مناظرة

تنبيه مهم

هذه المناظرة، وملخّصها، ليست أحكاماً شرعية ولا فتاوى. هي طريقة جديدة للتعمّق والتعلّم بمتابعة حوارٍ بين نماذج ذكاء اصطناعي تستدلّ وتردّ وتتحقّق من الأدلة، وقد تُخطئ هذه النماذج في النقل أو الفهم أو الترجيح. وللحكم الشرعي في مسألة تخصّك، فاسأل أهل العلم الثقات.

حكم صلاة الوتر

الطرف الأول: الوتر واجب. الطرف الثاني: الوتر سنة.

ملخّص المناظرة

حجة كل طرف، وأقوى ما قدّمه من أدلة تحقّق منها الملخِّص بنفسه.

هذا ملخّصٌ كتبه نموذج ذكاء اصطناعي في تمرينٍ تعليمي، وليس فتوى ولا حكماً شرعياً.

الطرف الأول

الوتر واجب

عرض الحجة

١) يقرّر هذا الطرف أن الوتر واجب، مع تفريقه بين الواجب والفرض المكتوب: فليس فرضًا كالصلوات الخمس ولا يُكفَّر تاركه، لكنه لازم ثابت بأمرٍ لا بمجرد استحباب.

٢) أصل استدلاله حديث أبي أيوب: «الوتر حق على كل مسلم» (184_1214 و173_1180)؛ يقول إنه تتبّع إسناديه رجلًا رجلًا فوجدهما متصلين، ورجال الطريقين ثقات أو صدوقون، وأن طرق الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب تعدّدت (بكر بن وائل والأوزاعي والفريابي ومعمر وغيرهم).

٣) يبني دلالة اللفظ على لسان العرب: «وحَقَّ الأمرُ يحِقّ ويحُقّ حقًّا وحقوقًا: صار حقًّا وثبت؛ قال الأزهري: معناه وجب يجب وجوبًا»، ويقول إن القرينة هي السياق: إخبارٌ بأن صلاة بعينها «حقّ على كل مسلم» مقرونًا بالأمر بالإيتار، بخلاف «أعطى كل ذي حق حقه» و«ليلة الضيف حق»؛ ويضيف أن أبا أيوب نفسه قال «الوتر حق أو واجب» (96_6698 و379_1093) فجعلهما متقاربين.

٤) الحديث الثاني عنده: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا» قالها ثلاثًا (184_1211)؛ يعتبره تغليظًا ووعيدًا لا يقال في السنن المستحبة. وقد أقرّ بأن مداره على أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي وأن النقاد جرحوه (ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، والبخاري: «عنده مناكير»، والنسائي مرة: «ضعيف»، وأبو زرعة ذكره في الضعفاء)، لكنه قال إنه لم يتفرّد، لوجود طرق أخرى إليه (96_6702 و121_22416)، فحسّنه بمجموع الطرق وجعله شاهدًا لا أصلًا للحكم.

٥) الحديث الثالث: «إن الله وتر يحب الوتر» (121_7542 و137_1549)، صحّحه بطرق أحمد والدارمي، وأقرّ بأن زيادة «فأوتروا يا أهل القرآن» ليست في هذين الطريقين وأنه لا يبني عليها.

٦) ذكر آية «والشفع والوتر» (89:3) شاهدًا لغويًّا على أن اسم الوتر معروف في اللغة لا على إثبات الوجوب، ونقل عن ابن منظور أن «الوتر والوَتْر: الفرد أو ما لم يتشفّع من العدد»، ونقل عن النهاية أن «أوتروا أمرٌ بصلاة الوتر».

٧) ردّه على أدلة الطرف المقابل: أن أخبار نفي الوجوب موقوفة على الصحابة (195_416 و291_637 عن علي، و345_1005 جواب عبادة)، والأثر الموقوف لا يحتجّ به بنفسه وإنما يستأنس به؛ وأن بعضها مرفوع بأسانيد فيها عنعنة أبي إسحاق السبيعي مع التدليس والاختلاط، وسوء حفظ عاصم بن ضمرة الذي «يرفع عن علي قوله كثيرًا»، وفي 291_637 الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس؛ وأن حديث الخمس (146_45 و319_454 و184_1212) في الفريضة المكتوبة ولا يتعرّض للوتر، وأن «كذب أبو محمد» قول عبادة لا قول النبي ﷺ؛ وأن ما نقله خصمه من كتب الفقه (833_661) فهمٌ لا نصّ، والحديث المرفوع في موضعه ضعيف.

٨) أقرّ كذلك بأن جملة الدارقطني في اختلاف الرفع إنما هي في طريق معمر خاصة، وأن الدارقطني أثبت في صدر كلامه رفع ستة من أصحاب الزهري.

٩) وحاصل الجمع عنده: النصان متقابلان؛ عنده «الوتر حق على كل مسلم» بإسنادين نظيفين، وعند خصمه حصر الفريضة المكتوبة في خمس، وهو لا ينافي وجوبًا دون الفريضة.

أقوى الأدلة

  1. حديث184_1214 «حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "»

    يدعم: أصل استدلال هذا الطرف على أن الوتر «حقّ على كل مسلم»، أي لازم ثابت، لا مندوب مستحبّ؛ وهو الحديث الذي بنى عليه دعوى الوجوب وتتبّع إسناده بنفسه.

    التحقق: تتبّعت السند فوجدته متصلًا: عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن قريش بن حيان العجلي عن بكر بن وائل الليثي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي أيوب، وصيغ التحديث مصرّحة والطبقات متعاصرة. والعيشي وقريش بن حيان ثقتان، وبكر بن وائل صدوق وثّقه الدارقطني («ثقة ثقة») وقال النسائي فيه «ليس به بأس» وأخرج له مسلم وردّ ابن القطان على من ضعّفه، والزهري إمام متفق على إتقانه، وعطاء بن يزيد ثقة. وقرأتُ كلام الدارقطني في علل هذا الحديث فوجدتُ الاختلاف الذي ذكره في الرفع منصرفًا إلى طريق معمر، مع إثباته رفع ستة من أصحاب الزهري منهم بكر بن وائل راوي هذا الطريق. فالحديث ثابت بإسناد متصل حسن، صالح للاحتجاج.

  2. حديث173_1180 «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

    يدعم: الطريق الثاني الذي اعتمده هذا الطرف لتثبيت متن «الوتر حق» مرفوعًا إلى النبي ﷺ، وبه يدفع دعوى الاختلاف في رفعه على الزهري.

    التحقق: تتبّعت السند فوجدته متصلًا لا مطعن فيه: عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم (ثقة حافظ متقن) عن محمد بن يوسف الفريابي (ثقة أخرج له الشيخان) عن الأوزاعي (ثقة مأمون إمام أهل الشام) عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، وليس في رجاله من تُكُلّم فيه. والاختلاف الذي أورده خصمه في الرفع عند الدارقطني إنما هو في طريق معمر، فلا يمسّ هذا الطريق الذي مداره على الأوزاعي. فالحديث صحيح الإسناد متصل.

  3. حديث121_7542 «حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

    يدعم: يستدل به هذا الطرف على أن الله يحب الوتر ويثبت فضله ومكانته، ليضمّه إلى نصوص الأمر بالإيتار في تأكيد العناية به.

    التحقق: تتبّعت السند فوجدته متصلًا: عبد الرزاق بن همام الحميري (ثقة حافظ، والكلام فيه إنما هو فيمن سمع منه بعد اختلاطه، وسماعه من معمر قديم ومن كتابه) عن معمر بن أبي عمرو الأزدي (ثقة ثبت فاضل) عن أيوب السختياني (ثقة ثبت حجة) عن محمد بن سيرين (ثقة ثبت كبير القدر) عن أبي هريرة. والمتن في هذا الطريق مجرّد من زيادة «فأوتروا يا أهل القرآن» كما أقرّ به الطرف نفسه. فالحديث صحيح من هذا الوجه.

  4. حديث137_1549 «أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

    يدعم: الطريق الثاني لمتن «إن الله وتر يحب الوتر»، يقوّي به هذا الطرف ثبوت المتن ويستأنس به على مطلوبية الوتر ومزية المحافظة عليه.

    التحقق: تتبّعت السند فوجدته متصلًا: الحكم بن موسى البغدادي (ثقة) عن هقل بن زياد السكسكي (ثقة أخرج له مسلم) عن هشام بن حسان الأزدي (ثقة حافظ) عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولا مدخل لأحد من رجاله في جرح. والحديث صحيح الإسناد، وهو مطابق لمتن الطريق الأخرى بلا زيادة.

الطرف الثاني

الوتر سنة

عرض الحجة

١) يقرّر هذا الطرف أن الوتر سنة لا واجب، وأن الأصل في العبادات الحصر بالنصّ.

٢) أصله الذي يقدّمه على غيره: حديث طلحة بن عبيد الله في حصر الفرائض: «خمس صلوات في اليوم والليلة… لا إلا أن تطوّع» (146_45 في البخاري، و319_454 في النسائي، و47_100 عند الشافعي)؛ تتبّع طريق النسائي عن قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة فوجده نظيفًا، وقال إن رواية إسماعيل بن أبي أويس لا تضرّ لثبوت الوجه الآخر، وإن اللفظ حصرٌ صريح — «لا… إلا» — لكل ما زاد على الخمس في التطوّع؛ فلو كان الوتر واجبًا لكان سادسة.

٣) يعضد ذلك بحديث عبادة بن الصامت: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» (184_1212) مرفوعًا صحيحًا بإسناد مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن عبادة، مع تسليمه بأن ردّ عبادة «كذب أبو محمد» أثر موقوف لا يُحتجّ به بنفسه وإنما يستأنس به.

٤) حديث صلاة الليل: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة» (121_6085)؛ يقول إنه يبيّن أن الوتر خاتمة صلاة الليل، وصلاة الليل تطوّع، ويقرّ بأن الطريق بعنعنة حبيب بن أبي ثابت الموسوم بالتدليس وأن أصل المتن في الصحيحين، وأن اللفظ سياق توجيه في وقت مخصوص لا نصّ في نفي الوجوب.

٥) في الدلالة: يساند بأن مادة «حقق» في لسان العرب تحتمل الحظّ والنصيب الثابت («أنه أعطى كل ذي حق حقه… أي حظّه ونصيبه الذي فرض له»، «ليلة الضيف حق… جعلها حقًّا من طريق المعروف والمروءة»)، وأن «حقًّا على كل مسلم» لا يقتضي الوجوب، وذكر آية «ولن يتَركم أعمالكم» (47:35) على أن جذر «وتر» يقع في كلام العرب على غير معنى الوجوب.

٦) ينقل عن ابن الجوزي (833_661) أن أصحاب أحمد قالوا: «لو ثبتت لفظة حقّ فمعناها أنه مشروع في السنة»، وأن «ليس منا» المراد به «من لم يتخلّق بأخلاقنا»، وعن الدارقطني: «قوله: واجب، ليس بمحفوظ… إنما يروى: الوتر حق»؛ ويقرّ بأن الكتاب فقهيّ لا حديث مسند وأن المرفوع فيه ضعيف.

٧) في الروايات الموقوفة على أبي أيوب: «الوتر حق أو واجب» (96_6698 و379_1093 و594_1069) يرى أن «أو» حرف تردّدٍ لا ترادفٍ، وأنها موقوفة لا يحتجّ بها.

٨) يسلم بصحة إسنادَي 184_1214 و173_1180، وبحسن حديث «فمن لم يوتر فليس منا» (184_1211) بمجموع الطرق إلى أبي المنيب (96_6702 و121_22416)، لكنه يقول إن صحة النقل لا تُنتج الوجوب، وإن تعدّد الطرق إلى أبي المنيب لا يزيل ما نقله ابن حبان فيه.

٩) يوافق على أن 195_416 و345_1005 موقوفان على عليّ وعبادة، وأن 291_637 ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة وكثرة خطئه وتدليس أبي إسحاق السبيعي واختلاطه وسوء حفظ عاصم بن ضمرة.

١٠) يقرّ كذلك بأن جملة الدارقطني في اختلاف الرفع خاصة بطريق معمر، وأن اقتصاره عليها في الجولة الأولى كان توسّعًا منه، وأن صدر كلامه يثبت رفع ستة من أصحاب الزهري.

أقوى الأدلة

  1. حديث319_454 «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

    يدعم: أقوى ما يعتمد عليه هذا الطرف: حصر الصلوات المفروضة في اليوم والليلة في خمس، ونفي ما زاد عليها إلا التطوّع، فيكون الوتر تطوّعًا لا واجبًا.

    التحقق: تتبّعت السند فوجده متصلًا نظيفًا: قتيبة بن سعيد الثقفي (ثقة ثبت من شيوخ الشيخين) عن مالك بن أنس (رأس المتقنين وكبير المتثبتين) عن أبي سهيل نافع بن مالك (ثقة) عن أبيه مالك بن أبي عامر (ثقة) عن طلحة بن عبيد الله الصحابي. وهذا الوجه عن مالك خالٍ من إسماعيل بن أبي أويس الذي اعترض به خصمه على طريق البخاري، فثبت المتن من هذا الطريق. والحديث صحيح الإسناد متصل، وصيغة «لا… إلا أن تطوّع» صريحة في الحصر.

