يتعاطى الربا؛ فبناء الحكم على وصف لم يثبت في المتن انتقالٌ من العام إلى المعيّن بلا دليل.

(استدلال، في غير موضعه) أن 2:267 أمرت بإخراج الخبيث من الطيب لا بترك الطيب: نصّ الآية: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» أي لا تقصدوا الرديء فتنفقوه، وليس فيها أمرٌ بإخراج الخبيث من مال مختلط ليحلّ الباقي؛ فالاستدلال بها على التطهير لا يسنده اللفظ.

(حديث، صحيح) حديث 146_2338: «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»: أخرجته من صحيح البخاري (146_2338)، والمتن مطابق للمنقول، وحكم الواجهة على السجل «0 صحيح»، وإسناد المتن: مسدد (7426) عن عبد الواحد (5260) عن الأعمش (3629) قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فقال إبراهيم: حدثنا الأسود، عن عائشة. وتتبّعت الرواة بأداة النقاد فوجدتهم ثقات، والأعمش وإن وصف بالتدليس فقد نصّ المتن على حضوره عند إبراهيم، ووافقه الذهبي: روايته عن إبراهيم محمولة على الاتصال. فالحديث صحيح، لكن دلالته على جواز تملك حصة في شركة ذمتها ربوية قياس مع الفارق: النبي ﷺ اشترى طعامًا بثمن مؤجّل ورهن درعًا، ولم يصبح شريكًا في ديون ربوية ولا في عائدها.

(حديث، صحيح) حديث 146_2170: «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»: الحديث في صحيح البخاري (146_2170) بلفظ: «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ...»، والمنقول مطابق (مع اختلاف ضبط كلمة «بشطر»). حكم الواجهة على السجل «1 حسن»، ولفظته في الخصم صحيحة، وإسناده: إبراهيم بن المنذر (808 صدوق) عن أنس بن عياض (718 ثقة) عن عبيد الله بن عمر (5421 ثقة ثبت) عن نافع (7863 ثقة ثبت) عن ابن عمر، فالإسناد محمول. لكن الاستدلال به على جواز المساهمة في شركة تقترض بالربا قياس مع الفارق: المزارعة عقد على الخارج لا ربا فيه، ولم يكن النبي ﷺ شريكًا في معاملات اليهود المحرّمة.

(حديث، صحيح) حديث 137_2533: «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»: الحديث في سنن الدارمي (137_2533)، والمنقول مطابق للمتن، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وإسناده: مسدد (7426 ثقة حافظ) عن يحيى بن سعيد القطان (8271 ثقة متقن) عن عبيد الله بن عمر (5421) عن نافع (7863) عن ابن عمر، متصل ثقات. فهو صحيح، ودلالته كدلالة 146_2170 في القياس مع الفارق.

(حديث، صحيح) أن حديث 121_21394 ضعيف: عبد الله بن حنظلة ليس صحابيًا تُثبت له رواية: في قاعدة البيانات على الراوي (4782): «عبد الله بن حنظلة الأنصاري»، والرتبة «له رؤية»، ومن أقوال النقاد: إبراهيم الحربي «ليست له صحبة»، وابن حجر في التقريب «له رؤية»، وابن حبان «قبض النبي ﷺ وهو ابن سبع سنين». فدعوى الخصم أن الرجل ليس من الصحابة الذين تثبت لهم الرواية لها سند في كلام النقاد، لا أنها مجرّد تخرّص.

(حديث، صحيح) أن في جرير بن حازم (2119) اختلاطًا: في ترجمته (2119) في قاعدة البيانات: أبو داود «اختلط حتى حجبه ولده»، وأبو حاتم «تغير قبل موته بسنة»، وابن حجر «ضعفه ابن سعد لاختلاطه وصح أنه ما حدث في حال اختلاطه». فالنقل ثابت.

(حديث، صحيح) أن في الحديث اضطرابًا في عدد «الزنى» بين ثلاث وثلاثين وستة وثلاثين: وجدت في المجموعة نفسها (cluster 3020) روايات بلفظ «ثلاث وثلاثين زنية» (4008_632، 444_840، 690_164، 798_15190، 798_27887) وأخرى بلفظ «ستة وثلاثين» (121_21394 وغيره)، فاختلاف العدد ثابت في الطرق.

(حديث، منقول محرَّفاً) أن متن 158_3002 لا يصرّح بالسماع في وصلة مغيرة عن إبراهيم: متن 158_3002 عند مسلم: «حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ»؛ ففيه «فَحَدَّثَنَا» أي أن إبراهيم حدّث مغيرة، فالتصريح بالسماع موجود في المتن وإن كان بصيغة الحكاية، ويؤيده قول أبي داود: «المغيرة لا يدلس عن إبراهيم، فقد سمع منه مئة وثمانين حديثًا». فالوصف بأن المتن لا يصرّح غير دقيق.

(حديث، صحيح) أن حديث 291_1765 «إن الخبيث لا يكفر الخبيث» ضعيف مداره على قيس بن الربيع: في ترجمة قيس بن الربيع الأسدي (6514): النسائي «ليس بثقة، ومرة: متروك الحديث»، والبخاري «لا أكتب حديثه ولا أروي عنه»، والدارقطني «ضعيف الحديث»، وأبو زرعة «فيه لين، ضعيف»، وأبو حاتم «محله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه، ولا يحتج به». والطريقان (291_1765 و52_291) يشتركان فيه، فلا ينجبر أحدهما بالآخر. فالاتفاق هنا قائم على نقل صحيح.

(حديث، في غير موضعه) حديث 146_2082 و121_2578 و146_51 و158_3002 و158_3003 ثابتة لكنها في غير محلّ النزاع: ثبوتها مسلّم، لكن حملها على «غير المحلّ» مردود: 146_2082 و121_2578 فيمن حُرّمت عليه عين ثم باعها وأكل ثمنها، وهو أصل في أن العائد المحرّم لا يُستحلّ بإخراج جزء منه؛ و158_3002 و158_3003 في لعن الممكّن كما لعن الآكل («هم سواء»)، والمساهم ممكّن وشريك في العائد؛ و146_51 في الأمر بترك الشبهة لا في الدخول فيها ثم إخراج نسبة. فالمنقول صحيح والدلالة قائمة، ووصف المحلّ بأنه «غير المحلّ» لا يخرج هذه النصوص عن كونها في مقصود الباب.

(قول عالم، لا يمكن التحقق منه) نقل الخصم أن قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي (دورة 1995) تناول أسهم الشركات المختلطة: لم أستطع التحقق من هذا القرار بأدواتي؛ ولا يجوز أن يُبنى عليه. والذي ظهر لي من الويب (من الويب، لم يُتحقق منه في قاعدة البيانات) أن أصل القول بالجواز بضوابط يُعرض في كتب المعاملات المعاصرة على أنه قول مشروط، «إذا اختلّ ضابط منها رجع القول إلى التحريم» (المكتبة الشاملة، «المعاملات المالية أصالة ومعاصرة»). فالنسبة إلى «موقع مجمع الفقه الإسلامي» غير محرّرة، ولم يُذكر لها رابط.

(استدلال، لا يمكن التحقق منه) أن «القول بالجواز بشروط مع التطهير هو المعتمد عليه» وأن الخلاف اجتهادي لا نصّي: دعوى ترجيح لا يقوم عليها دليل من النصوص التي ساقها؛ وقد بيّنت أن ما استدلّ به من الأحاديث صحيح ثبوتًا لكن دلالته على محلّ النزاع فيها قياس مع الفارق. وأما نفي وجود نصّ في المحلّ فمحلّ نظر: النصوص الدالّة على أن العائد المحرّم لا يُحلّه الإخراج (146_2082، 121_2578) وعلى اللعن للممكّن (158_3002، 158_3003) قائمة في مقصود الباب.

(أخرى، صحيح) لا يعتمد الخصم على أثر موقوف على صحابي: جميع ما احتجّ به من الأحاديث مرفوع إلى النبي ﷺ (قولية أو فعلية)، وليس فيها قول صحابي منسوب إليه نفسه، فلا يلزمه إشكال الأثر الموقوف في هذه الجولة.

تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «محمد بن الصباح الدولابي» (6846) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن عثمان العتكي (عبدان)» (4943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن المبارك الحنظلي» (4716) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «سعيد بن المسيب القرشي» (3299) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «سريج بن النعمان الجوهري» (3219) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «خالد الحذاء» (2682) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين الملائي (أبو نعيم)» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «عامر الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير الأنصاري» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الثاني، الجولة 2

الحمد لله، وبعد. في هذه الجولة لا خلاف بيننا في الأسانيد؛ فالطرف الآخر ساق نفس الأحاديث التي تحقّقتُ منها بنفسي، وكلها ثابتة أو حسنة كما قلتُ، وقد تسلّم معي ضعف حديث الدرهم (121_21394). فبقي أن أنظر في وجه الدلالة، وهو مدار النزاع:

**1) موضع الوفاق: الأسانيد والألفاظ.**

لا أنازع في ثبوت 158_3002 (صحيح) و158_3003 (حسن) و146_2082 (صحيح) و121_2578 (صحيح) و146_51 و146_1920 و146_2338 و146_2170 و137_2533 و158_2969 و158_3004، ولا في صحة الآيات كلها (2:275، 2:276، 2:278، 2:279، 3:130، 4:29، 5:2، 5:100، 2:267، 22:78). فالاختلاف ليس في «هل روى؟» بل في «ما دلّ؟».

**2) الآية 2:279 حجّة على التحريم المطلق، بل هي في المداينة الربوية لا في تكييف السهم.**

قال تعالى: «وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»، وسياقها كله في المربي والمتديّن: «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» (2:278). فالحصر المذكور حصرٌ في حقّ من كان طرفًا في عقد الربا نفسه، لا حكمٌ بأن كل حصة في شركة لها ذمة مديونة صارت دَينًا رِبوِيّاً. والفرق بحسب قياسهم أن يقال: من ملّك حصة شائعة، وتلوّثت ذمة الشركة ببعض الربا، لا يكون قابضًا للربا الذي أُمر بتركه حتى يثبت أن عائده عين الزيادة المحرّمة، وهذا هو المدّعى لا الدليل.

**3) «وأحلّ الله البيع وحرّم الربا» (2:275) تفرقة، لا نوع من التحريم الإضافي، والقرآن نفسه يحذّر من تحريم الطيّبات.**

قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» (5:87-88). وقال: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286)، وقال: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78). فالتوسّع في المنع بحيث يُحرَّم كل مال خالطه حرامٌ — ولو بعُذرٍ لا يُمكن التحرّز عنه في أسواق اليوم — ضربٌ من الاعتداء في التحريم الذي نهت عنه الآية؛ وهذا أصل يعضّد القول بالجواز بشروط مع التطهير.

**4) «التطهير» مشروعٌ بنصّ القرآن، لا دعوى مبتدعة.**

قال تعالى في تشريع الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (9:103). فالطهارة بالمال جاءت في القرآن نفسه موصوفةً بأنها أثر الصدقة على المال وأهله. وقال ابن منظور: «والتَّطَهُّرُ: التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل»، وقال: «والتوبة التي تكون بإقامة الحدّ... طهورٌ للمذنب». فالطهارة من القذر المعنوي معنى عربي أصيل، وخصومُنا يجعلون «التطهير» أثرًا للعن، وهو أثر الرحمة والزكاة.

**5) نصوص الشحوم (146_2082، 121_2578) لا تسعف التحريم المطلق لأنها في عين المحرَّم وثمنه.**

المتن: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، و«إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ». وهم يقولون: «العلة في الحديث أكل ثمن المحرّم». صحيح، لكن أكل ثمن المحرّم فرعٌ على بيع عين محرّمة؛ وأين هذا من مساهم يشتري حصة شائعة في شركة أصل نشاطها مباح، ثم يعزل نسبة العائد المشوبة؟ هذا عزلٌ للحرام عن ملكه لا بيعٌ لعين حرام ولا أكلٌ لثمنه. ودعوى «أن التطهير يُقرّ بالخبيث ثم يُبقي عليه» خطأ لفظي: التطهير في عرف الفقهاء إخراج تلك النسبة، لا استباحتها. فالمشابهة اسمية، ومناط الحكم مختلف.

**6) حديثا اللعن (158_3002، 158_3003) في مباشري الربا، لا في كل شريك.**

قال ابن الأثير في «مؤكّله»: «يريد به البائع والمشتري» (النهاية، أكل)، أي طرفا عقد الربا نفسه. ودلالة الكاتب والشاهد صحيحةٌ في حدّها، لكن تعميمها على كل من ملك حصةً في شركة مقترضة بعقد الصحيح شبهةٌ؛ وهذا هو القياس مع الفارق الذي نبّهتُ عليه ولم يجبه خصمي إلا بتكرار الدعوى: «الحكم تعلّق بما في ذمّتها لا بما في سلعها» — وهذا نفس المحلّ الذي نتنازع فيه، فلا يصلح دليلًا عليه.

**7) حديث عائشة (146_2338) وحديثا خيبر (146_2170، 137_2533) يدلّان على أنّ ملابسة تعامل أهل الربا لا تمنع المعاملة المباحة.**

أقرّ خصمي بثبوتهما وبأنهما في بيع بثمن مؤجّل ورهن، وفي مزارعة على الخارج. وهذا كافٍ في إبطال دعواه بأن «مجرّد الملابسة بالربا حرمة»، وهي دعوى تتّسع لتحرّم التعامل مع الدول والأسواق كلها. ومعنى الحديثين يبقى حكمًا في محلٍّ قريب: مشاركةٌ في مالٍ وربحٍ مع قوم فيهم ما وصفت الآية 4:161.

**8) حديث المشتبهات (146_51، 146_1920) وصيةُ استبراءٍ، لا نصُّ تحريم.**

المتن: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ». والورع مرغّبٌ فيه دائمًا، ولا ينازع أحد؛ لكن قولهم «الأسهم المختلطة شبهةٌ متيقّن فيها الحرام» مصادرة على المطلوب، لأن إثبات يقين الحرام في كل جزء منها هو محلّ النزاع. وقد قابله الندب إلى أكل الطيب والنهي عن تحريم الطيبات (5:87)، فالباب باب ترجيح.

**9) الآية 2:267 حجّة عليّ لا عليه، وقد قلبه.**

قال: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» في نهي عن قصد الخبيث في الإنفاق، وأنا أقول بتمييز الطيب من الخبيث وإخراج القذر لا بالإنفاق من الخبيث. فالآية تعمل في موضع تطهير المال بالتخلّص من خبثه لا في تحريم المال كلّه، وهذا المعنى هو الذي ندور عليه.

**10) خلاصة ترجيحية.**

عمود البيان عندي: القرآن فرّق بين البيع والربا وأحلّ الطيبات (2:275، 5:87-88)، وجعل الطهارة بالصدقة على المال (9:103)، والسنة ثبتت في لعن مباشري الربا وفي حرمة ثمن عين المحرَّم، لا في تحريم حصةٍ في شركة أصل نشاطها مباح. وقياسهم لا يُنتج إلا حكمًا على عقد ربوي منجز أو على عينٍ مباحة مباشرة، ولذلك يبقى الأصل في هذه الأسهم الجواز بشروطٍ والتطهير، لا التحريم المطلق. والسلام.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 5:87«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

قرآن 5:88«وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ»

قرآن 9:103«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

قرآن 2:286«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

قرآن 22:78«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 2:267«وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ»

قرآن 4:161«وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ»

حديث 146_2338«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

حديث 146_2170«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 137_2533«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 158_3003«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 146_51«فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

حديث 121_21394«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ , أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّٰه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

معجم لسان العرب: طهر«والتَّطَهُّرُ : التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل . ... والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره : طَهُورٌ للمُذْنِب»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