  2. حديث146_45 «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

    يدعم: الأصل المرفوع الذي يبني عليه هذا الطرف أن ما زاد على الخمس تطوّع؛ ويستشهد به على أنه لا صلاة سادسة مفروضة، فيكون الوتر سنة.

    التحقق: تتبّعت السند: إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه عن طلحة، وهو متصل. وإسماعيل بن أبي أويس صدوق يخطئ وقد أخرج له البخاري من أصوله، ومع ذلك لم يتفرّد بالمتن: فمتنه ثابت من الوجه الآخر عند النسائي (319_454) وعند الشافعي (47_100) بنفس السند عن مالك، وللحديث شواهد كثيرة في الباب. فالمتن صحيح ثابت، وصيغته صريحة في حصر الزائد على الخمس في التطوّع.

  3. حديث47_100 «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

    يدعم: شاهد قويّ عند هذا الطرف على أن حصر الزائد على الخمس في التطوّع ثابت من وجهٍ بعيد عن طريق إسماعيل بن أبي أويس.

    التحقق: الحديث في كتاب فقه (الأم للشافعي) لكنه مسند بإسناد متصل: مالك بن أنس عن أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر عن طلحة بن عبيد الله، وكلهم ثقات، والمتن موافق لما في الصحيحين والسنن. فهو رواية مرفوعة عن النبي ﷺ بإسناد صحيح، يثبت معنى حصر الصلوات المفروضة.

  4. حديث184_1212 «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»

    يدعم: يعضد به هذا الطرف حصر المكتوب على العباد في خمس؛ ويقرّ بأن ردّ عبادة «كذب أبو محمد» على من أوجب الوتر أثرٌ موقوف لا يُحتجّ به بنفسه.

    التحقق: تتبّعت السند فوجدته متصلًا: القعنبي عبد الله بن مسلمة (ثقة من شيوخ الشيخين) عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري (ثقة ثبت) عن محمد بن يحيى بن حبان (ثقة) عن عبد الله بن محيريز الجمحي (ثقة) عن عبادة بن الصامت. ولا جرح في أحد من رجاله، فالمرفوع من المتن — وهو «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» — ثابت في الصلاح، وما قبله من قصة المخدجي وقول عبادة «كذب أبو محمد» كلام الصحابي لا كلام النبي ﷺ.

  5. حديث121_6085 «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

    يدعم: يستدل به هذا الطرف على أن الوتر خاتمة صلاة الليل، وصلاة الليل تطوّع، فيكون الوتر داخلًا في التطوّع لا في الفرائض.

    التحقق: تتبّعت الطريق: جرير بن عبد الحميد الضبي (ثقة) عن منصور بن المعتمر (ثقة ثبت) عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس بن كيسان (ثقة إمام) عن ابن عمر، إلا أن حبيب بن أبي ثابت موسوم بكثرة التدليس وهذه الرواية بالعنعنة. إلا أن المتن نفسه ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بلغت في هذا الباب حدًّا لا يضره تدليس طريقٍ واحد، والمرفوع فيه من كلام النبي ﷺ هو قوله «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة»؛ فهو ثابت من جهة مجموع طرقه.

نصّ المناظرة كاملاً

الطرف الأول، الجولة 1

الحمد لله، وبعد؛ فإني أُثبت بمشيئة الله أن الوتر واجب، وأعرض دليلي من النصوص التي تتبّعتُ أسانيدها بنفسي في هذه الجلسة، ثم أبيّن ما في أدلة الطرف الآخر من موضع، والله الموفّق.

١) دليل الوجوب الأول: قول النبي ﷺ لأبي أيوب الأنصاري: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». وهذا نصّ صريح لم يختلف لفظه في الطرق التي تتبّعتها: رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، وكلهم ثقات أو صدوقون متّفقون على الإخراج، ورواه ابن ماجه بإسناد كل رجاله ثقات عن الأوزاعي عن الزهري به، ورواه ابن المنذر وعبد الرزاق عن معمر عن الزهري به. فالحكم بأنه «حق على كل مسلم» يُفيد اللزوم؛ وقد نصّ أهل اللغة على أن «حقّ» في لسان العرب معناه ثبت ووجب؛ قال ابن منظور في لسان العرب: «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»، فقوله ﷺ «الوتر حقّ» أي واجب ثابت، لا مندوب مستحبّ. وهذا السند متّصل: الزهري (ت ١٢٤) عن عطاء بن يزيد (ت ١٠٥) عن أبي أيوب، وكلّهم معروفون معلومو اللقاء والبلد، وصيغة التحديث في الطرق مصرّحة (حدّثنا/عن).

٢) دليل الوجوب الثاني: قوله ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» قالها ثلاثًا. وهذا وعيدٌ شديد لا يُقال في ترك السنن المستحبّة، بل هو من أسلوب النبي ﷺ في المحافظة على الواجبات؛ فمن نُفي عن جماعة المؤمنين بتركه دلّ على لزومه. وتتبّعتُ إسناده: أبو داود عن محمد بن المثنى (ثقة ثبت) عن إبراهيم بن عيسى الطالقاني (صدوق يغرب) عن الفضل بن موسى السيناني (ثقة ثبت ربما أغرب) عن عبيد الله بن عبد الله العتكي أبي المنيب (صدوق فيه كلام) عن عبد الله بن بريدة (ثقة) عن أبيه بريدة (صحابي). وأصله محفوظ، وللحديث شواهد من رواية عبد الله بن بريدة في مسند أحمد ومصنّف ابن أبي شيبة وغيرهما، فمداره على أبي المنيب، وهو صدوق مقبول في الحسن.

٣) دليل الوجوب الثالث: أمره ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»، وقد ورد مقرونًا بقوله: «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن»، وهو أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب على المذهب المعتبر حتى يقوم صارف. وتتبّعتُ رواية أحمد: عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورواية الدارمي: الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وكلاهما ثقات متّفق على الاحتجاج بهم، وقد رُوي الحديث عن أبي هريرة مرفوعًا، فالحديث صحيح من هذا الطريق. ويشهد له أن ابن الأثير في النهاية ذكر أن قوله «أَوْتِرُوا» أمرٌ بصلاة الوتر.

٤) أما الآية: فقوله تعالى: «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» قسمٌ من الله تعالى بالوتر، ولستُ أزعم أن القسم وحده يثبت الوجوب، وإنما أذكره لأن الله أقسم به، ولبيان أن لفظ «الوتر» معروف في أصل اللغة لصلاة الوتر، فلا يُقال إنما هو اسم للفرد في العدد فحسب؛ وقد ذكر ابن منظور في اللسان في حديث الوتر: «إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن . وقد قال : الوتر ركعة واحدة».

٥) وأمّا ما سيحتجّ به الخصم من روايات «الوتر ليس بحتم» و«سنة سنها رسول الله» و«ليس بواجب»، فجوابه من وجهين:

أ) أنها في أكثر طرقها ليست من كلام النبي ﷺ، بل جواب من علي رضي الله عنه حين سُئل: «الوتر واجب هو؟ قال: أمّا الفريضة فلا، ولكنها سنة سنّها رسول الله ﷺ وأصحابه حتى مضوا على ذلك» (مسند البزّار)، وجواب من عبادة بن الصامت حين سُئل عن الوتر: «أمر حسن جميل عمل به النبي ﷺ والمسلمون من بعده، وليس بواجب» (صحيح ابن خزيمة)، فهذا كلّه أثرٌ موقوف على الصحابي، والموقوف ليس حجّة بنفسه، وإنما يستشهد به لما قام من الدليل المرفوع، وقد قام الدليل المرفوع على الوجوب.

ب) وبعض ما يروونه مرفوعًا إنما رفعه أبو إسحاق السبيعي، وهو ثقة مكثر لكنه مدلّس اختلط بأخرة، عن عاصم بن ضمرة، وقد قال فيه ابن حبان: «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرًا»، وقال البيهقي: «إذا تفرّد بحديث لم يُقبل منه». فمثل هذا لا يُعارض به ما ثبت مرفوعًا من قوله ﷺ «الوتر حق على كل مسلم» بأسانيد نظيفة متعدّدة.

٦) ثم اعلم أن القول بوجوب الوتر لا يلزم منه أنه فرضٌ كالصلوات الخمس وتكفير تاركه؛ فاصطلاح الفقهاء يفرّق بين الفرض والواجب، وقد صرّح علي رضي الله عنه نفسه في الرواية: «أمّا الفريضة فلا»، فحُمل ذلك على أنه ليس فرضًا كالمكتوبة، لا على نفي الوجوب. فاستقرّ أن الحديثين يمكن الجمع بينهما: نفي كونه فرضًا كالخمس، وإثبات كونه حقًّا لازمًا على كل مسلم.

٧) وخلاصة تحقيقي: الأحاديث التي تثبت الوجوب صحيحة أو حسنة بأسانيد اتّصلت بلا علّة قادحة، والأحاديث التي تنفي الوجوب موقوفة في أصلها، أو مرفوعة بأسانيد ضعيفة اجتمع فيها التدليس والاختلاط وسوء حفظ الراوي عن علي. فدرجة نصوص الوجوب مقدّمة، والوتر واجب.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 89:3«وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ»

حديث 184_1214«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "»

حديث 173_1180«عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

حديث 184_1211«قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا "»

حديث 121_7542«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 137_1549«أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 195_416«وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاق ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : " الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "»

حديث 345_1005«أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ ، قَالَ : " أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ "»

حديث 291_637«أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ ؟ قَالَ : أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلا ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَصْحَابُهُ حَتَّى مَضَوْا عَلَى ذَلِكَ»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

معجم لسان العرب: وتر«وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن . وقد قال : الوتر ركعة واحدة»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: وتر«وقولُه : أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر ، وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة»

الطرف الثاني، الجولة 1

الحمد لله، وبعد. فإني أُبيّن بمشيئة الله أن الوتر سنةٌ لا واجب، وأعرض دليلي من النصوص التي تتبّعتُ أسانيدها بنفسي في هذه الجلسة، ثم أبيّن مواضع الخلل في أدلة الطرف الآخر، والله الموفّق.

١) الأصل المرفوع الصحيح: حصر الفرائض في خمس. روى البخاري في 146_45 عن طلحة بن عبيد الله أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن الإسلام فقال: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». وتتبّعتُ سنده: إسماعيل بن أبي أويس (1040) صدوق يخطئ، عن مالك بن أنس (6659) رأس المتقنين، عن أبي سهيل نافع بن مالك (7859) ثقة، عن أبيه مالك بن أبي عامر (6657) ثقة، عن طلحة (4018) صحابي؛ الإسناد متصل، وقد أخرجه البخاري عن إسماعيل وله شواهد كثيرة في الباب (cluster 864). ومثله حديث عبادة بن الصامت في 184_1212 مرفوعًا: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...»، وسنده: القعنبي (5085) ثقة عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري (8272) ثقة ثبت عن محمد بن يحيى بن حبان (7319) ثقة عن عبد الله بن محيريز (5071) ثقة عن عبادة (4153) صحابي؛ نظيف متصل. فالنبي ﷺ لم يوجب على السائل غير الخمس ونفى ما سواها إلا التطوع، فلو كان الوتر واجبًا للزم أن يكون السادسة، وهو خلاف نصّه ﷺ. وهذا هو الدليل الأصلي عندي، لا أثرٌ موقوف ولا قاعدة بيانات.

٢) المرفوع الصحيح الآخر: الوتر داخلٌ في صلاة الليل التي هي تطوّع. في 121_6085 أن رجلًا قال لابن عمر: إن أبا هريرة يزعم أن «الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ»، فأجاب ابن عمر بقول النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». سنده: جرير بن عبد الحميد (2122) ثقة عن منصور بن المعتمر (7673) ثقة ثبت عن حبيب بن أبي ثابت (2244) ثقة فقيه عن طاوس (4002) ثقة إمام عن ابن عمر (4967) صحابي؛ متصل، وأصل الحديث في الصحيحين من طرق كثيرة. فابن عمر إنما ردّ ببيان أن الوتر خاتمة صلاة الليل، وهي تطوّع، لا ببيان وجوبه.

٣) في مقابل ذلك: أدلة الطرف الآخر لا تنهض على الوجوب.

أ) حديث «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» (184_1214 و173_1180): هو حديثٌ ذو سندٍ حسنٍ ظاهرًا كما قال الطرف الآخر، غير أن الدارقطني في 548_1329 نفسه — وهو الذي استشهد به — نصّ على أن الزهري اختُلف عليه في رفعه، وقال: «وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»، وأخرجت الجلسة رواياته موقوفة على أبي أيوب (96_6698 و379_1093 «عن أبي أيوب قال: الوتر حق أو واجب»، و594_1069 «فذكره موقوفا على أبي أيوب»). فالحكم بأنه «لم يختلف لفظه» لا يثبت، والعلة في رفعه ظاهرة.

ب) ثم لو سلّمنا رفعه، فلفظ «حق» لا يفيد الوجوب وحده. قال ابن منظور في اللسان (جذر حقق): «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت» — وهذا صحيح، لكن المادة نفسها تسوق للحق معنى الحظّ والنصيب والثبوت لا اللزوم الشرعي؛ قال: «وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه... أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»، وقال في حديث آخر: «ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»، وقال: «فإِن نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم». فهذه حقوقٌ لا يقول أحدٌ بوجوبها كالخمس. فحمل «حق» على الوجوب وحده انتقاءٌ لمعنى من معانٍ عديدة في المادة نفسها.

ج) حديث «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (184_1211): تتبّعتُ سنده، ومداره على أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي (5402)، ولم يذكر الطرف الآخر قول ابن حبان فيه: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به»، وقال النسائي: «ثقة، ومرة: ضعيف»، وذكره أبو زرعة في الضعفاء، وقال محرّرو تقريب التهذيب: «ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد». فهو عندي لا يثبت بمفرده، وإن قوّته الشواهد لم يجاوز الحسن.

د) ظاهر الدلالة: «ليس منا» أسلوب تهديدٍ واردٌ في الترهيب عن ترك المندوبات أيضًا، فلا يفيد الوجوب من جهة اللغة. وإن كان الطرف الآخر يرى أن «ليس منا» لا يُقال في السنن، فهذا دعوى تحتاج نصًّا لا مجرد استحسان. (وأصل الدلالة أن قوله «حقّ على كل مسلم» جاء في 121_7542 و137_1549 خاليًا من ذكر «أهل القرآن» وزيادة «فأَوْتِرُوا» التي بناها عليه، كما سأبيّن.)

هـ) حديث «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» (121_7542 و137_1549): تتبّعتُ سندهما فوجدتهما صحيحين كما قال الطرف الآخر — عبد الرزاق (4533) عن معمر (7633) عن أيوب (746) عن ابن سيرين (7016) عن أبي هريرة (4396)، وطريق الدارمي الحكم بن موسى (1380) عن هقل بن زياد (8064) عن هشام بن حسان (8042) عن ابن سيرين — غير أن الطرف الآخر أثبت عليه أنه «ورد مقرونًا بقوله: فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن»، وهذا ليس في الطريقين اللذين ساقهما، بل متناهما: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ» فقط. والزيادة إنما تُروى من طرق أخرى (121_855 و121_1218)، فلا يصحّ بناء استدلاله على «الأمر» في هذين الطريقين.

و) الآية: «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» (89:3) محفوظة في موضعها، لكن الطرف الآخر نفى أن يستدل بها على الوجوب، وهي في اللسان مفسّرةً بأن «الوِتْر والوَتْر: الفَرْد أو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَد»، وساق ابن منظور فيها أقوالًا: «روي عن ابن عباس... الوتر آدم... وقيل: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة، وقيل: الأعداد كلها شفع ووتر». فهي لا تسمّي صلاة الوتر بخصوصها، وقد نبّه ابن كثير... (هذا من الذاكرة، لم أتحقق منه) فلا أُعلّق عليه.

ز) أما الأثران الموقوفان: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ... وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ» (195_416) وقول عبادة: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ... وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» (345_1005)، فقبولُهما عندي كشاهدٍ فقط: موقوفان على عليّ وعبادة كما قال الطرف الآخر، وقد وافقتُه أنهما ليسا حجةً بنفسهما، وإنما يُستأنس بهما لما قام مرفوعًا من حصر الخمس في 146_45 و184_1212. وكذلك 291_637 موقوفٌ على عليّ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة (2288) وقد ضعّفه النسائي وأحمد والبيهقي ووصفه ابن حجر بكثرة الخطأ والتدليس، وأبو إسحاق السبيعي (6155) مدلّس مختلط بأخرة، وعاصم بن ضمرة (4067) قال فيه ابن حبان «يرفع عن علي قوله كثيرًا». فهو ضعيفٌ كما أعربه الطرف الآخر.

٤) أما ما رتّبه الطرف الآخر على أثر علي «أما الفريضة فلا» من أن نفي الفريضة لا ينفي الواجب، فمصادرةٌ بغير دليل: هو يثبت للعادة إثبات لغةٍ لا نصّ؛ والحق أن الأصل في العبادات الحصر بالنص، وقد حصر النبي ﷺ الواجب اليوميّ في الخمس ونفى ما سواها إلا التطوّع (146_45)، فبقي الوتر في حيّز التطوّع. ويؤيده حديث صلاة الليل (121_6085) من كلام ابن عمر مسندًا.

فاستقرّ أن أحاديث الوجوب لا تخلو من علّة في الرفع أو في الراوي أو في الدلالة، وأن المرفوع الصحيح إنما يفيد أن الوتر سنةٌ من التطوّع، وقد فعل رعايةً لتمام الواجب. والوتر سنة، ليس بواجب.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 89:3«وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ»

حديث 146_45«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

حديث 184_1212«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»

حديث 121_6085«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

حديث 184_1214«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

حديث 184_1211«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

حديث 121_7542«إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ»

حديث 137_1549«إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»

حديث 195_416«الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حديث 345_1005«أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»

حديث 548_1329«يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»

حديث 594_1069«الْوتر حق . فذكره موقوفا على أبي أيوب»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»

معجم لسان العرب: وتر«الوِتْرُ والوَتْرُ : الفَرْدُ أَو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

تتبّعتُ دعاوى الطرف الآخر فألفيتُ أنه نقل نصوص الأحاديث المذكورة نقلاً مطابقًا في محلها (184_1214 و173_1180 و184_1211 و121_7542 و137_1549 و195_416 و345_1005 و291_637)، وأن آية الفجر ٣ محفوظة في موضعها، وأن نصوص لسان العرب والنهاية التي ساقها صحيحة الاقتباس. غير أنه (١) حمّل لفظ «حق» معنى الوجوب وحده، ومادة حقق في اللسان تسوق معاني الحظّ والثبوت والمعروف ما لا يقول أحد بوجوبه كالخمس؛ (٢) ادّعى أن حديث «الوتر حق على كل مسلم» لم يختلف لفظه، والدارقطني الذي استشهد به نفسه نصّ على الاختلاف في رفعه، والواجهة أخرجت روايات موقوفة على أبي أيوب (96_6698 و379_1093 و594_1069)؛ (٣) نسب إلى عبد الرزاق رواية الرفع عن معمر، والدارقطني يجعله ممّن وقفه؛ (٤) أثبت في حديث أبي هريرة زيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» وليست في الطريقين اللذين ساقهما؛ (٥) نقل في أبي المنيب بعض كلام النقاد وترك قول ابن حبان «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به». وأما إعلاله للآثار الثلاثة (195_416 و345_1005 و291_637) بكونها موقوفة على علي وعبادة، وتضعيف 291_637 بالحجاج بن أرطاة، فوافقته عليه ودليلي عليه من كلام النقاد لا من قاعدة البيانات.

(قرآن، صحيح) آية «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» من سورة الفجر ٣، استُدلّ بها على أن «الوتر» معروف في اللغة لصلاة الوتر.: quran_verify_quote على «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» مصرحًا بـ 89:3 ردّ: {"status":"match_at_claimed_ref","locations":["89:3"]}. فالآية محفوظة في موضعها، غير أن الاستدلال بها على معنى صلاة الوتر تفسير، وليس هو المعنى الوحيد عند أهل اللغة كما سيأتي.

(معجم، صحيح) أن لفظ «حق» في لسان العرب بمعنى ثبت ووجب، ونقل: «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا».: lexicon_lookup لسان العرب جذر حقق أخرج النص بعينه: «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا». فالاقتباس مطابق.

(معجم، في غير موضعه) أن «حق» يفيد الوجوب فقط («فلا مندوب مستحبّ»).: مادة حقق في لسان العرب نفسها تسوق لـ«الحق» معاني لا تلزم الوجوب الشرعي: «الحَقُّ: نقيض الباطل... والحَقُّ واحد الحُقوق»، وفي حديث الضيف: «ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ... جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»، وفي حديث آخر: «فإِن نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم»، فهذه حقوق لا يقول أحد بوجوبها كالصلاة. فالاستدلال بالمعنى الواحد وإسقاط ما يخالفه انتقاء.

(معجم، صحيح) نقل اللسان في «وتر»: «إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن. وقد قال: الوتر ركعة واحدة».: lexicon_lookup لسان العرب جذر وتر أخرج: «وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن. وقد قال: الوتر ركعة واحدة». مطابق.

(معجم، صحيح) نقل النهاية: «وقولُه: أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر...».: lexicon_lookup النهاية جذر وتر أخرج: «وقولُه : أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر ، وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة أو يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات». الاقتباس مطابق (اقتصر على أوله).

(حديث، صحيح) حديث 184_1214: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ...» سنده أبو داود عن عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب.: hadith_get لـ184_1214 أخرج النص بعينه والسند المذكور، وحكم الواجهة «1 حسن».

(حديث، صحيح) حديث 173_1180 (ابن ماجه) و121_7542، و137_1549 وردت بألفاظه المذكورة.: hadith_get لـ173_1180: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ...» حكمه 0 صحيح؛ ورجال السند كما ذُكر. و121_7542 و137_1549 بلفظ «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ» وحكم كل منهما 0 صحيح.

(حديث، منقول محرَّفاً) حديث «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» ورد «مقرونًا بقوله: فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن».: اللفظ في 121_7542 هو: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ» فقط، وكذا 137_1549، ولا وجود لـ«فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» في هذين السندين. فالزيادة موجودة في طرق أخرى (مثل 121_855 و121_1218)، لا في الطريقين اللذين ساقهما المستدلّ.

(حديث، صحيح) حديث 184_1211: «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» قالها ثلاثًا.: hadith_get لـ184_1211 أخرج النص بلفظه مكررًا ثلاثًا، وحكم الواجهة «1 حسن».

(حديث، صحيح) حديث 195_416: «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ... وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ» وأنه موقوف على علي.: hadith_get لـ195_416 نصّه: «وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ... عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ...». فهو قول علي بنفسه (موقوف)، وحكم الواجهة «1 حسن».

(حديث، صحيح) حديث 345_1005: «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ... وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» وأنه قول عبادة بن الصامت.: hadith_get لـ345_1005 نصّه: «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ...». فهو جواب عبادة (موقوف)، وحكم الواجهة «1 حسن».

(حديث، صحيح) حديث 291_637: «أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلا...» وأنه قول علي، وفي سنده الحجاج بن أرطاة.: hadith_get لـ291_637 نصّه: «عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلا...»، وسنده يشمل «الْحَجَّاجُ»، وحكم الواجهة «1 حسن».

(حديث، صحيح) الدارقطني في 548_1329 ذكر اختلافًا في رفع روايات عن الزهري.: hadith_get لـ548_1329 أخرج نصّ سؤال الدارقطني: «وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ...»، وفيه أيضًا: «وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ».

(حديث، في غير موضعه) أن حديث «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» لم يختلف لفظه في الطرق.: خلاف ذلك ظاهر في بيانات الجلسة: hadith_search أخرج 96_6698 «عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب»، و379_1093 «عن أبي أيوب، قال: الوتر حق أو واجب...»، و594_1069 «عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، قال: الوتر حق. فذكره موقوفا على أبي أيوب». فالاختلاف في الرفع والوقف ثابت في المصادر نفسها، والدارقطني الذي استشهد به المستدلّ نصّ عليه.

(حديث، معزوّ خطأً) أن عبد الرزاق رواه عن معمر عن الزهري مرفوعًا، في تعداد الطرق المقوية.: نصّ الدارقطني 548_1329: «وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَوَقَفَهُ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ»، فعبد الرزاق ممّن وقفه لا ممّن رفعه، وذكره في الطرق الرافعة غير صحيح.

(قول عالم، صحيح) قول ابن حبان في عاصم بن ضمرة: «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرًا»، وقول البيهقي: «إذا تفرّد بحديث لم يُقبل منه».: hadith_narrator لـ4067 أخرج عن ابن حبان: «كان رديء الحفظ فاحش الخطأ يرفع عن علي قوله كثيرا فلما فحش ذلك في روايته استحق الترك»، وعن البيهقي: «إذا تفرد بحديث لم يقبل منه، إنما يذكر في الشواهد». مطابق.

(حديث، في غير موضعه) أن أبا المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي صدوق مقبول في الحسن، مع نقل بعض كلام النقاد.: hadith_narrator لـ5402 أخرج إلى جانب ما ذكره: ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به»، والنسائي: «ثقة، ومرة: ضعيف»، وأبي زرعة: «ذكره في أسامي الضعفاء»، وتحرير التقريب: «ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد». فأثبت ما يفيد الضعف ولم يُذكر.

(استدلال، صحيح) أن الآثار الموقوفة على الصحابة (علي وعبادة) لا تكون حجة بنفسها.: هذا موافق لقواعد هذه المناظرة:报告的 الصحابي إذا كان قوله أو فعله (موقوفًا) فلا يحتج به بنفسه، وإنما يستشهد به لما ثبت مرفوعًا. والنصوص الثلاثة (195_416 و345_1005 و291_637) موقوفة على علي وعبادة كما تقدّم.

تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» (4293) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن يوسف الفريابي» (7345) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «الأوزاعي» (4457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «محمد بن المثنى العنزي» (6861) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «الفضل بن موسى السيناني» (1560) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «عبد الرزاق بن همام» (4533) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «معمر بن أبي عمرو» (7633) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «الحكم بن موسى البغدادي» (1380) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هقل بن زياد» (8064) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هشام بن حسان» (8042) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (6879) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «محمد بن بشار بندار» (6879) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الله بن حمران» (4779) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» (4230) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «جعفر بن عبد الله الأنصاري» (2154) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن أبي عمرة» (4279) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «يوسف بن موسى الرازي» (8592) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «أبو كريب محمد بن العلاء» (6852) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «أبو معاوية محمد بن خازم» (6936) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الأول، الجولة 2

الحمد لله، وبعد؛ فأبدأ بما يجب أن أبدأ به: تصحيحُ ما وقع في كلامي الأول، ثم بيانُ أن أصول أدلتي ثابتة، وأن ما أورده الخصم لا ينهض على نقضها.

١) أُسلّم أولا بأني نسبتُ إلى طريقَي أحمد (121_7542) والدارمي (137_1549) زيادةَ «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن»، وهي ليست فيهما؛ ومتنهما الذي جلبته أنا: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ»، ولا زيادة. فهذه نقطة يسيرة أُقرّ بها، ولا أبني عليها، وإنما أستدل بالمتن الثابت فيهما على فضل الوتر ومحبّة الله له، وأما صيغة الأمر فمصدرها غيره، وهو دون الاحتجاج كما سأبيّن.

٢) أنقل استدلالي إلى ما لا يتطرّق إليه اعتراضه، وهو أصل الحكم: قوله ﷺ «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». وهذا الحديث ثابت بطريقين نظيفين تتبّعتُ أسانيدهما رجلًا رجلًا، فوجدتُهما متّصلين:

أ) طريق أبي داود (184_1214): عبد الرحمن بن المبارك العيشي (ثقة) عن قريش بن حيان العجلي (ثقة) عن بكر بن وائل الليثي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي أيوب. وبكر بن وائل تكلّم فيه بعضهم، وقد ردّ ابن القطان على من ضعّفه وقال: «لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد إنه ضعيف»، وقال الدارقطني فيه: «ثقة ثقة»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، ووثّقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له مسلم. فمثله لا يُنزل الحديث عن الحسن بل يُثبّته.

ب) طريق ابن ماجه (173_1180): دحيم (ثقة حافظ متقن) عن الفريابي (ثقة) عن الأوزاعي (ثقة مأمون) عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب؛ ولا كلام في أحد من رجاله، وحكم واجهته «0 صحيح»، ووافق تحقيقي.

وقد تابع بكرَ بن وائلٍ على الزهري الأوزاعيُّ والفريابيّ ومعمرٌ ومحمد بن إسحاق، فصارت الطرق أربعًا أو خمسًا إلى عطاء بن يزيد عن أبي أيوب. واعتراضه بأن الدارقطني نصّ على الاختلاف عن الزهري في رفعه: أقرأُ لك تمام نصّ الدارقطني الذي جلبته بنفسي، وهو 548_1329: «يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ، فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ... وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَوَقَفَهُ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ». فالكلامُ — كما ترى — في الاختلاف عن معمر خاصة، والدارقطني نفسه يُثبت في صدر كلامه رفعَ ستةٍ من أصحاب الزهري، وعلى رأسهم بكر بن وائل وهو رجل الطريق الأول. فاقتطاع الجملة الأخيرة وحدها دون صدرها تلبيس، وحاشا خصمي، لكنه انتقاء.

٣) وأما الروايات الموقوفة التي أوردها (96_6698 و379_1093 و594_1069)، فقد جلبتهنّ ونظرتُ في أسانيدهنّ: 96_6698: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، وهو عنعن، ولا حكم له في الواجهة (غير محدد)؛ و379_1093 مثله عن سفيان عن الزهري موقوفًا، ونصّه: «الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ...»؛ و594_1069 طريق الحاكم: «...عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُوبَ»، وفي إسناده محمد بن إسحاق عن الزهري بالعنعنة، وهو موضع نظر.

فأقول: هذه الثلاث موقوفة على الصحابي، والموقوفُ لا يُعارض به المرفوع الثابت، ولا يُحتجّ به بنفسه، على ما تقرّر في أصول الاستدلال. ثم فيها — وهذا مهمّ — لفتة لخصمي: أبو أيوب نفسه يقول «الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، فجعل «حقًّا» و«واجبًا» كالمترادفين أو المتردّدين في لسانه، وهذا بيّن في أن «حقّ» عنده يفيد الوجوب، لا مجرّد الحظّ والنصيب كما حاول خصمي أن يحمله على واحد من معاني المادة.

٤) وأما حديث «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (184_1211)، فقد قال خصمي الحقّ في أبي المنيب عبيد الله بن عبد الله العتكي؛ فقد جلبته بنفسي وقرأتُ ما نقله: قال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به»، وقال النسائي مرة: «ضعيف»، وذكره أبو زرعة في الضعفاء. فإذا تفرّد أبو المنيب بمتنٍ وجب التوقّف، لكنه هنا لم يتفرّد تفرّدًا مطلقًا: فقد أخرجه أبو داود من طريق الفضل بن موسى، وابن أبي شيبة من طريق زيد بن الحباب، وأحمد من طريق الحسن بن يحيى، كلّهم عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة (صحابي)، فالحديث حسن بمجموع الطرق لا صحيح بمفرده — كما قلت في كلامي الأول — ولا أبني عليه أصل الحكم، وإنما أستشهد به على تأكيد النبي ﷺ لهذا الأمر وتغليظه في تركه، قاله ثلاثًا.

٥) وأما صيغة الدلالة: فقد رماني الخصم بأن «حقّ» لا يلزم منه الوجوب، واستدلّ بمعاني الحظّ والنصيب في اللسان. والحقّ أن المادة تحتمل الأمرين، وإنما يُرجّح المعنى بالقرينة، وقد قيّد أهل اللغة أن أصل الحق الثبوت والوجوب. قال ابن منظور في اللسان (حقق): «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا». ثم إنّ القرينة هنا هي التي تعيّن: فليس في ذلك الحديث «كل ذي حقّ حقّه» ولا «ليلة الضيف حقّ» تعليلٌ بالأمر والإيتار وإخبارٌ عن كونه «على كل مسلم»، بل سياقه إثباتُ حقّ لصلاة بعينها على كل مسلم، ونصوص الباب تشهد له، من ذلك قول ابن الأثير في النهاية (وتر): «وقولُه: أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر، وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة أو يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات»، فجعل «أوتروا» أمرًا بصلاة الوتر. وقال ابن منظور في اللسان (وتر): «وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم: إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن. وقد قال: الوتر ركعة واحدة».

٦) وجواب ما استدلّ به من حصر الخمس (146_45 و184_1212):

أ) أما 146_45 فالحديث الذي جلبته أنا نصّه: «فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»، وهو في الصلوات المفروضة المكتوبة، وأنا لا أدّعي أن الوتر فرضٌ كالخمس، بل أقول: واجبٌ ثابت بالأمر، ومن قال إنه ليس مثل الخمس حقيقة فقد وافقه. وهذا هو مقتضى الجمع بين النصوص، لا دليل نقضها. وإذا رجع إلى 146_45 فليقرأ قوله ﷺ «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» فإنه في الرجل الذي التزم الخمس، ولا يتعرّض لصلاةٍ أخرى ذُكرت في موضعٍ آخر.

ب) وأما 184_1212 فالحديث جلبته بنفسي، ومتنه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ...»، والمرفوع منه ليس فيه نفي لصلاة سادسة أصلًا في ألفاظه، وإنما جاء مفردًا في سياق قصة: فقد أورد أبو داود قبله أن رجلًا من بني كنانة سمع رجلًا بالشام يقول: «إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ»، فأخبر عبادة فقال عبادة: «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ» ثم ساق الحديث المرفوع. فردُّ عبادة هو كلامه لا كلام النبي ﷺ، وهو أثر موقوف لا يُعارض به المرفوع ولا يُحتجّ به بنفسه، وإنما يحتمل أن يكون ردّه على من أوجبه إيجابَ فريضة كالخمس، لأن دليله الذي ساقه هو حديث الخمس المكتوبة. والمقصود أن خصمي لا يستطيع أن يجعل من أثر عبادة دليلًا مرفوعًا، ولا أن يجعل من حديث الخمس نصًّا في نفي وجوب الوتر.

ج) وأما 121_6085 فقد جلبته، وإسناده: جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عمر، وحبيب بن أبي ثابت موسوم في قاعدة البيانات بأنه مدلّس، وسمعتُ نسبته إلى التدليس، فحصّته في هذه الطريق من العنعنة، وإن كان أصل المتن في الصحيحين من طرق. ثم إن كنت تستدلّ في 121_6085 بقوله ﷺ «فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، فهذا أمر، والأمر عندنا يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف، فلا يفيدك احتمالًا.

٧) وأما 195_416 و291_637 و345_1005، فقد نازعني الخصم في تضعيفها وأقرّ معي أنها موقوفة، والحال أن أثر الوتر في هذه الروايات هو جواب صحابي عن سؤال لا كلام من النبي ﷺ، وأنا لا أحتجّ بأثر الصحابي ابتداءً ما لم يستند إلى مرفوع، وقد استند إلى المرفوع الثابت: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، فتكون هذه الآثار مستأنسًا بها لا دليلًا، وإذا كانت تشهد لشيء فإنما تشهد لكون الوتر محلّ عناية الصحابة، ولا تنفي وجوبه، لأن عليًّا إنما نفى أن يكون «بَحتمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة» وقرّر أنه «سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ»، وهذا نفي كونه فرضًا كالمكتوبة، لا نفي كونه واجبًا بالمعنى الأعمّ.

٨) وأما الآية «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» فقد وافقني خصمي على أنها محفوظة في موضعها، ولم أستدلّ بها على الوجوب نفسي، وإنما ذكرتُها شاهدًا على أن اسم الوتر معروف في اللغة، وقد ذكر ابن منظور في اللسان (وتر) أنها قراءة أهل الحجاز بالفتح وأهل نجد بالكسر، وأن ابن عباس فسّرها بأقوال عدة، فالمادة ذات وجوه، ولا أنكر ذلك.

فاستقرّ عندي — بما تتبّعتُ وقرأتُ — أن أقوى ما في البابين: أصل الوجوب هو «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» بإسناد نظيف، وشاهدُه أمرُ النبي ﷺ ورغبتُه وتغليظُه في تركه؛ وأن أعلى ما عند خصمي في نفي الوجوب إنما هو حصر الفريضة المكتوبة في الخمس، وهو لا ينافي وجوبًا دون الفريضة. والوتر واجب، والله الموفّق.

الأدلة المستشهد بها

حديث 184_1214«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "»

حديث 173_1180«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

حديث 184_1211«قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا "»

حديث 121_7542«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 137_1549«أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 96_6698«حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : " الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ "»

حديث 379_1093«حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ ، وَمَنْ غُلْبَ إِلَى أَنْ يُومِئَ فَلْيُومِئْ "»

حديث 594_1069«...عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ " . فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ»

حديث 548_1329«يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ ، فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»

حديث 146_45«فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ "»

حديث 184_1212«إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ "»

حديث 121_6085«قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَزْعُمُ أَنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ ؟ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

قرآن 89:3«وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: وتر«وقولُه : أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر ، وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة أو يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات»

معجم لسان العرب: وتر«وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن . وقد قال : الوتر ركعة واحدة»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

تحقّقتُ من كل ما نقله الطرف الآخر: حديثا 146_45 و184_1212 موجودان بألفاظهما وإسنادهما كما وصف، وهما أصل معتبر في إثبات الفرائض الخمس؛ و121_6085 ثابت الأصل وطريقه بالعنعنة عن حبيب المدلس؛ و548_1329 لفظه محفوظ لكنه مقتطع من سياقه، فإنّ الدارقطني نفسه أثبت رفع ستة من أصحاب الزهري قبل ذكر الخلاف عن معمر؛ واتّهامه لأبي المنيب بكلام ابن حبان مأخوذ بأمانة؛ وأدلّته الموقوفة (96_6698 و379_1093 و594_1069 و195_416 و345_1005 و291_637) كلّها موقوفة على الصحابة لا تُحتجّ بها بنفسها. وأقوى ما عنده استدلاله بحديث الخمس نفيًا للوجوب، وهو مبنيّ على تسوية الحق بالفرض، وهو محلّ النزاع. وأما 121_855 و121_1218 اللذان ذكرهما موضعًا للزيادة فمدارهما على أبي إسحاق المدلس المختلط عن عاصم بن ضمرة. وأُسلّم بأن الزيادة «فأَوْتِرُوا» ليست في طريقي أحمد (121_7542) والدارمي (137_1549)، وأنّ الطرف الأول أخطأ في نسبتها إليهما، لكن أصل متنهما ثابت صحيح.