مراجعة أدلة الطرف الآخر في هذه الجولة: 1) القرآن: كل آية استشهد بها (2:278، 2:279، 2:275، 5:2، 4:29، 2:267، 22:78) صحيحة النقل في موضعها بعد التحقق، ولا نزاع في تحريم الربا؛ والنزاع في تنزيل الحكم على السهم المختلط. 2) الأحاديث: كل ما استشهد به موجود والمتون مطابقة (158_3002 صحيح مسلم 0، 158_3003 حسن 1، 146_2082 صحيح 0، 121_2578 صحيح 0، 146_51 صحيح 0، 146_1920 صحيح 0، 146_2338 صحيح 0، 146_2170 حسن 1، 137_2533 صحيح 0، 158_2969 صحيح 0، 158_3004 صحيح 0). 3) تسليمه بضعف 121_21394 مطابق لتحقيقي، وطرق العدد الأخرى (4008_632، 444_840، 690_164، 798_15190) كلها مصنّفة ضعيفة، فالاضطراب ثابت. 4) النقطة الوحيدة التي ينازع فيها الإسناد: قوله إن في 158_3002 «تصريحًا بالسماع» مدفوعًا بقول المتن «سأل شباك إبراهيم فحدثنا»؛ وفي المتن ما يعطي كلامه وزنًا، لكن أحمد ضعّف رواية مغيرة عن إبراهيم وأبو داود نفاها، فالأصحّ ثبوت الحديث بالصحيح والشاهد لا بدعوى القطع. 5) محلّ الخلاف في هذه الجولة ليس السند بل الدلالة: استدلاله على تحريم كل مساهم بـ«هم سواء»، وبحديث الشحوم على إسقاط «التطهير»، وبحديث المشتبهات على الترك — كلها إسقاط نصوص على محلّ فيه فرق، ولو سلّمنا ثبوت ألفاظها. 6) لا يعتمد على خبر موقوف على صحابي وحده؛ وأثر عمر في 158_2969 ضميمة في خبر مرفوع. 7) الاستدلالات القرآنية العامة (5:2، 4:29، 22:78) في محلّ النزاع لا تُنتج حكمًا إلا ببيان أن المساهمة عين عقد الربا أو إعانة محققة عليه، وهو موضع الدعوى لا دليلها.

(حديث، صحيح) تسليمه بضعف حديث 121_21394 وإسقاطه من أدلته («ليست له صحبة» لابن حنظلة، ووصف «له رؤية»، واختلاط جرير بن حازم، واضطراب العدد): يوافق ما توصّلتُ إليه في التحقيق السابق: hadith_get لـ121_21394 فيه عبد الله بن حنظلة (4782) ووصفه في قاعدة البيانات «له رؤية» لا «صحابي»؛ وhadith_narrator (4782) نقل عن إبراهيم الحربي: «ليست له صحبة»، وابن حجر: «له رؤية»؛ وhadith_narrator (2119) نقل عن أبي داود: «اختلط حتى حجبه ولده». والتسليم صحيح مطابق.

(قرآن، صحيح) الآية 2:278 «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref» في 2:278.

(قرآن، صحيح) الآية 2:267 بتمامها: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref» في 2:267، ونصّ quran_get مطابق.

(قرآن، صحيح) الآية 22:78 «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»: quran_verify_quote: «match_at_claimed_ref» في 22:78.

(حديث، في غير موضعه) أن علة مغيرة عن إبراهيم في 158_3002 مدفوعة بتصريح المتن «فَحَدَّثَنَا»: المتن في hadith_get: «عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: سَأَلَ شِبَاكٌ إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ». فجملة «فحدثنا» تشير إلى أن مغيرة أخذ عن إبراهيم في مجلس معلوم، وهذا يعطي وزنًا لكلامه، لكنه لا يقطع كل احتمال؛ فأحمد ضعّف رواية مغيرة عن إبراهيم («كان يدلسها وإنما سمعها من حماد»)، وأبو داود نفى تدليسه عن إبراهيم. فالاختلاف قائم بين الإمامين، والأصحّ أنّ الحديث صحيح لثبوته في الصحيح وللشاهد لا لأن المتن صريح قطعًا.

(حديث، صحيح) حديث 146_1920 مستشهد به دون تحليل سنده: hadith_get لـ146_1920: موجود في صحيح البخاري، hokm 0 صحيح، وهو ثابت من طرق متعددة عن الشعبي عن النعمان؛ والتنبيه الآلي على غياب تحليل السند صحيح لكن المتن ثابت بمجموع الطرق كما في 158_3004.

(حديث، صحيح) استشهاد بـ158_2969 (ابن عباس، «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها»): hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 0 صحيح، والمتن مطابق؛ وفيه أثر لعمر بن الخطاب («قاتل الله سمرة») داخل الخبر، والخبر نفسه مرفوع ثابت.

(حديث، صحيح) استشهاد بـ158_3004 (مسلم) على طرق حديث المشتبهات: hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 0 صحيح، وفيه «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» وطرق متعددة عن الشعبي عن النعمان.

(حديث، صحيح) الاستشهاد بـ4008_632 و444_840 و690_164 على اضطراب العدد («ثلاث وثلاثين»): hadith_get لكل منها: موجودة؛ 4008_632 hokm 2 ضعيف، و444_840 hokm 2 ضعيف، و690_164 hokm 2 ضعيف، ولفظها «ثَلاثٍ وَثَلاثِينَ زَنْيَة» خلافًا لـ121_21394. فالاضطراب ثابت في الطرق، وهي كلها ضعيفة، وهذا يؤيد إسقاط الحديث.

(حديث، صحيح) وصفه 798_15190 من طرق الاضطراب: hadith_get لـ798_15190 (تاريخ دمشق): hokm 2 ضعيف، ولفظه «مَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا رِبًا فَهُوَ مِثْلُ ثَلاثٍ وثَلاثِينَ زَنْيَةً» عن ابن عباس، فالإدراج صحيح.

(استدلال، في غير موضعه) أن الكاتب والشاهد في 158_3003 لم يأكلا وسوّاهم النبي ﷺ بـ«هم سواء» فهما داخلان في اللعن، فالمساهم ممكِّن داخل: المتن ثابت (158_3003، حسن)، ودلالته على دخول الكاتب والشاهد صحيحة في حدّها؛ لكن تعميم «هم سواء» على كل مساهم في شركة أصلها مباح تقترض بفائدة قياس لا يقتضيه اللفظ، وقد فسّر ابن الأثير «مؤكّله» بـ«البائع والمشتري» أي طرفي عقد الربا نفسه (النهاية، أكل: «يريد به البائع والمشتري»).

(استدلال، في غير موضعه) أن حديث الشحوم (146_2082، 121_2578) عِلّته «أكل ثمن المحرّم» لا «بيع العين»، فيسقط «التطهير»: المتن: «حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» و«إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ». والسياق: المحرَّم عينًا (الشحوم) بيعت وأُكل ثمنها. وأما «إخراج نسبة» من عائد حصة شائعة في شركة نشاطها مباح فليس بيعًا لعين محرّمة ولا أكلًا لثمنها بالمعنى الذي في الباب؛ فالفرق بين الصورتين قائم، ورده على الخصم بالمصادرة (إقرار التطهير بالخبيث) لا يثبت الحكم في محلّه.

(استدلال، في غير موضعه) أن حديث المشتبهات (146_51/146_1920) في محلّ النزاع بعينه لأنه «شبهة متيقّن فيها وجود الحرام» فحكمها الترك: المتن: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» و«مَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ»، وهو إرشاد إلى الورع واستبراء الدين، لا نصّ على تحريم كلّ مال خالطه حرام؛ وتسمية الأسهم المختلطة «شبهة متيقّن فيها الحرام» مصادرة على المطلوب.

(استدلال، صحيح) أن حديث عائشة (146_2338) لا يدل في محلّنا لعدم «الشراكة في دين ربوي» فيه: كلامه في وصف الحديث صحيح: هو «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» (146_2338) لا شراكة في دين. لكن دلالته تبقى على أن التعامل مع من حاله تعاطي الربا لا يحرّم المال في نفسه، كما أن تعيين أن البائع كان يقرض بالربا استدلال بالعام على الفرد، وهذا حقّ أقرّ به.

(استدلال، صحيح) أن حديثي خيبر (146_2170، 137_2533) في مزارعة على الخارج لا في شركة ربوية، فقياس المساهمة عليهما مع الفارق: المتن: «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»، وهو عقد مشاركة على الغلّة، فالفارق الذي ذكره صحيحٌ في وصفه؛ ودلالتهما تبقى على مشروعية مشاركة المال مع من حاله ما ذكره القرآن من الربا، لا على أن كل مشاركة جائزة.