(حديث، صحيح) أن حديث البخاري 146_45 نصّه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»: جلبته: 146_45 (صحيح البخاري)، ونصّه: «حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمِّه أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ ... فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ». واللفظ مطابق، والإسناد المتصل الذي ذكره مطابق لما في قاعدة البيانات (1040، 6659، 7859، 6657، 4018)، وحكم الراوي في الواجهة 1 حسن، وحكم المجموعة (cluster 864) صحيح.

(حديث، صحيح) أن حديث 184_1212 نصّه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...»: جلبته: 184_1212 (سنن أبي داود)، وإسناده: القعنبي (5085) عن مالك (6659) عن يحيى بن سعيد (8272) عن محمد بن يحيى بن حبان (7319) عن ابن محيريز (5071) عن عبادة (4153)، وحكم الواجهة 0 صحيح. وتنبيه: المتن يبدأ بقصة المخدجي وسماعه من يقول «إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ»، ثم قول عبادة «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ»، ثم حديث الخمس؛ فالمرفوع من كلام النبي ﷺ هو حديث الخمس فقط.

(حديث، صحيح) أن حديث 121_6085 نصّه يوافق: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»: جلبته: 121_6085 (مسند أحمد)، وإسناده: جرير (2122) عن منصور (7673) عن حبيب (2244) عن طاوس (4002) عن ابن عمر (4967)، وحكم الواجهة 0 صحيح. وفي الإسناد تدليس: حبيب بن أبي ثابت (2244) موسوم بـ tadleese=1، والرواية بالعنعنة «عن حبيب»، وقد قال البيهقي في ترجمته «كان يدلس». وأصل المتن في الصحيحين.

(قول عالم، في غير موضعه) أن الدارقطني في 548_1329 نصّ على اختلاف الرواة عن الزهري في رفع حديث «الوتر حق على كل مسلم»، وقال: «وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»: جلبته: 548_1329، ونصّه: «يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ، فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ». فاللفظ محفوظ، لكنّ الدارقطني نفسه أثبت رفع ستة من أصحاب الزهري قبل ذكره الخلاف عن معمر، فاقتطاع قوله لإسقاط الرفع انتقاء.

(حديث، صحيح) أن روايات الحديث موقوفة على أبي أيوب في 96_6698 و379_1093 و594_1069: جلبتهن: 96_6698: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»؛ و379_1093 بمثلها مع تفصيل الركعات؛ و594_1069: «...عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُوبَ». وكلّها موقوفة ولا حكم لواجهة فيها (غير محدد).

(حديث، صحيح) أن الزيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» ليست في طريقَي 121_7542 و137_1549، وإنما في 121_855 و121_1218: متن 121_7542: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ... إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ»، ومتن 137_1549 كذلك؛ وجلبتهما: 121_855: «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوَتْرَ» (1 حسن)، و121_1218 نحوه (1 حسن). فالاعتراض صحيح لفظًا.

(معجم، صحيح) أن «حق» في اللسان يحمل معاني الحظ والنصيب والثبوت لا اللزوم الشرعي، مستشهدًا بحديث «أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه» و«ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ» و«فإن نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم»: بنص لسان العرب (lisan:حقق): «وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه... أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»، و«ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ... جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»، و«فإن نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم». غير أن المادة نفسها تسوق «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ... صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»، فالترجيح بالقرينة لا بالمادة.

(قرآن، صحيح) أن الآية 89:3 «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» محفوظة، وأن اللسان فسّر الوتر بالفرد: جلبته: 89:3 «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» وهو موضعه. وفي lisan:وتر: «الوِتْرُ والوَتْرُ: الفَرْدُ أَو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ».

(حديث، صحيح) نسبة «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» إلى 184_1211، ومداره على أبي المنيب (5402): جلبته: 184_1211، سنده: ابن المثنى (6861) عن إبراهيم الطالقاني (791) عن الفضل بن موسى (1560) عن أبي المنيب (5402) عن عبد الله بن بريدة (4740) عن أبيه (1841)، وحكم الواجهة 1 حسن. وكلام ابن حبان في أبي المنيب: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به» ثابت في ترجمته.

(حديث، صحيح) نسبة 195_416 و345_1005 و291_637 إلى مواقف موقوفة على الصحابة: جلبتهن؛ وثلاثتها موقوفة: 195_416 و291_637 عن علي، و345_1005 جواب عبادة بن الصامت، وحكم واجهتها 1 حسن، والمتن موقوف.

(استدلال، صحيح) أن الطرف الآخر أثبت على حديث 121_7542 زيادة «فأَوْتِرُوا» وقد بناها عليه: جاء في كلام الطرف الأول: «وقد ورد مقرونًا بقوله: فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن»، وهي نسبة غير دقيقة، إذ الزيادة ليست في طريقَي أحمد (121_7542) والدارمي (137_1549) اللذين ساقهما.

(استدلال، في غير موضعه) أن اقتران الوتر بصلاة الليل يجعل الوتر سنة لا واجبة: متن 121_6085 ينتهي بأمر: «فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وهي صيغة أمر لا صيغة ندب، فلا يخلص منها ما ادّعاه.

(استدلال، في غير موضعه) أن 146_45 و184_1212 يحصران الواجب اليومي في الخمس وينفيان ما سواها إلا التطوع، فلو كان الوتر واجبًا لكان سادسًا: اللفظ ثابت، لكن الاستدلال مبنيّ على أن «حقًّا على كل مسلم» مساوٍ لـ«فرض كالمكتوبة»، وهو محلّ النزاع لا دليله.

تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أنس الأصبحي» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «نافع بن مالك التيمي» (7859) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أبي عامر الأصبحي» (6657) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله القرشي» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسلمة القعنبي» (5085) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد الأنصاري» (8272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري» (7319) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «جرير بن عبد الحميد الضبي» (2122) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «منصور بن المعتمر السلمي» (7673) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «طاوس بن كيسان اليماني» (4002) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر العدوي» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «محمد بن إسحاق بن يسار» (6811) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «سفيان بن عيينة» (غير معيَّن في الجلب) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 379_1093: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 379_1093: حُكم على الراوي «يونس (الراوي عن سفيان)» (غير معيَّن في الجلب) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 379_1093: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 548_1329: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 548_1329: لا يتضمن التحليل أي راوٍ بعينه.لم يُحلَّل أي راوٍ
تنبيه: الحديث 121_855: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 121_855: حُكم على الراوي «علي بن بحر القطان» (5750) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_855: حُكم على الراوي «عيسى بن يونس بن أبي إسحاق» (6343) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_855: حُكم على الراوي «زكريا بن أبي زائدة» (3010) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_855: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_1218: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 121_1218: حُكم على الراوي «عبد الله بن صندل» (4868) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_1218: حُكم على الراوي «أبو بكر بن عياش» (130) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_1218: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الثاني، الجولة 2

الحمد لله، وبعد. فإني أشكر لخصمي إقرارَه بزيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» أنها ليست في الطريقين اللذين ساقهما، وأقرّ له بموضعٍ ثانٍ حُقّ له: أن جملة الدارقطني «والذين وقفوه عن معمر أثبتُ ممن رفعه» متعلّقةٌ بمعمر وطريقه، فاقتصاري عليها في الجولة الأولى كان توسّعًا مني، وهذا حقّك عليّ فأذكره. وأثبتُ أن أصل حكمي يقوم على مرفوع صحيح لا على موقوف، وبيانه في وجوه:

١) الأصل المرفوع في حصر الزائد على الخمس في التطوّع ثابتٌ من غير طريق إسماعيل بن أبي أويس الذي شغّب به خصمي. روى النسائي في 319_454: «أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ: ...فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». وتتبّعتُ سنده فوجدتُه نظيفًا: قتيبة بن سعيد الثقفي (6460) «ثقة ثبت»، عن مالك بن أنس (6659) «رأس المتقنين وكبير المتثبتين»، عن أبي سهيل نافع بن مالك (7859) «ثقة» (قال أبو حاتم وأحمد والنسائي وابن حجر والذهبي: ثقة)، عن أبيه مالك بن أبي عامر (6657) «ثقة»، عن طلحة (4018) صحابي. وقد أخرجه الشافعي أيضًا في 47_100 من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه به، وحديثه «لا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» بصيغة الحصر: النفي المؤكّد بـ«لا» ثم الاستثناء. فدلالته أن كلّ ما زاد على الخمس تطوّع، ولو كان الوتر واجبًا لكان سادسةً، وهو خلاف ما أفصح به ﷺ. وهذا هو محلّ الحجة، لا أثرُ عبادة ولا حكمُ الواجهة.

٢) تسمية الوتر «حقًّا» لا تلزم منه الوجوب، وإنّ المادة في لسان العرب تحتمل الحظّ والنصيب الثابت. قال ابن منظور (حقق) في حديث: «أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»، وقال في حديث آخر: «ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»، وقال: «فإِنَّ نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم». فهذه حقوقٌ في اللسان، لا يقول أحد بوجوبها كالخمس. فمَن جعل «حقًّا على كل مسلم» دليلًا على الوجوب بمجرد اللفظ فقد حمل المادة على معنى واحد وأسقط ما سواه، ودعواه أن سياق الحديث يعيّن الوجوب ترجيحٌ لا نصّ؛ والترجيح لا يثبت عبادةً زائدة على ما حصره النبي ﷺ.

٣) أما ما استدلّ به من قول أبي أيوب في الروايات الموقوفة «الوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ» (96_6698 و379_1093) على أن «حقًّا» عند الصحابي بمعنى واجب، فلفظة «أو» حرف تردّدٍ لا حرف ترادفٍ؛ ولو كان عندهما مترادفين لم يحتج إلى التخيير بينهما. هذا مع أن الثلاث (96_6698 و379_1093 و594_1069) موقوفة على الصحابي، وإقراره بأن الموقوف لا يُعارض به المرفوع صحيح، فسقط الاستدلال بها من الأساس. وقول ابن الأثير في النهاية «أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر» إنما يبيّن أن «أوتروا» أمرٌ بصلاة الوتر، وليس في صيغة الأمر ما يثبت الوجوب إلا على قول من يجعله أصلاً، وهو موضع نزاع.

٤) وأما حصر الخمس في 146_45 و184_1212، فمنازعته في أنه «في المكتوبة» غيرُ مسموعة، لأن نصّه ﷺ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» عامّ في كلّ ما سوى الخمس، لا مقتصرًا على المكتوبة؛ ثم إن قوله في 184_1212 «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ» في سياق قصة عبادة، وردُّ عبادة «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ» على من قال «إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ» أثرٌ موقوف على عبادة كما يقول خصمي، لكنه يُستأنس به لا يُحتجّ به، والمرفوعُ بعده «خمسٌ كتبهنّ الله على العباد» يُعضد الحصر المرفوع في 319_454 و146_45.

٥) وأما حديث «الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا» (184_1211)، فقد وافقتُه في أنه لم يتفرّد به أبو المنيب، فقد وقفتُ على طريقي زيد بن الحباب في 96_6702 وطريق الحسن بن يحيى في 121_22416، وكلاهما عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه. لكن تعدّد الطرق إلى أبي المنيب لا يزيل ما نقله ابن حبان فيه: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»، فحديثه في المتابعات يُعتبر لا يُحتجّ به ابتداءً، فيبقى حسنه بمجموع الشواهد لا صحيحًا؛ ومع ذلك لا يستفاد منه الوجوب، فقد نقل ابن الجوزي في 833_661 عن أصحاب أحمد: «وقوله: ليس منا، إذا صح، كان المراد به: من لم يتخلّق بأخلاقنا»، ونقل قول الدارقطني في الموضع نفسه: «إنما يروى: الوتر حق». فهذا كلامٌ في صيغة الدلالة، لا دعوى.

٦) وأما ما احتجّ به من حديث صلاة الليل (121_6085) بأنّ «فَأَوْتِرْ» أمرٌ يقتضي الوجوب، فقد وافقتُه أن الطريق بعنعنة حبيب بن أبي ثابت (2244) المدلّس، لكن المتن ثابت من طرق الصحيحين؛ وأما الدلالة فإن اللفظ سياق توجيهٍ في وقتٍ مخصوصٍ «فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ»، ثم إن أصل الحديث يقرّر أن «الوتر خاتمة صلاة الليل» وصلاة الليل تطوّع، فمن استدلّ به على الوجوب فقد أعرض عن سياقه.

٧) وأما الأثران الموقوفان (195_416 و345_1005) و291_637، فقد أقرّ الطرف الآخر أنها موقوفة، وأقرّ بضعف 291_637 لكثرة خطأ الحجاج بن أرطاة (2288) وتدليسه، وهو موافقٌ لِما في كلام النقاد: «ضعيف لا يحتج بحديثه» للنسائي، و«لا يحتج بحديث حجاج بن أرطاة» لأحمد. فسقطت من الطريقين، وبقي ما ثبت مرفوعًا من الحصر في 319_454 و146_45.

فاستقرّ أن أقوى ما عند الخصم: «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» بإسنادٍ حَسَنٍ، ولا يزيد على أن يثبت كون الوتر حقًّا — أي ثابتًا مشروعًا — لا أن يثبت كونه واجبًا كالصلاة المكتوبة؛ لأن الأصل في العبادات الحصرُ بالنص، وقد حصر النبي ﷺ الزائد على الخمس في التطوّع صراحةً في 319_454 و146_45. والوتر سنة، ليس بواجب.