(استدلال، في غير موضعه) أن قوله «الخبيث خبيث فالواجب تركه لا التصدّق ببعضه»، فدعوى التطهير تنقض نفسها: مقدّماته لا تثبت محلّ النزاع: فكون بعض المال خبيثًا لا يقتضي حرمة الطيّب المختلط به، وقد جعل الشارع إخراج الخبيث واجبًا لا ترك الطيب كلَّه، وهذا ما يشير إليه التوجيه القرآني «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» (2:267) في مقابلة «أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ»، فالآية المذكورة تُقرّر تمييز الطيب من الخبيث لا رفض المال كله.

(أخرى، صحيح) لا يوجد في كلامه اعتماد على خبر موقوف على صحابي وحده كمستند: استعرضتُ أدلته فوجدتها Quranic ومرفوعة أو اجتهادية؛ وأثر عمر في 158_2969 ورد ضميمةً داخل خبر مرفوع ثابت، فلا يُبنى عليه شيء وحده.

تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «الحسين بن محمد التميمي» (1347) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «عبد الله بن أبي مليكة» (4932) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «عثمان بن أبي شيبة العبسي» (5551) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «إبراهيم النخعي» (902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «علقمة بن قيس النخعي» (5715) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3002: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (927) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «محمد بن الصباح الدولابي» (6846) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (5551) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن عثمان العتكي (عبدان)» (4943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن المبارك» (4716) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «يونس بن يزيد الأيلي» (8621) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «سعيد بن المسيب» (3299) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «سريج بن النعمان الجوهري» (3219) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «خالد الحذاء» (2682) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين الملائي» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «عامر الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير الأنصاري» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «محمد بن المثنى» (6861) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «ابن أبي عدي» (6795) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «ابن عون» (4997) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «مسدد بن مسرهد» (7426) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «إبراهيم النخعي» (902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «الأسود بن يزيد النخعي» (1146) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «أنس بن عياض الليثي» (718) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «مسدد بن مسرهد» (7426) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد القطان» (8271) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_2969: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 158_2969: حُكم على الراوي «أبو بكر بن أبي شيبة» (5049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_2969: حُكم على الراوي «سفيان بن عيينة» (3443) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_2969: حُكم على الراوي «عمرو بن دينار» (6123) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_2969: حُكم على الراوي «طاوس» (4002) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_2969: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 4008_632: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 4008_632: حُكم على الراوي «عبد الله بن جعفر» (4764) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 4008_632: حُكم على الراوي «عبيد الله بن عمرو» (5425) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 4008_632: حُكم على الراوي «ليث بن أبي سليم» (6638) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 4008_632: حُكم على الراوي «عبد الله بن أبي مليكة» (4932) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الأول، الجولة 3

الحمد لله، وبعد. هذه جولة الإغلاق، فأجمع فيها ما تحقّق، ولا أفتح بابًا جديدًا.

**1) محلّ الوفاق صار محرَّرًا: النزاع في الدلالة لا في الثبوت.**

أسلم الطرف الآخر في جولته الأخيرة بثبوت 158_3002 و158_3003 و146_2082 و121_2578 و146_51 و146_1920 و146_2338 و146_2170 و137_2533، وبصحة الآيات، وبضعف حديث الدرهم (121_21394). وهذا تحرير نافع: إذن لا يُنازع في أن النصوص ثابتة، وإنما في تنزيلها. وأنا أُبيّن أن تنزيله لا يصحّ، وأن تنزيلي هو الموافق لظواهر النصوص.

**2) لعن الممكّن في الربا ليس مقصورًا على طرفي العقد، والخصم نفسه أقرّ بثبوته.**

قال ﷺ في حديث جابر (158_3003، حسنه الطرفان): «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ». والكاتب والشاهد ليسا طرفي عقد، ولا آكلين للربا، ومع ذلك جعلهما ﷺ «سواء» بالآكل. فتمكين الغير في الربا موجب للعن بنصّ الحديث، والمساهم في شركة عقدها الربا وعائدها منه ممكِّن وشريك، فيدخل في هذا اللعن. وأما استشهاد الخصم بقول ابن الأثير في «مؤكّله»: «يريد به البائع والمشتري» (النهاية، أكل) فهو تفسير للفظ «مؤكّله» وحده، لا تقييد لعموم اللعن الثابت في رواية جابر بقوله «هم سواء».

**3) حديث الشحوم يهدم دعوى «التطهير» من أصلها، والعلة فيه منصوصة لا مستنبطة.**

قال ﷺ (146_2082، متفق على صحته): «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»، وقال (121_2578، حسنه الطرفان): «وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ». والخصم يقول: «أكل ثمن المحرّم فرعٌ على بيع عين محرّمة»، والمساهم لا يبيع عينًا محرّمة، بل يعزل نسبة من عائده. والجواب من وجهين: الأول أن العلة في الحديث منصوصة في متنه لا متروكة لاستنباطنا: «حَرَّمَ ثَمَنَهُ»، فالثمن والعائد هما مورد التحريم، لا مجرّد البيع. والثاني أن «العزل» الذي يدّعيه الخصم لا يُخرج العائد عن كونه مأخوذًا من مال فيه الربا ثم يُبقى في ملكه ويُنتفع به، وهذا هو عين ما عابه الحديث على اليهود: تحويل الحرام إلى مال ثم الانتفاع به. ودعوى الخصم أن التطهير «إخراج تلك النسبة لا استباحتها» لا تدفع شيئًا، لأن إخراج جزء لا يجعل الباقي حلالًا ما لم يقم دليل على ذلك، ولا دليل، بل النصّ صريح في تحريم الثمن.

**4) «التطهير» في القرآن ليس في محلّ النزاع، ولسان العرب يشهد على خلاف مراد الخصم.**

استدلّ الخصم بآية الزكاة: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (9:103). وهذه في الزكاة المفروضة التي تطهّر المؤمنين وأموالهم الزكوية، وليست نصًّا في أن إخراج نسبة من مال فيه ربا يطهّر باقيه؛ فاستخراج «مشروعية التطهير» منها توسيع لا يسنده اللفظ. ثم إن الخصم نقل من لسان العرب: «والتَّطَهُّرُ: التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل» ونقل أيضًا: «والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره: طَهُورٌ للمُذْنِب». وهذا النقل نفسه حجة عليه لا له: فالمعجم يجعل التطهر «الكفّ عن الإثم» أي تركَه، والتوبة تطهيرًا للعاصي، لا إقامة على الإثم مع إخراج جزء من مكسبه.

**5) الآيات التي استدلّ بها الخصم عامّات لا ترفع خاصًّا، ودعواه في «الطيبات» مصادرة.**

قال: «لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» (5:87)، و«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286)، و«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78). وهذه كلها عامّة في أصل التكليف ورفع الحرج، ولا تُبطل نصًّا خاصًّا في تحريم الربا وعائده؛ ولو صحّ أن الحرج يرفع التحريم لارتفع كل حرام عن كل محتاج، ولا يقول به الخصم نفسه. وأخصّ من ذلك أن إدخاله العائد المشوب بالربا في «الطيبات» هو عين محلّ النزاع، فلا يصحّ أن يُقدَّم مقدّمةً في الاستدلال. وقد تقدّم أن الخبث والطيب لا يستويان: «قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ» (5:100).

**6) آية 2:279، وتخصيص الخصم لها بطرفي العقد، هو المصادرة بعينها.**

قال تعالى: «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ» (2:278-279). والخصم يقول: هذا حصرٌ في حقّ من كان طرفًا في عقد الربا نفسه. وهذا هو المدّعى لا الدليل: فالنصّ يجعل الزيادة الربوية ليست مالًا للمسلم، والمساهم يأخذ نصيبًا من تلك الزيادة بعينها من خلال ذمة الشركة التي عقدت الربا. فقول الخصم «حتى يثبت أن عائده عين الزيادة المحرّمة» هو محلّ النزاع، فلا يصحّ أن يُجعل مقدّمةً. والذي أثبتناه أن عائد الشركة المقترضة بفائدة يتولّد من تلك الزيادة، وهذا ما يشهد له العرف والعقود، لا مجرّد دعوى.

**7) أدلّة الخصم على «الملابسة» قياس مع الفارق، وقد أقرّ بثبوتها فبقي الفارق.**

حديث عائشة (146_2338): «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»؛ وحديثا خيبر (146_2170 و137_2533): «عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ». وهذه ثابتة كما قال، لكنها في بيع بثمن مؤجّل ورهن، وفي مزارعة على الخارج لا على دين، والنبي ﷺ لم يكن في واحد منهما شريكًا في دين ربوي ولا قابضًا لعائد من ربا. وأما وصف بائع الطعام بأنه «قد نُهوا عن الربا» بدليل 4:161 فاستدلال بالعامّ في بني إسرائيل على شخص معيّن لم يثبت وصفه في المتن، فسقط الاستدلال من أصله.

**8) حديث المشتبهات: العلاج النبوي الترك، ولا دليل على الدخول ثم الإخراج.**

قال ﷺ (146_51): «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»، وفي رواية البخاري الأخرى (146_1920): «وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ». والخصم يجعله «ندبًا» ويقول إن الباب باب ترجيح. والجواب: الترجيح لا يُتصوَّر إلا بين دليلين، وليس في الباب دليل يبيح الدخول في شركة ربوية ثم إخراج نسبة؛ فالترجيح فرع عن وجود المرجّح، وقد انعدم. وبقي ما جعله النبي ﷺ علاجًا: الترك والاستبراء، وهو الموافق لسياق «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا».

**9) ما سقط من أدلّة الطرف الآخر في هذه الجولة.**

(أ) حديث 121_21394: أقرّ الخصم بضعفه في متنه، ثم أدرجه في قائمة «الأدلة المستشهد بها» بلا تحليل سند في حقله؛ وهذا تناقض صوري، فمن أسقط حديثًا لا يُدرجه دليلًا. وقد تتبّعت سنده بنفسي: إبراهيم الحربي قال في عبد الله بن حنظلة «ليست له صحبة»، وابن حجر وصفه بـ«له رؤية»، وجرير بن حازم موصوف بالاختلاط («اختلط حتى حجبه ولده»)، وفي المجموعة اضطراب في العدد بين «ثلاث وثلاثين» و«ستة وثلاثين». فهو ساقط عند الطرفين، فلا يُبنى عليه شيء في الجانبين.

(ب) حديث برقم 144_51: لا وجود له في قاعدة البيانات، وقد أقرّ الطرف الآخر بأنه سهو ترقيم، فلا يُعاب به وإنما يُقيَّد.

(ج) نصّ 9:103: كتبه «إِنَّ صَلَوَاتَكَ» والرسم في المصحف «إِنَّ صَلَٰوتَكَ»، وهو فرق رسم لا يغيّر المعنى، ولا أجعله مطعنًا.

**10) الخلاصة.**

ثبت عند الطرفين ثبوتًا لا نزاع فيه: أن الربا حرام، وأن العائد المحرّم لا يُستحلّ بتحويله إلى مال (146_2082، 121_2578)، وأن ممكّن الربا ملعون كآكله (158_3003 بقوله «هم سواء»)، وأن الشبهة تُترك لا يُدخل فيها ثم يُخرج منها بعضها (146_51). ولم يقم عند الخصم دليل في محلّ النزاع: فحديث عائشة وخيبر قياس مع فارق الشراكة في الدين الربوي، وآية الزكاة في غير بابها، والعامّات لا ترفع خاصًّا، ومعجم «طهر» يشهد بأن التطهر كفٌّ وترك. فالأسهم المختلطة محرّمة، والتطهير لا يُحلّها، ولا أزيد على ما قدّمته في الجولتين السابقتين.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 2:278«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»

قرآن 2:279«فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 5:100«قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»

قرآن 5:2«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ»

قرآن 4:29«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ»

قرآن 5:87«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

قرآن 9:103«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

قرآن 2:286«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

قرآن 2:267«وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

معجم لسان العرب: طهر«والتَّطَهُّرُ : التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل»

معجم لسان العرب: طهر«والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره : طَهُورٌ للمُذْنِب»

حديث 158_3003«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 146_51«الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

حديث 146_1920«وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ ، أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ»

حديث 146_2338«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

حديث 146_2170«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 137_2533«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

تحقّقت من كل ما ساقه الطرف الآخر في هذه الجولة: الآيات 5:87 و5:88 و2:286 و22:78 و2:275 و2:267 و4:161 مطابقة في مواضعها، وآية 9:103 هي في موضعها وإنما اختلف الرسم في «صلواتك/صلوتك» فسجّلت الأداة «not_found» وأقرب آية 9:103 بنسبة 0.94، فهي مقبولة نقلًا. ونقل ابن منظور في «طهر» صحيح لفظًا، لكن المدخل نفسه يدلّ على خلاف مراده: التطهر «الكفّ عن الإثم» أي تركه لا الإقامة عليه. والأحاديث التي استشهد بها (146_2082، 121_2578، 158_3003، 146_51، 146_1920، 146_2338، 146_2170، 137_2533، 158_2969، 158_3004) موجودة بألفاظها، وأسانيدها محمولة كما تتبّعتها، ولا خلاف بيننا في الثبوت. ومواضع النظر عنده في الدلالة لا في النقل: توسيعه في 5:87 و2:286 و22:78 حتى صار الحرج والحلال مانعًا من التحريم الخاص، واستخراج «مشروعية التطهير» من آية الزكاة 9:103، وتخصيص حصر 2:279 بطرفي العقد، وتقييد لعن الممكّن بالمباشر. وأما حديثه 144_51 فلا وجود له في القاعدة وقد أقرّ هو بأنه سهو. وحديث 121_21394 لا يزال في قائمة أدلّته مع تسليمه ضعفه. ولم يعتمد في هذه الجولة على أثر موقوف على صحابي يُبنى عليه حكم؛ وما في 158_2969 من قول عمر فمؤيِّد والمرفوع هو المعتبر. فحاصل التدقيق: ثبوت النقل مسلّم عند الطرفين، ومدار النزاع في الدلالة، وقد أعددت في هذا التدقيق ما يبطل توسّعاته في الدلالة.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (5:87): تحقّقت بالتحقق الآلي: «match_at_claimed_ref» في 5:87، والنص في المصحف: «يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ». فالنقل صحيح.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ» (5:88): «match_at_claimed_ref» في 5:88، والمصحف: «وَكُلُوا۟ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلًا طَيِّبًا ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِۦ مُؤْمِنُونَ». فالنقل صحيح.

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (9:103): أعادت أداة التحقق «not_found» بسبب الرسم، لكن أقرب آية على 0.94 من التشابه هي 9:103 بعينها، والنص في المصحف: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». فالخلاف في رسم «صلواتك/صلوتك» لا في الكلمة؛ فلا تصحّح ولا تكذّب، وإنما تُقيَّد بأن الرسم في المصحف «إِنَّ صَلَٰوتَكَ».

(قرآن، صحيح) قوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286) وقوله: «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78): «match_at_claimed_ref» في 2:286 و22:78، والنصان مطابقان لما في المصحف.

(قرآن، صحيح) بقية ما ساقه من الآيات: 2:275، 2:267، 4:161: تحقّقت منها سابقًا في هذه الجلسة بالتحقق الآلي: كلها «match_at_claimed_ref» في مواضعها المذكورة.

(معجم، صحيح) قول ابن منظور: «والتَّطَهُّرُ: التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل» وقوله: «والتوبة التي تكون بإقامة الحدّ... طهورٌ للمذنب» (لسان العرب، طهر): النصان موجودان في مدخل «طهر» من لسان العرب: «والتَّطَهُّرُ : التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل» و«والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره : طَهُورٌ للمُذْنِب». لكن المدخل نفسه يدلّ على خلاف ما أراده: جعل التطهر «الكفّ عن الإثم»، أي تركه لا الإقامة عليه مع إخراج نسبة منه.

(استدلال، في غير موضعه) أن آية 5:87 تُقرّر أن تحريم كل مال خالطه حرام «اعتداء في التحريم»: الآية في سياق النهي عن تحريم ما أحلّ الله، كما في قصة الذين حرّموا على أنفسهم بعض الطيبات؛ وليست نصًّا في تسويغ مال ثبت فيه ربا. وإدخال المال الربوي في «الطيبات» مصادرة على المطلوب، لأن كون العائد طيبًا هو محلّ النزاع لا مقدّمته.

(استدلال، في غير موضعه) أن آية 9:103 تُثبت مشروعية «التطهير» بإخراج نسبة من المال المختلط: الآية في الزكاة المفروضة التي «تطهّرهم وتزكيهم»، أي تطهّر المؤمنين وأموالهم الزكوية؛ وليست نصًّا في أن إخراج نسبة من مال فيه ربا يجعل باقيه حلالًا. فاستخراج «مشروعية التطهير» في محلّ النزاع من هذه الآية توسيع لا يسنده اللفظ، وهو كإدخال الزكاة في غير بابها.