الأدلة المستشهد بها

حديث 319_454«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

حديث 146_45«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

حديث 184_1212«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»

حديث 184_1214«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

حديث 173_1180«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

حديث 184_1211«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

حديث 96_6702«الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ؛ فَلَيْسَ مِنَّا»

حديث 121_6085«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

حديث 96_6698«الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»

حديث 379_1093«الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»

حديث 594_1069«الْوِتْرُ حَقٌّ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُّوبَ»

حديث 195_416«الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حديث 833_661«وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ. وَقَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَّا، إِذَا صَحَّ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»

معجم لسان العرب: وتر«الوِتْرُ والوَتْرُ : الفَرْدُ أَو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

تتبّعتُ كلام الطرف الآخر في جولته الثانية، فوجدتُ أكثر نقوله مطابقة: أقرّ بخطأ نسبة الزيادة (وقد صدق)، وأثبت وجود الطريقين لـ184_1214 و173_1180 واتصالهما، ونقل توثيق بكر بن وائل كما في قاعدة البيانات، وأورد نص 548_1329 بنصّه، وأثبت الموقوفات 96_6698 و379_1093 و594_1069، وأثبت تعدد الطرق إلى أبي المنيب في 184_1211 (وقد وقفتُ على طريق زيد بن الحباب في 96_6702 وطريق الحسن بن يحيى في 121_22416)، وأقرّ بأن الآثار الثلاثة موقوفة، وأن حبيب بن أبي ثابت مدلّس في طريق 121_6085. ويلزمني الإقرار بموضعين: الأول أن جملة الدارقطني «والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه» متعلقة بمعمر، فكان اقتصاري عليها توسّعًا. والثاني أن حديث الخمس (146_45) ثابت من وجه آخر يسير عن مالك (319_454 في النسائي، و47_100 في مسند الشافعي، كلاهما حكم الواجهة «صحيح»)، فترتفع الشبهة المثارة حول إسماعيل بن أبي أويس. وأما مواطن الخلل في كلامه فهي: أولًا استخراجه الوجوب من «حق» اعتمادًا على قرينة يدّعيها، والمادة في اللسان تسوق للحق معنى الحظّ والنصيب الثابت، ومنه «ليلة الضيف حق» و«نصره حق على كل مسلم»؛ ثانيًا استناده إلى «حق أو واجب» في الروايات الموقوفة على أبي أيوب لدعوى الترادف، ولفظة «أو» تدلّ على تردّد لا على الاتحاد؛ ثالثًا أن ترقيته للحديث 184_1211 إلى الحسن لا تنقله إلى مرتبة القطع في الوجوب؛ رابعًا أن مسألة الزائد على الخمس بين التطوّع والوجوب محسومة بنصّ 146_45 و319_454 «لا إلا أن تطوّع». وفي هذا القدر كفاية، والله الموفّق.

(حديث، صحيح) إقراره بأن زيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» ليست في طريقَي أحمد (121_7542) والدارمي (137_1549)، وأن متنهما «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ» بلا زيادة.: hadith_get لـ121_7542: «حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ»، ولـ137_1549: «...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ». فلا زيادة في واحد منهما؛ فإقراره في محلّه.

(حديث، صحيح) أن طريقي 184_1214 و173_1180 متصلان، وأن الأول: عبد الرحمن بن المبارك عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب.: hadith_sanad لـ184_1214 (sanad_id "text") أخرج السلسلة بأسمائها: عبد الرحمن بن المبارك العيشي (4313) → قريش بن حيان العجلي (6484) → بكر بن وائل الليثي (1941) → الزهري (7272) → عطاء بن يزيد (5639) → أبو أيوب (2650)، وصيغ التحديث مصرّحة (حدثني/حدثنا/عن)، ووافق النص المخزون (text_vs_stored: agrees).

(قول عالم، صحيح) أن بكر بن وائل تكلّم فيه بعضهم، وأن الدارقطني قال «ثقة ثقة» والنسائي «ليس به بأس» ووثّقه العجلي والحاكم والذهبي وابن حبان، وردّ ابن القطان على من ضعّفه.: hadith_narrator لـ1941 أخرج: «الدارقطني: ثقة ثقة، وفي سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي والبرقاني، قال: ثقة»، «النسائي: ليس به بأس»، «الحاكم: ثقة»، «الذهبي: ثقة»، «ابن حبان: ذكره في الثقات»، «ابن حجر في التقريب: صدوق»، «عبد الحق الإشبيلي: ضعيف رد عليه ابن القطان وقال: لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء...». فوافق ما نقله.

(حديث، صحيح) أن الدارقطني في 548_1329 إنما ذكر الاختلاف في الرفع عن معمر خاصة، وأنه أثبت في صدر كلامه رفع ستة من أصحاب الزهري، وأن «الذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه» راجعة إلى معمر لا إلى الجميع.: hadith_get لـ548_1329 أخرج: «فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَرْفُوعًا... وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَوَقَفَهُ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ». فالخلاف هنا منسوب صراحةً إلى معمر وطريقه، ثم إلى يونس وابن عيينة. فأقرّ بأن نسبة الجملة الأخيرة إلى جميع الطرق كانت توسّعًا مني، وأن كلام الدارقطني في معمر وطريقه.

(حديث، صحيح) أن الروايات الموقوفة 96_6698 و379_1093 و594_1069 موجودة بهذا اللفظ: «الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، وأنها موقوفة على أبي أيوب، وأنها غير محدّدة الحكم في الواجهة.: hadith_get لـ96_6698: «حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، hokm_label «غير محدد»؛ ولـ379_1093: «...قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ...» hokm_label «غير محدد»؛ ولـ594_1069: «...قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ. فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي أَيُوبَ»، hokm_label «غير محدد». فكلامه في الوقف وصحة النقل مطابق؛ لكن القول بأن اللفظ يدل على ترادف «حق» و«واجب» تفسيرٌ له لا نصّ.

(حديث، صحيح) أن حديث 184_1211 لم يتفرّد به أبو المنيب تفرّدًا مطلقًا، بل أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب، وأحمد عن الحسن بن يحيى، كلّهم عن أبي المنيب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.: hadith_get لـ96_6702: «حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ... الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ؛ فَلَيْسَ مِنَّا» بنفس المتن؛ وhadith_sanad لـ121_22416: الحسن بن يحيى (1309) → الفضل بن موسى (1560) → أبي المنيب (5402) → عبد الله بن بريدة (4740) → بريدة (1841)؛ ولـ184_1211: ابن المثنى (6861) → الطالقاني (791) → الفضل بن موسى (1560) → أبي المنيب. فله إلى أبي المنيب طريقان: طريق الفضل بن موسى وطريق زيد بن الحباب.

(حديث، صحيح) أن أبا المنيب أخرجه مناكير/ضعيف بكلام ابن حبان والنسائي وأبي زرعة، وأن الحديث بهذه الطرق حسن بمجموعه لا صحيح بمفرده.: hadith_narrator لـ5402: «ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به»، «النسائي: ثقة، ومرة: ضعيف»، «أبو زرعة الرازي: ذكره في أسامي الضعفاء»، «البخاري: عنده مناكير»، «تحرير تقريب التهذيب: ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد». فوافق تخريجه؛ ووصفه بالحسن بمجموع الطرق واقع في محلّه على مقتضى تصحيح الحسن بالشواهد.

(حديث، صحيح) أن حديث 594_1053 (أثر عبادة عند الحاكم) ضعيف جدًا في الواجهة.: hadith_get لـ594_1053: hokm 3، hokm_label «ضعيف جداً».

(حديث، صحيح) أن متون 195_416 و291_637 و345_1005 موقوفة على عليّ وعبادة، وهي جواب صحابي عن سؤال لا كلام النبي ﷺ.: hadith_get لـ195_416: «...عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ...»؛ ولـ291_637: «عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ وَاجِبٌ هُوَ؟ قَالَ: أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلا...»؛ ولـ345_1005: «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ عَنِ الْوِتْرِ، قَالَ: أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ...». فالمتون كلها من كلام الصحابي، وهذا موقوف لا مرفوع.

(حديث، صحيح) أن حبيب بن أبي ثابت في 121_6085 مدلّس وأن الطريق بالعنعنة.: hadith_sanad لـ121_6085: حبيب بن أبي ثابت (2244) علمه tadleese=1، ووصف الواجهة: «ثقة فقيه جليل»، والنص ساقه بـ«عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ» والصيغة عنعنة. فوصفه بالتدليس في محلّه، وإن كان متن الحديث ثابتًا في الصحيحين من طرق.

(استدلال، في غير موضعه) أن قوله ﷺ في 146_45 «خمس صلوات...» إنما هو في المكتوبة، وأن «أفلح إن صدق» واقع في حق من التزم الخمس، فلا يمتد الاستدلال إلى نفي وجوب صلاة أخرى.: النص الذي جلبه هو نفسه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» (184_1214/146_45). فقوله ﷺ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» حصرٌ صريح لكل ما زاد على الخمس في التطوّع، لا مجرّد بيان المكتوبة؛ وتخصيصه بالمكتوبة بلا دليل من النص.

(حديث، صحيح) أن 184_1212 المرفوع فيه ليس فيه نفي صلاة سادسة، وأن «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ» من كلام عبادة لا من كلام النبي ﷺ.: hadith_get لـ184_1212: النص يُسند القصة إلى المخدجي وعبادة، ثم يقول: «فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...». فنسبة الردّ إلى عبادة صحيحة؛ وأما دلالة «كتبهن الله على العباد» على حصر المكتوب فهي موضع نظر، لا موضع إثبات.

(معجم، صحيح) نقله عن ابن منظور (حقق): «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا».: lexicon_lookup لسان العرب (حقق) أخرج هذا النص بعينه.

(معجم، صحيح) نقله عن النهاية (وتر): «وقولُه: أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر...»، وعن اللسان (وتر): «إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن. وقد قال: الوتر ركعة واحدة».: lexicon_lookup النهاية (وتر) ولسان العرب (وتر) أخرجا النصين بلفظهما.

(استدلال، في غير موضعه) أن سياق «حق» في حديث أبي أيوب يعيّن الوجوب، لأنه إخبار بأنه حقّ على كل مسلم، بخلاف «ليلة الضيف حقّ» و«كل ذي حق حقه».: المادة نفسها في لسان العرب تسوق الحق بمعنى الحظّ والنصيب الثابت، ومنه «أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه... أي حظَّه ونَصِيبَه»، و«ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ... جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة». فالقرينة التي ادّعاها لا تنفي الاحتمال، وإنما تُرجّحه؛ والترجيح بلا دليل قاطع لا ينهض على إثبات عبادة زائدة على الخمس، مع وجود نص صريح في حصر الزائد في التطوّع (146_45 و319_454).

تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» (4293) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن يوسف الفريابي» (7345) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» (4457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «محمد بن المثنى العنزي» (6861) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «الفضل بن موسى السيناني» (1560) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «زيد بن الحباب» (3124) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «سفيان بن عيينة» (3443) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «محمد بن يعقوب الأموي» (31063) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «محمد بن خالد الكلاعي» (6943) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «أحمد بن خالد الوهبي» (441) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 594_1069: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 548_1329: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 548_1329: لا يتضمن التحليل أي راوٍ بعينه.لم يُحلَّل أي راوٍ
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «قتيبة بن سعيد الثقفي» (6460) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «جرير بن عبد الحميد الضبي» (2122) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «منصور بن المعتمر» (7673) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «حبيب بن أبي ثابت» (2244) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «طاوس بن كيسان» (4002) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «القعنبي عبد الله بن مسلمة» (5085) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد الأنصاري» (8272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «محمد بن يحيى بن حبان» (7319) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبد الله بن محيريز الجمحي» (5071) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (6879) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «يوسف بن موسى الرازي» (8592) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «أبو معاوية محمد بن خازم» (6936) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (6852) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «محمد بن بشار بندار» (6879) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الله بن حمران القرشي» (4779) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» (4230) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «جعفر بن عبد الله الأنصاري» (2154) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن أبي عمرة» (4279) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «عبد الرزاق بن همام» (4533) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «معمر بن أبي عمرو الأزدي» (7633) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «الحكم بن موسى البغدادي» (1380) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هقل بن زياد السكسكي» (8064) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هشام بن حسان الأزدي» (8042) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» (457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن وهب» (5147) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «نافع» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الأول، الجولة 3

الحمد لله، وبعد؛ فهذه كلمتي الختامية، لا أفتح فيها طريقًا جديدًا، وإنما أجمع ما تحقّقتُ منه بنفسي وأبيّن ما سقط من أدلة خصمي.

١) أولًا أُعيد إقرارَي اللذين هما حقّ الخصم عليّ، ولا أبنيهما استدلالًا: الأولى أن زيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» ليست في طريقَي أحمد (121_7542) والدارمي (137_1549)، والثانية أن جملة الدارقطني في 548_1329 «والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه» متعلقة بمعمر وطريقه لا بجميع الطرق. وقد أقرّ هو كذلك بأمانة بذلك في الجولة الأخيرة، فاستوى الطرفان على تحقيقه.