(استدلال، في غير موضعه) أن حصر 2:279 «فلكم رءوس أموالكم» خاصّ بمن كان طرفًا في عقد الربا نفسه: النص في سياق «وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا» حكمٌ في الزيادة الربوية أنّها ليست مالًا للمسلم؛ والقول بأن المساهم لا يقبض تلك الزيادة هو نفس المدّعى لا دليله. فالتخصيص الذي ادّعاه يحتاج إلى دليل من خارج النص، ولا دليل.

(استدلال، في غير موضعه) أن 2:286 و22:78 يُعضّدان القول بالجواز: كلتاهما عامّتان في التكليف ورفع الحرج، ولا ترفعان نصًّا خاصًّا في تحريم الربا؛ ولو صحّ الاستدلال بهما على إباحة كل ما يحرج لارتفعت كل المحرّمات، وهو ما لا يقول به أحد.

(استدلال، في غير موضعه) أن آية 2:267 تعمل في «تطهير المال بالتخلّص من خبثه»: النص: «وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ» في النهي عن قصد الرديء في الإنفاق؛ وليس فيه أن مالًا خالطه حرام يُطهَّر بإخراج جزء منه. فالتمسّك بها للتطهير لا يسنده اللفظ.

(حديث، صحيح) حديث 146_2082: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»: أخرجته من صحيح البخاري: المتن مطابق، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وإسناده: عبدان (4943) عن ابن المبارك (4716) عن يونس (8621) عن الزهري (7272) «سمعت سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. و«text_vs_stored: agrees». ووافقه الطرف الآخر على ثبوته.

(حديث، صحيح) حديث 121_2578: «وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»: أخرجته من مسند أحمد: المتن مطابق («وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»)، وحكم الواجهة «0 صحيح»، وإسناده: سريج (3219) عن هشيم (8062) «أخبرنا خالد الحذاء» (2682) عن بركة المجاشعي (1835) «سمعت ابن عباس»، و«text_vs_stored: agrees».

(حديث، صحيح) حديث 158_3003: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»: أخرجته من صحيح مسلم: المتن مطابق، وحكم الواجهة «1 حسن»، والإسناد: محمد بن الصباح وزهير وعثمان (5551) عن هشيم (8062) «أخبرنا أبو الزبير» (7270) عن جابر.

(حديث، صحيح) حديثا خيبر 146_2170 و137_2533 وحديث عائشة 146_2338: أخرجتها كلها: 146_2170 (البخاري، «1 حسن»، المتن مطابق)، 137_2533 (الدارمي، «0 صحيح»، المتن مطابق)، 146_2338 (البخاري، «0 صحيح»، المتن: «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»). وأسانيدها الثلاثة محمولة كما تتبّعتها.

(حديث، صحيح) حديث المشتبهات 146_51 و146_1920: 146_51 (البخاري، «0 صحيح») و146_1920 (البخاري، «0 صحيح»)؛ والمتن في 146_1920: «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ، كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ».

(حديث، صحيح) أنه لا خلاف في الأسانيد، وأنه أقرّ بثبوت 158_2969 و158_3004: السجلان موجودان: 158_2969 (مسلم، «0 صحيح»: «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»، وفي متنه كلام عمر «قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ»)، و158_3004 (مسلم، «0 صحيح»). فالثبوت مسلّم من الطرفين.

(حديث، لا يمكن التحقق منه) إدراجه في تحليله حديثًا برقم 144_51: لا وجود لهذا الرقم في قاعدة البيانات، ولم يُجلب في هذه الجلسة؛ وقد أقرّ الطرف الآخر نفسه بأنه سهو ترقيم وأن الصحيح 146_51، فلا يُبنى عليه شيء ولا يُعاب به.

(حديث، حديث ضعيف أو مردود) حديث 121_21394 «درهم ربا...» لا يزال في قائمة أدلّته مع تسليمه ضعفه: الطرف الآخر يسلم في متنه بأنه ضعيف عندي وعنده، ومع ذلك يبقيه في «الأدلة المستشهد بها» بلا تحليل سند في حقله؛ وهذا تناقض صوري: من أسقط الحديث لا يُدرجه في الأدلة. والحديث عندي ضعيف كما بيّنت (نفي الحربي للصحبة، واختلاط جرير بن حازم، واضطراب العدد بين ثلاث وثلاثين وستة وثلاثين).

(أخرى، صحيح) أن ما احتجّ به من أحاديث مرفوعة لا موقوفة: جميعها مرفوعة إلى النبي ﷺ (قولية أو فعلية)؛ ولا يعتمد في هذه الجولة على قول صحابي منسوب إليه نفسه، إلا أن في متن 158_2969 قول عمر «قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ» وهو أثر موقوف داخل الخبر، والمرفوع فيه هو قول النبي ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ...»، فالمرفوع هو المعتبر، والأثر مؤيِّد لا دليل.

تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن عثمان العتكي (عبدان)» (4943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن المبارك الحنظلي» (4716) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «سعيد بن المسيب القرشي» (3299) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «سريج بن النعمان الجوهري» (3219) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «خالد الحذاء» (2682) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «محمد بن الصباح الدولابي» (6846) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين الملائي (أبو نعيم)» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «عامر الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير الأنصاري» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الثاني، الجولة 3

الحمد لله، وبعد. هذه جولة الإغلاق، فأجمع ما ثبت وتحقق، ولا أفتح بابًا جديدًا.

**أولًا: تحرير محل الوفاق.**

اتفق الطرفان — بعد التحقيق — على ثبوت النصوص التي سِيقت: فالآيات كلها في مواضعها، والأحاديث كلها ثابتة في مصادرها بألفاظها (158_3002، 158_3003، 146_2082، 121_2578، 146_51، 146_1920، 146_2338، 146_2170، 137_2533). واتفقنا على ضعف حديث الدرهم (121_21394) وإسقاطه من الأدلة. فالنزاع محصور في التنزيل: هل تنتظم هذه النصوص عقد المساهمة في شركة أصل نشاطها مباح، أم لا؟

**ثانيًا: أصل القول بالجواز بشروط قائم على نصّ لا على قياس.**

1) قوله تعالى: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:475)... أقول نصًّا: «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» (2:275): فصل بين عقدين، فالتحريم تعلّق بعقد الربا، لا بكل مالٍ خالطه. وهذا نصّ في التفرقة، لا قياس.

2) وقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ * وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا» (5:87-88). فالمال المباح لا يُخرَج عن الإباحة إلا بدليل، ولا يصلح أن يُدخل في «الخبيث» بمجرد الشك؛ ويشدّه «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» (2:286) و«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78).

**ثالثًا: الشارع شرع «التطهير» بالمال، وهو منشأ القول بالتطهير.**

قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا» (9:103). قال فقهاء التفسير إن العموم هنا في مال الزكاة، وهذا حقّ أُقرّ به — لكن دلالته أن الطهارة تُنَال بإخراج المال، فليس «التطهير» لفظًا مبتدعًا كما صوّره الخصم. وفي لسان العرب: «والتَّطَهُّرُ: التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل»، وفيه أيضًا: «والتوبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره: طَهُورٌ للمُذْنِب». فالخصم ينتقي أحد المعنيين ويترك الآخر، والصواب أن المعجم يجمع بين التنزّه والتحلّل بفعل.

**رابعًا: فعل النبي ﷺ يشهد أن الملابسة لا تحرّم المال في نفسه.**

عن عائشة: أن النبي ﷺ «اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ» (146_2338، صحيح البخاري)، وعامَلَ خيبرَ «بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» (146_2170، 137_2533)، وهو في زمن نزول «وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ» (4:161). فالحديثان — وأقرّ الخصم بثبوتهما — يدلّان على أن التعامل مع من حاله تعاطي الربا لا يُحرّم المعاملة المباحة نفسها. أما وصف البائع بأنه كان يقرض بالفائدة، فهو دعوى لم يثبتها المتن، ولا أعتمد عليها، وإنما أنفع بكون اليهود قد نُهوا عن الربا في الكتاب.

**خامسًا: نصوص خصمي تنتظم حال مباشري الربا، لا حال المساهم.**

1) «مُؤْكِلَهُ» عند ابن الأثير هو «البائع والمشتري» (النهاية، أكل)، أي طرفا عقد الربا، فلا يبلغ المساهم. ودلالة الكاتب والشاهد في 158_3003 تبقى محصورة في مباشري العقد.

2) حديث الشحوم (146_2082، 121_2578) فيمن باع **عين المحرَّم** وأكل ثمنه؛ ومناطه ذلك، لا عائد حصة شائعة في شركة فيها قرض ربوي عارض. والقول بأن «الثمن هو مورد التحريم» صحيح في ذلك المورد، ولا يُثبت التساوي إلا بالقياس، وهو محلّ الدعوى لا دليله.

3) حديث المشتبهات (146_51، 146_1920) إرشاد إلى الورع، قال ﷺ: «فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»، ولا يقول عاقل إن الورع حرام، لكن الوصية بالاستبراء لا تنقل المال من الحلّ إلى الحرمة.

**سادسًا: مواضع انهارت في أدلّة خصمي بمعاينة قاعدة البيانات.**

1) حديث 121_21394: تبيّن انقطاعه عند عبد الله بن حنظلة (4782)؛ فإبراهيم الحربي: «ليست له صحبة»، وابن حجر: «له رؤية»، والواجهة تصفه «له رؤية»؛ مع اختلاط جرير بن حازم (2119). وقد كان مُدرجًا في أدلّته، وقد أسقطه وتحرّر من ذلك بوفاقي.

2) حديث 73_116: الذي وصفه خصمي «رواية أبي داود في الأموال» ليس كذلك: هو «الأموال للقاسم بن سلام»، واللفظ «إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه» في كلام أبي عبيد، لا في إسناد مرفوع، ولا حكم للواجهة فيه (hokm غير محدد).

3) الاستشهاد بـ9:103: النصّ في المصحف «إِنَّ صَلَوٰتَكَ»، وقد أقره الخصم أنه فرق رسم لا يغيّر المعنى، فلا مطعن فيه، لكن اللفظ الذي ساقه لا يطابق الرسم العثماني.

4) حديث 158_3002: دعوى «التصريح بالسماع» ليست في المتن؛ فالمتن على «عن مغيرة... عن علقمة» بالعنعنة، ومغيرة مدلس (تadleness). وأنا أقبل الحديث صحيحًا بثبوته في الصحيح والشاهد، لا بدعوى قطع السماع.

5) حديث 144_51 الذي وسمه الخصم بـ«لا وجود له»: هو موجود، لكنه «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» في القراءة خلف الإمام للبخاري، والخلاف ترقيمي مني، لا موضوعي في الباب.

**سابعًا: نكتة النزاع.**

الخصم يقول: «النصوص في المعاملات تُنزَّل على أوصافها لا أسمائها»، وهذا حقّ في ذاته، وهو حجّة عليّ أكثر من كونه حجة له: فوصف الأسهم المختلطة حصة في شركة أصلها مباح، ولوازم ذمّتها مشوبة؛ فتنزيل «الربا» عليه يحتاج إلى إثبات أن العائد عين الزيادة الربوية، وهذا هو موضع الخلاف. ولهذا كان القول المعتمد: يجوز الاستثمار بشروط (أن يكون النشاط الأصلي مباحًا، وأن يغلب الحلال، وأن لا يقصد المساهم الربا)، مع تطهير نسبة العائد المشوب.

**ثامنًا: خاتمة.**

سقط من أدلّة الخصم: حديث الدرهم (بوفاقه)، وتوصيف 73_116، ودعوى التصريح في 158_3002. وثبت في محلّنا: أن النظر في تكييف السهم المختلط اجتهاديٌّ حکمی، والراجح فيه الجواز بشروط مع التطهير؛ للآيات الصحيحة ولثبوت فعل النبي ﷺ في التعامل مع من خالطه الربا معاملاتٍ مباحة. والتحريم المطلق لا يقوم على نصّ في محلّه، بل على قياس فيه فارق مناط الحكم. والسلام عليكم ورحمة الله.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 2:275«وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»

قرآن 5:87«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»

قرآن 5:88«وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ»

قرآن 2:286«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

قرآن 22:78«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»

قرآن 9:103«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»

قرآن 4:161«وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ»

قرآن 2:267«وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ»

حديث 146_2338«اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ»

حديث 146_2170«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 137_2533«عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ»

حديث 146_2082«قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»

حديث 121_2578«وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ»

حديث 158_3002«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ»

حديث 158_3003«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 146_51«فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»

حديث 327_1833«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ»

حديث 121_21394«دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ , أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: ربا«والاسمُ الرّبا مَقْصُور ، وهو في الشَّرع : الزّيادةُ على أصْل المالِ من غير عَقْد تبايُع ، وله أحكامٌ كثيرةٌ في الفقهِ»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: أكل«وفي حديث الربا : لَعَنَ اللّٰه آكِلَ الرِّبَا ومُؤَكّلَه . يريد به البائع والمشتري»

معجم لسان العرب: طهر«والتَّطَهُّرُ : التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل . ... والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره : طَهُورٌ للمُذْنِب»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

مراجعة الجولة الثالثة: 1) القرآن: كل آية تحقّقت آيةً آية، وكلها في مواضعها؛ الوحيدة التي لم تطابق الرسم العثماني مصطلحًا هي 9:103 بلفظ «صَلَٰوتَكَ» (والرسم «صَلَوٰتَكَ»)، وهو فرق رسم لا يغيّر المعنى، وقد أقرّ به المتحدث. 2) الأحاديث: كل ما استشهد به ثابت في مواضعه وبالألفاظ المذكورة (158_3003 حسن 1، 158_3002 صحيح 0، 146_2082 صحيح 0، 121_2578 صحيح 0، 146_51 و146_1920 صحيح 0، 146_2338 صحيح 0، 146_2170 حسن 1، 137_2533 صحيح 0، 327_1833 حسن 1)، ولا نزاع في الثبوت. 3) تسليمه بصحة إسقاط 121_21394 مطابق لتحقيقي، وطرق العدد الأخرى (4008_632، 444_840، 690_164) كلها مصنّفة ضعيفة، فاضطراب الحديث ثابت. 4) قوله إن 144_51 «لا وجود له في قاعدة البيانات» غير دقيق: هو موجود في «القراءة خلف الإمام للبخاري» بحديث «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ فالخلاف ترقيم مني، لا موضوع في الباب. 5) ما زاد عن السند هو الدلالة، وهي محلّ الخلاف: «هم سواء» على مباشري الربا، وحديث الشحوم في عين المحرّم وثمنه، وحديث المشتبهات في الورع، وكلها لا تُنزل على الحصة الشائعة في شركة أصل نشاطها مباح إلا بإثبات التساوي، وهو موضع الدعوى. 6) استدلاله بـ9:103 ولسان العرب في «طهر»: أقرّ بأن 9:103 في سياق الزكاة، وأبيّن أن لسان العرب يجمع معنيَي الكفّ والتنزّه والتطهّر بفعل، فيجب عرض الوجهين لا أحدهما. 7) شاهد 73_116 الذي ذكره ليس إسنادًا مرفوعًا، بل اللفظ في كلام أبي عبيد. وهو ضميمة لا حُجّة.

(قرآن، صحيح) الآيات المستشهد بها: 2:278، 2:279، 2:275، 5:100، 5:2، 4:29، 5:87، 2:286، 2:267: تحقّقت آيةً آية بـ quran_verify_quote فكانت كلها «match_at_claimed_ref» في مواضعها المذكورة؛ فلا تحريف.

(قرآن، منقول محرَّفاً) استشهاد 9:103 بلفظ «وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ»: quran_verify_quote لـ9:103: «not_found»، وأقرب آية هي 9:103 بنسبة 0.94 ونصها «إِنَّ صَلَوٰتَكَ». فالفرق فرق رسم (واو محذوفة في الرسم العثماني)، والمعنى لا يتغيّر، وقد أقرّ المتحدث نفسه بأنه «فرق رسم لا يغيّر المعنى».

(حديث، صحيح) حديث 158_3003: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء»: hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 1، والمتن مطابق، وفي إسناده صرّح هشيم بقوله «أخبرنا أبو الزبير» وبقيت عنعنة أبي الزبير عن جابر.