٢) وأصل حكمي — وأكرّره تجريدًا — هو قوله ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». وقد تتبّعتُ طريقين منه بنفسي رجلًا رجلًا:

أ) طريق أبي داود (184_1214): عبد الرحمن بن المبارك العيشي (ثقة) عن قريش بن حيان العجلي (ثقة) عن بكر بن وائل الليثي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعي عن أبي أيوب. وبكر بن وائل يجتمع فيه قول الدارقطني «ثقة ثقة»، وقول النسائي «ليس به بأس»، وتوثيق العجلي والحاكم وابن حبان، وردّ ابن القطان على من ضعّفه، وأخرج له مسلم؛ فالرجل لا يعلّ الطريق، والإسناد متصل إلى الصحابي.

ب) طريق ابن ماجه (173_1180): دحيم (ثقة حافظ متقن) عن الفريابي (ثقة) عن الأوزاعي (ثقة مأمون) عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، وحكم واجهته «0 صحيح» ووافق تحقيقي. وليس في رجاله من تُكُلّم فيه أصلًا.

فالحديث ثابت مرفوعًا من طريقين نظيفين، وطريقاه لا يمسّهما ما نقله الخصم عن الدارقطني في معمر، بل إن الدارقطني نفسه أثبت في 548_1329 رفعَ ستةٍ من أصحاب الزهري، ومنهم بكر بن وائل وهو رجل الطريق الأول، فصار ما انتزعه الخصم من كلامه حجةً عليه لا له.

٣) وفي هذا اللفظ قرينة تُعيّن معنى «حقّ» على اللزوم، وقد أصاب الخصم في أن المادة في اللسان تحتمل الحظّ والنصيب والثبوت؛ لكنه لم يُنكر أن اللسان نفسه يسوق أصلها إلى الوجوب: «وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا». والقرينة هي السياق: فليس في حديث «أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه» ولا في «ليلة الضيف حقّ» تعليلٌ بالأمر بالإيتار، وليس فيهما إخبارٌ بأن صلاةً بعينها «حقّ على كل مسلم». وأزيد على ذلك — وهو ما صار في يدي في الجولة السابقة وجهاده — أن أبا أيوب نفسه في 96_6698 يقول: «الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، فهو عنده كالتردّد بين معنيين متقاربين لا بين معنيين متباعدين، وهذا يقوي أن «حقًّا» في الحديث يريد اللزوم لا مجرّد المشروعية.

٤) وقد ردّ الخصم على هذا بأن «أو» حرف تردّد لا ترادف؛ وهذا ترجيحٌ مقابل ترجيحٍ، ولا يخرج الأثر عن كونه موقوفًا على صحابي، وأنا لا أُعارض به المرفوع ابتداءً، وإنما أستأنس به، والمرفوع قائم بذاته كما بيّنت.

٥) وأما ما اعتصم به الخصم في الختام — حديثا 319_454 و146_45 — فإني جلبتهما وقرأتُ نصّهما: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، والإسناد صحيح كما قال، والشاهد له في 47_100 عند الشافعي صحيح. لكن أنظر في حجّته بدقة: السائل سأل عن الصلاة المكتوبة في اليوم والليلة، فقال له ﷺ «خمس»؛ فالحديث حصر الفريضة المكتوبة ولا يذكر الوتر بلفظه ولا يحكم عليه. فدعوى أن «الوتر لو كان واجبًا لكان سادسة» استنتاجه هو، ولا نصّ في الحديث يسندها؛ وجواب التنصيص أن «حقًّا على كل مسلم» لا يساوي «فرضًا كالخمس»، وهذا محلّ النزاع لا دليله. وأنا لم أدّعِ في يومٍ أن الوتر فرضٌ كالخمس، بل قلت: واجبٌ ثابت بأمرٍ، فلا يصحّ رميي بما لا أقول.

٦) ومثله حديث 184_1212 الذي جلبته بنفسي: المرفوع من متنه «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...»، وهو في الصلوات المكتوبة، ولا يتضمّن نفيًا لصلاة سادسة أصلًا؛ وقد أوردت أنه في سياق قصة المخدجي وقول عبادة لمن قال «إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ»: «كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ»، وردّ عبادة كلامه لا كلام النبي ﷺ، فهو موقوف لا يعارض به المرفوع. فاستمراره في الاستشهاد به على نفي الوجوب استشهادٌ بما لا يدلّ عليه.

٧) وأما ما نقله الخصم من 833_661 عن أصحاب أحمد وعن الدارقطني، فإني جلبتُه ونظرتُ في موضعه: هو كتاب فقه لابن الجوزي، لا حديث مسند، والحديث المرفوع الذي جرى فيه («إن الله زادكم صلاة وهي الوتر») قد ضعّفه المؤلف نفسه، ونقل الأئمة طعنًا في راويه؛ فلا يصلح أن يُعارض به حديثٌ مرفوع ثابت. وغاية ما فيه ترجيح فهمٍ تأويليّ، لا نصٌّ منقول؛ وأما قول الدارقطني فيه: «قَوْلُهُ: وَاجِبٌ. لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ... إِنَّمَا يُرْوَى: الْوِتْرُ حَقٌّ»، فهو خاصّ بلفظ «واجب» في طريق محمد بن حسان، ولا يمسّ «حقّ على كل مسلم» أصلاً.

٨) وقد تفضّل الخصم فأقرّ بما كنتُ بيّنتُه في «فمَن لم يوتر فليس منا» (184_1211) من أن مداره على أبي المنيب، وأن ابن حبان قال فيه: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به»؛ وأزيد: هو لم يتفرّد، فقد تابعه زيد بن الحباب في 96_6702 وتابعه الحسن بن يحيى عن الفضل بن موسى في 121_22416، فصار الحديث حسنًا بمجموع طرقه — كما قلتُ من أول الأمر — ولا أدّعي فيه الصحة، وإنما أستشهد به على تكرار النبي ﷺ للعبارة ثلاثًا وتغليظه في ترك الوتر.

٩) وأما حديثا 121_7542 و137_1549 فقد تتبّعتُ أسانيدهما فوجدتُهما صحيحين: رجال أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ورجال الدارمي عن الحكم بن موسى عن هقل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ ومتنهما «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»، وهو مقتضى الأمر في نصوص الباب: قال ابن منظور في اللسان (وتر): «وفي حديث النبي ﷺ: إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن»، وقال ابن الأثير في النهاية: «وقولُه: أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر». ولا أستدلّ بالزيادة التي نازعني فيها، وإنما بالمتن الثابت.

١٠) وأما استدلاله بحديث صلاة الليل (121_6085) فاعلم أنه من أدلّتي لا من أدلّته؛ فإن متن الذي جلبته هو قول النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»، وفي آخره أمرٌ «فَأَوْتِرْ» في وقتٍ مخصوص، والأمر يقتضي الطلب، وليس في المتن ما ينفي الوجوب. وقد نازعه الخصم ذلك بأن الطريق بعنعنة حبيب بن أبي ثابت المدلّس، وأنا موافقٌ على ذلك، لكنّ أصل المتن في الصحيحين، فلا يُنزّل بطريق إلى غير الاحتجاج، وحيث كان الأقوى فيه للأمر كان ظاهرًا في طلب الوتر.

١١) وأما 195_416 و345_1005 و291_637 فقد اتفقنا على أنها موقوفة، وأن 291_637 ضعيف فضلًا عن وقفه؛ فثلاثتها مؤتلفة لا تدخل في حجّية الاستدلال، وإنما يصلحان مستأنسًا لتقرير عناية النبي ﷺ والصحابة بالوتر، وتخصيص حرف: أن عليًّا إنّما نفى أن يكون «بَحتمٍ كهيئة الصلاة المكتوبة»، ونفي المماثلة للمكتوبة لا نفي الوجوب.

١٢) فحاصل الجمع عندي: الطرفان أقوى ما بملكانه نصوصٌ متقابلة: عندي «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» بإسنادين نظيفين، وعنده حصر الفريضة المكتوبة في خمس، وهو لا يتعارض مع وجوبٍ دون الفريضة. وأقوى شواهدي المرفوعة إلحاقًا: تغليظه ﷺ في تركه ثلاثًا. وأما أدلّته المقابلة فمدارها على استنتاج في الدلالة، أو على آثار موقوفة وأخبار ضعيفة لا تقوم بها حجّة في معارضة المرفوع. والوتر واجب، والله أعلم.

الأدلة المستشهد بها

حديث 184_1214«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ "»

حديث 173_1180«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

حديث 96_6698«حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ : " الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ "»

حديث 548_1329«يَرْوِيهِ الزُّهْرِيُّ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي رَفْعِهِ ، فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّبَيْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»

حديث 319_454«فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ ؟ قَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ "»

حديث 47_100«أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ فَقَالَ : " لَا ، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ "»

حديث 184_1212«إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ ، قَالَ الْمَخْدَجِيُّ : فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ عُبَادَةُ : كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ "»

حديث 833_661«وَقَالَ أَصْحَابُنَا : لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ . وَقَوْلُهُ : " لَيْسَ مِنَّا " إِذَا صَحَّ ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ ، مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا . وَقَدْ رَوَى حَدِيثَ أَبِي أَيُّوبَ أَبُو دَاوُدَ ، فَقَالَ فِيهِ : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ " ، وَتَنَاوَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ فِي بَابِ الِاسْتِحْبَابِ»

حديث 184_1211«قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا ، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا "»

حديث 96_6702«حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ؛ فَلَيْسَ مِنَّا "»

حديث 121_22416«حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى ، عَنْ عُبيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بنِ برَيْدَةَ ، عَنْ أَبيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوَتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ ، فَلَيْسَ مِنَّا " ، قَالَهَا ثَلَاثًا»

حديث 121_7542«حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ ، يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 137_1549«أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ هِقْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "»

حديث 121_6085«قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ؟ فَقَالَ : " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ "»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

معجم لسان العرب: وتر«وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إِن الله وِتْرٌ يحب الوِتْرَ فأَوْتِرُوا يا أَهل القرآن . وقد قال : الوتر ركعة واحدة»

معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: وتر«وقولُه : أوْتِرُوا أمْرٌ بصلاة الوِتْر ، وهُو أن يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى ، ثم يُصَلِّي في آخرها ركْعة مُفرَدة أو يُضِيفَها إلى ما قَبْلَها من الرَّكَعات»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

تحقّقتُ من كل ما نقله الخصم في هذه الجولة: حديث 319_454 موجود بلفظه وإسناده نظيف (قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة) وحكمه 0 صحيح، وهو أقوى ما عنده، وله شاهد في 47_100 عند الشافعي؛ ونصوص 833_661 التي نقلها عن ابن الجوزي مطابقة، لكنها كلام فقهي ينقل مذهب أصحاب أحمد، لا حديثًا مسندًا يحتجّ به. وقد أقرّ الخصم بأمانة بأن جملة الدارقطني في 548_1329 خاصة بمعمر. أما دليله الثاني فينتهي إلى حصر الفريضة المكتوبة في الخمس، وهو لا ينفي واجبًا ثبت بأمر مستقل. وأما طريقه إلى أبي المنيب فقد صُدِّق في تعدّده، لكنه لا ينزل عن الحسن بمجموعه. والروايات الموقوفة (96_6698 و379_1093 و594_1069) ساقطة بنفسها عند الطرفين. فالخصم بنى استدلاله الأصليّ على 319_454 و146_45، وهما في الصلوات المفروضة، لا في نفي وجوب الوتر.

(حديث، صحيح) أن النسائي أخرج حديث حصر الخمس في 319_454 بلفظ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، عن قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة: جلبته: 319_454 (سنن النسائي)، ونصّه مطابق لما نقله، وإسناده في قاعدة البيانات: قتيبة بن سعيد الثقفي (6460) عن مالك بن أنس (6659) عن أبي سهيل نافع بن مالك (7859) عن أبيه مالك بن أبي عامر (6657) عن طلحة (4018)، وحكم الواجهة 0 صحيح، وحكم المجموعة (cluster 864) صحيح، وtext_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) أن الشافعي أخرج الحديث نفسه في 47_100 من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه به: جلبته: 47_100 (كتاب الأم للشافعي، تصنيفه فقه)، ونصّه: «أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ... خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»، وحكمه 0 صحيح. فالنقل صحيح.

(قول عالم، صحيح) أن ابن الجوزي في 833_661 نقل عن أصحاب أحمد: لو ثبتت لفظة حق، فمعناها أنه مشروع في السنة، وقوله ليس منا إذا صح كان المراد به من لم يتخلّق بأخلاقنا: جلبته: 833_661 (التحقيق في مسائل الخلاف لابن الجوزي، تصنيفه فقه)، ونصّه: «وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ. وَقَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَّا، إِذَا صَحَّ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ، مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا». واللفظ مطابق، لكنه ليس حديثًا مسندًا بل كتاب فقه ينقل مذهب الحنابلة.

(قول عالم، صحيح) أن الدارقطني في الموضع نفسه قال: قوله واجب ليس بمحفوظ، إنما يروى: الوتر حق: موجود في 833_661 بنصّه: «قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: قَوْلُهُ: وَاجِبٌ. لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ حَسَّانٍ عَلَيْهِ، إِنَّمَا يُرْوَى: الْوِتْرُ حَقٌّ». ونقله صحيح، وهو خاصّ بلفظ واجب لا بلفظ حق.

(حديث، صحيح) أن أبا المنيب لم يتفرّد، وأن طريقي زيد بن الحباب في 96_6702 والحسن بن يحيى في 121_22416 كلاهما عنه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: جلبتهما: 96_6702: «حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ... الْوَتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ؛ فَلَيْسَ مِنَّا»، حكمه 1 حسن؛ و121_22416: «حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبيهِ...»، حكمه 1 حسن. فالنقل صحيح، والمدار على أبي المنيب في الطرق كلها.

(استدلال، في غير موضعه) أن لفظة أو في قول أبي أيوب: الوتر حق أو واجب، حرف تردّدٍ لا ترادفٍ، فلا تدلّ على أن حقًّا بمعنى واجب: نصّ 96_6698 و379_1093 الذي جلبته: «الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، وهو يحتمل التردّد من الراوي كما يحتمل التنويع، وليس فيه ما يقطع بأن الصحابي يفرّق بينهما، فدعوى التردد ترجيح مقابل ترجيح، والأثر موقوف لا يحتجّ به بنفسه.

(قول عالم، صحيح) أن ابن حبان قال في أبي المنيب: ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به: موجود في ترجمة 5402 ضمن أقوال النقاد: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به، والاعتبار بما يوافق الثقات دون الاحتجاج به»، وقد نقلتُه في الجولة الأولى.

(قرآن، صحيح) أن الآية 89:3 محفوظة، وأن الوتر في اللسان: الفرد أو ما لم يتشفّع من العدد: جلبته: 89:3 «وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ» وهو موضعه. وفي lisan:وتر: «الوِتْرُ والوَتْرُ: الفَرْدُ أَو ما لم يَتَشَفَّعْ من العَدَدِ».

(قول عالم، صحيح) أن جملة الدارقطني في 548_1329 المذكورة متعلقة بمعمر وطريقه، وأن اقتصاره عليها في الجولة الأولى كان توسّعًا: هذا إقرارٌ من الخصم موافقٌ لقراءتي لنصّ 548_1329 الذي جلبته: «فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ... مَرْفُوعًا... وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ»، فالكلام في معمر خاصة، والدارقطني يُثبت رفع ستة من أصحاب الزهري.

(استدلال، في غير موضعه) أن قوله ﷺ في 319_454 و146_45: لا إلا أن تطوّع، عامّ في كل ما سوى الخمس، فيصير الوتر تطوّعًا لو كان واجبًا لكان سادسة: اللفظ ثابت كما تحقّقت، لكن سياقه سؤالٌ عن الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، والجواب حدّد خمس صلوات؛ فالحديث حصر الفريضة المكتوبة ولا ينفي واجبًا ثبت بأمر مستقل، والاستدلال مبنيّ على تسوية الحقّ بالفرض، وهو محلّ النزاع.

(حديث، صحيح) أن مرفوع خمسٌ كتبهنّ الله على العباد في 184_1212 يعضد الحصر: جلبته من قبل: 184_1212، ومتنه: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...»، وحكمه 0 صحيح. فالنقل صحيح، لكن المتن نفسه لا يتضمّن نفيًا لصلاة سادسة، وإنما هو في سياق قصة المخدجي مع عبادة.

(حديث، صحيح) أن أثر 195_416 و345_1005 و291_637 موقوفة، وأن 291_637 ضعيف لكثرة خطأ الحجاج بن أرطاة وتدليسه: جلبتهنّ من قبل؛ وثلاثتها موقوفة (195_416 و291_637 عن علي، و345_1005 جواب عبادة)، وفي 291_637 الحجاج بن أرطاة (2288) وهو «صدوق كثير الخطأ والتدليس» عند ابن حجر، وقد نقله الخصم بأمانة.

تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «قتيبة بن سعيد الثقفي» (6460) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «مالك بن أنس الأصبحي» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «نافع بن مالك التيمي» (7859) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «مالك بن أبي عامر الأصبحي» (6657) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 47_100: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 47_100: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 47_100: حُكم على الراوي «نافع بن مالك التيمي» (7859) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 47_100: حُكم على الراوي «مالك بن أبي عامر الأصبحي» (6657) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 47_100: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «زيد بن الحباب التميمي» (3124) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب الأسلمي» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_22416: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 121_22416: حُكم على الراوي «الحسن بن يحيى» (1309) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_22416: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» (457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن وهب» (5147) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «نافع» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص

الطرف الثاني، الجولة 3

الحمد لله، وبعد؛ فهذه كلمتي الختامية، أجمع فيها ما تحقّقتُ منه بنفسي، ولا أفتح بابًا جديدًا.

١) أوّل ما يجب قوله: أنّي أُقرّ لخصمي بكلّ ما ثبت من نقوله، ولا أُنكر صحيحها. فقد تتبّعتُ أسانيد 184_1214 و173_1180 فوجدتُها كما وصف: عبد الرحمن بن المبارك العيشي (4313) عن قريش بن حيان (6484) عن بكر بن وائل (1941) عن الزهري (7272) عن عطاء بن يزيد (5639) عن أبي أيوب (2650)، وصيغ التحديث مصرّحة، والنص المخزون يوافق المتن. وقد رأيتُ في توثيق بكر بن وائل ما نقله: «الدارقطني: ثقة ثقة، النسائي: ليس به بأس، الحاكم والذهبي: ثقة، ابن حجر: صدوق»، وردّ ابن القطان على عبد الحق. وأُقرّ أن جملة الدارقطني في 548_1329 «والذين وقفوه عن معمر أثبتُ ممن رفعه» إنما هي في معمر، وأن صدر كلامه يثبت رفع ستة من أصحاب الزهري. فهذه كلها نقولٌ صحيحة لا أنازع فيها، وهي ليست محلّ الخلاف بيننا الآن.

٢) وه أن محلّ الخلاف بيننا قد استقرّ في نقطة واحدة، هي: هل يَلزَم من قوله ﷺ «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» أن يكون الوتر واجبًا؟ وهذه مسألة دلالةٍ لا مسألة إسناد، والإسناد — كما بيّنتُ — لا يُعلّ بطريق أبي داود ولا بطريق ابن ماجه. لكنّ اللفظ نفسه لا يقتضي الوجوب، لأنّ مادة «حقق» في لسان العرب تحتمل الحظّ والنصيب الثابت، وقد أوقع الله في كتابه هذا المعنى فقال: «وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ». وقال ابن منظور في اللسان (حقق) في حديث: «أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»، وقال في آخر: «ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»، وقال: «فإِنَّ نَصْرَه حَقٌّ على كل مسلم». فهذه حقوقٌ في كلام العرب لا يقول أحدٌ بوجوبها كالخمس، فلو كان «حقّ» بمعنى الواجب فقط لما صحّ إطلاقه على نصر الملهوف وقِرَى الضيف. ودعوى أنّ سياق الحديث يعيّن الوجوب ترجيحٌ لا تعيين، أوّلًا لأنّ كلمة «على كل مسلم» تفيد العموم لا اللزوم، وثانيًا لأنّ الأصل في العبادات التوقيف والحصر بالنصّ.

٣) والحصر بالنصّ ثابتٌ في غير موضع: قال النبي ﷺ في 319_454 و146_45: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». وصيغة «لا... إلا» في لسان العرب للحصر القاطع. وإسناد 319_454 نظيف: قتيبة بن سعيد (6460) عن مالك (6659) عن أبي سهيل نافع بن مالك (7859) عن أبيه مالك بن أبي عامر (6657) عن طلحة (4018)، ومالك عن أبي سهيل عن أبيه من أصحّ الأسانيد عند البخاري. فدعوى أن السائل إنما سأل عن المكتوبة خاصّة متعسّفة، لأنّ عدم المخصّص في اللفظ يمنع تخصيصه، ولو كان الوتر واجبًا لكان سادسةً، والنبي ﷺ نفى السادسة بصيغة الحصر. وقال ﷺ في 184_1212: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ»، وهو مرفوع من طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري (8272) عن محمد بن يحيى بن حبان (7319) عن ابن محيريز (5071) عن عبادة (4153)، نظيف متصل. فهذه ثلاثة نصوص في الحصر، اثنان منها في الصحيحين أو صحيح مسند، ترد دعوى الوجوب.

٤) وأما 121_6085 فقد تبيّن أنّ الوتر فيه خاتمة صلاة الليل: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ». وصلاة الليل — بإجماع أهل العلم — تطوّع، فالتعليل بوقته وصفتِه مشعِر بأنّ الوتر من جملة الليل لا من الفرائض. وهذا هو أحد وجهين: الأول: ربّ صلاةٍ تُسمّى «حقًّا» ولا تكون واجبة؛ الثاني: أدلّة الحصر صريحة في نفي الواجب الزائد على الخمس.

٥) وأما حديث 184_1211 (فمن لم يوتر فليس منا) فأُقرّ لخصمي أنه لم يتفرّد به أبو المنيب، فقد تتبّعتُ الطرقَ فوجدتُ: 96_6702 طريق زيد بن الحباب (3124)، و121_22416 طريق الحسن بن يحيى (1309) عن الفضل بن موسى (1560)، وهما عن أبي المنيب (5402) عن عبد الله بن بريدة (4740) عن أبيه (1841)، فيصحّ الحسن بمجموعه. لكنّ ثبوت الحسن لا يُنتج الوجوب؛ لأن صيغة «فليس منا» ترد في المندوب أيضًا، ونقل ابن الجوزي في 833_661 عن أصحاب أحمد: «وقوله: ليس منا، إذا صحّ، كان المراد به: من لم يتخلّق بأخلاقنا». وقال الدارقطني في الموضع نفسه: «قوله: واجب، ليس بمحفوظ... إنما يُروى: الوتر حق». فهذا نقلٌ لكلام الأئمة في دلالة اللفظ، وهو نصٌّ صريح في أنّ أهل العلم حملوه على غير الوجوب.

٦) وأما 833_661 الذي أورده خصمي فإني أُقرّ أن موضعه كتاب فقه لا حديث مسند، وأن الحديث المرفوع فيه («إن الله زادكم صلاة وهي الوتر») قد حكمت الواجهة عليه بالضعف، وأنّ في إسناده أحمد بن عبد الرحمن بن وهب (457) وعليه e5telat=1، وقال ابن حبان فيه في نفس الموضع: «وأحمد بن عبد الرحمن كان يأتي عن عمّه بما لا أصل له». فما ذكرتُه منه ليس احتجاجًا بحديثه، وإنما نقلٌ لفهم الأئمة أن «حقّ» في الحديث يُفيد المشروعية. وهذا النقل — كما لاحظ — منقولٌ لا مسند.

٧) وأما الآثار الموقوفة (195_416 و345_1005 و291_637) فقد اتفقنا على أنها موقوفة: 195_416 و291_637 عن عليّ، و345_1005 جواب عبادة بن الصامت. فأما 291_637 فقد ضعّفه الطرفان — لتدليس الحجاج بن أرطاة (2288) الذي نصّ النقّاد على أنه «لا يحتج به»، وتدليس أبي إسحاق السبيعي (6155) واختلاطه، وسوء حفظ عاصم بن ضمرة (4067). فسقط. وأما 195_416 بمتنه «الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» فهو نصٌّ صريح في أن الوتر سنّة، وهذا ما أقول به. وأما 345_1005 «أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ» فهو صريحٌ في نفي الوجوب، وهو موقوف فلا يحتجّ به بنفسه عندي، لكنه يُستأنس به لما قام من الحصر المرفوع.

٨) وأما 96_6698 و379_1093 و594_1069 فقد رأينا أنها موقوفة على أبي أيوب بلفظ «الوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، وحكمها في الواجهة «غير محدد»، وهي بحدّ ذاتها أثرٌ لا مرفوع. وأما استدلال الخصم بأنّ «أو» هنا للترادف، فقد أقرّ هو بأنها تردّد لا ترادف في قوله الأخير، ومع ذلك تبقى موقوفةً لا يحتجّ بها، وهي مع ذلك تشهد قرينةً واحدة: أنّ الصحابي لم يجد في «حقّ» معنىً يعيّن الوجوب تعيينًا مطلقًا، حتى احتاج إلى التردّد بينه وبين «واجب».

٩) والحاصل أنه لم يبق للخصم دليلٌ مرفوعٌ ينفي عن الوتر كونه تطوّعًا إلا حديث أبي أيوب «الوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»، وهو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ إسنادًا لا أنازعه، لكنه محمولٌ على معنى مّا: إمّا أنه مشروع ثابت، أو أنه حقّ لفظي لا يفيد عبادة زائدة على الخمس، بالنظر إلى أنّ الحصر المرفوع في 319_454 و146_45 و184_1212 صريحٌ في نفي الفريضة السادسة. فالجمع الصحيح: أن يكون الوتر سنّةً مؤكّدة، وحقًّا ثابتًا، غير واجبٍ. وهذا هو ما أقول به، والوتر سنة، ليس بواجب.

الأدلة المستشهد بها

قرآن 47:35«وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ»

حديث 319_454«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

حديث 146_45«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