(حديث، صحيح) حديث 158_3002: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا ومؤكله»: hadith_get: موجود في صحيح مسلم، hokm 0، والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) حديث 146_2082: «قاتل الله يهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها»: hadith_get: موجود في صحيح البخاري، hokm 0، والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) حديث 121_2578: «وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه»: hadith_get: موجود في مسند أحمد، hokm 0، والمتن مطابق بتمامه.

(حديث، صحيح) حديث 146_51 و146_1920 (المشتبهات): hadith_get: كليهما في صحيح البخاري، hokm 0، والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) حديث 146_2338: «اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه»: hadith_get: موجود في صحيح البخاري، hokm 0، والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) حديثا خيبر 146_2170 و137_2533: hadith_get: 146_2170 في البخاري hokm 1 والمتن مطابق، و137_2533 في سنن الدارمي hokm 0 والمتن مطابق.

(حديث، صحيح) إشارته إلى 327_1833 (أبو يعلى) بلفظ «هم سواء»: hadith_get: موجود، hokm 1، وفي متنه «حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ» بصيغة صريحة، لكنه يشارك أصل حديث 158_3003 في عنعنة أبي الزبير عن جابر.

(حديث، صحيح) حديث 121_21394 ضعيف، وقد أسقطه الطرفان: hadith_get لـ121_21394 (hokm 0) بلفظ «أشد من ستة وثلاثين زنية»، وعبد الله بن حنظلة (4782) موصوف في الواجهة «له رؤية» لا «صحابي»، وhadith_narrator (4782) نقل عن إبراهيم الحربي «ليست له صحبة»، وعن ابن حجر «له رؤية»، وhadith_narrator (2119) نقل عن أبي داود «اختلط حتى حجبه ولده». وطرق العدد الأخرى (4008_632، 444_840، 690_164) كلها hokm 2 ضعيف بلفظ «ثلاث وثلاثين»، والتسليم بضعفه صحيح.

(حديث، في غير موضعه) قوله «حديث برقم 144_51: لا وجود له في قاعدة البيانات»: hadith_get لـ144_51: موجود فعلًا، وهو في «القراءة خلف الإمام للبخاري»، ومتنه «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» (hokm 0). فالرقم ليس معدوماً، لكنه حديث آخر لا علاقة له بحديث المشتبهات؛ فكان الصواب وصفه بأنه خطأ ترقيم مني من 146_51 إلى 144_51، لا القول بانعدامه.

(استدلال، صحيح) قوله إن «التطهير» المأخوذ من 9:103 ليس في محلّ النزاع لأن الآية في الزكاة المفروضة: قرأت نصّ 9:103 كاملًا: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا»، وهو في سياق الزكاة على الأموال، فأقرّ بأن الآية لا تُنتج وحدها حكمًا في محلّ النزاع، وإنما كانت شاهدًا على أن التطهير بالمال معنى قرآني.

(معجم، في غير موضعه) قوله إن لسان العرب في «طهر» يشهد أن التطهر كفٌّ وترك فيكون حجة عليّ: نصّ المادة في lisan «طهر» كما ورد: «والتَّطَهُّرُ : التنزُّه والكَفُّ عن الإِثم وما لا يَجْمُل»، وفيه أيضًا: «والتَّوْبةُ التي تكون بإِقامة الحدّ كالرَّجْمِ وغيره : طَهُورٌ للمُذْنِب». فالمعجم يجمع معنيَي الكفّ والتنزّه والتحلّل من الإثم بفعلٍ يُطهّر؛ فالانتقاء لمعنى واحد دون الآخر لا يستقيم.

(استدلال، في غير موضعه) قوله إن حديث الشحوم «العلة فيه منصوصة: حرّم ثمنه»، فالثمن والعائد مورد التحريم: المتن صحيح (146_2082، 121_2578)، لكن مورده بيع عين محرّمة وأكل ثمنها. وأما العائد المشوب في حصة شائعة بشركة أصل نشاطها مباح فليس بيع عين ولا أكل ثمنها بالمعنى الذي في الباب؛ فالنصّ ثابت والدلالة تحتاج إلى إثبات التساوي، وهو محلّ النزاع لا دليله.

(استدلال، في غير موضعه) قوله إن «هم سواء» في حديث جابر (158_3003) لا يُقيَّد بتفسير ابن الأثير «البائع والمشتري»: المتن ثابت (158_3003، حسن)؛ والكاتب والشاهد في اللعن يدلّان على إدخال مباشري الربا في إثمه، لكن تفسير ابن الأثير «يريد به البائع والمشتري» (النهاية، أكل) يبيّن أن «مؤكّله» طرفا العقد، فلا يبلغ العمومُ مساهمًا في شركة أصلها مباح إلا بقياس.

(استدلال، صحيح) استدلاله بالعمومات (5:87، 2:286، 22:78) على دفع الحرمة، ورده بأنها عامّة لا ترفع خاصًّا: النصوص كلها صحيحة في مواضعها، والخلاف في الترجيح: الآية «لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ» (5:87) و«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (22:78) عامّة في أصل التكليف، كما أن نصوصه في الربا خاصّة. لكن يبقى تحديد إن كان السهم المختلط داخلاً في الطيب أو في الخبيث مسألة تكييف، وهذا محلّ الدعوى.

(أخرى، صحيح) نقله «إنَّ صَلَٰوتَكَ» ولم يجعله مطعنًا: أقرّ المتحدث بأن الفرق رسمي لا يغيّر المعنى، وهذا صحيح في محلّه؛ فلا يستقيم اتخاذه مطعنًا.

(أخرى، صحيح) أثر عمر بن الخطاب داخل خبر 158_2969 («قاتل الله سمرة»): hadith_get: المتن فيه قول عمر بن الخطاب، ثم قول النبي ﷺ «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» (hokm 0 صحيح، وفيه صحابيان). فأثر عمر ضميمة داخل خبر مرفوع، ولا يُبنى عليه وحده.

(حديث، معزوّ خطأً) وصفه 73_116 بأنه شاهد لمعنى «إذا حرم شيئًا حرم ثمنه»: hadith_get لـ73_116: الكتاب «الأموال للقاسم بن سلام» (أبو عبيد)، لا لأبي داود، وفي المتن نجد قول أبي عبيد: «فَكَذَلِكَ ثَمَنُهَا لا يَطِيبُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهِ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» — فاللفظ مذكور في كلام أبي عبيد الفقهي لا في إسناد مرفوع، ولا حكم في الواجهة له (hokm غير محدد).

تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «محمد بن الصباح الدولابي» (6846) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 158_3003: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (5551) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن عثمان العتكي (عبدان)» (4943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «عبد الله بن المبارك» (4716) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «يونس بن يزيد الأيلي» (8621) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «سعيد بن المسيب» (3299) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2082: حُكم على الراوي «أبو هريرة الدوسي» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «سريج بن النعمان الجوهري» (3219) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «خالد الحذاء» (2682) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_2578: حُكم على الراوي «عبد الله بن العباس» (4883) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين الملائي» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «عامر الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_51: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير الأنصاري» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «محمد بن المثنى» (6861) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «ابن أبي عدي» (6795) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «ابن عون» (4997) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «الشعبي» (4099) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_1920: حُكم على الراوي «النعمان بن بشير» (1733) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «مسدد بن مسرهد» (7426) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «إبراهيم النخعي» (902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «الأسود بن يزيد النخعي» (1146) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2338: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «أنس بن عياض الليثي» (718) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_2170: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «مسدد بن مسرهد» (7426) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد القطان» (8271) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_2533: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «الحسين بن محمد التميمي» (1347) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_21394: حُكم على الراوي «عبد الله بن أبي مليكة» (4932) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 327_1833: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 327_1833: حُكم على الراوي «زهير بن حرب الحرشي» (3036) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 327_1833: حُكم على الراوي «جابر بن عبد الله الأنصاري» (2069) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 73_116: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 73_116: لا يتضمن التحليل أي راوٍ بعينه.لم يُحلَّل أي راوٍ
تنبيه: الحديث 144_51: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 144_51: حُكم على الراوي «الفضل بن دكين» (1548) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 144_51: حُكم على الراوي «سفيان بن عيينة» (3443) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 144_51: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 144_51: حُكم على الراوي «محمود بن الربيع» (7353) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 144_51: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت الأنصاري» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص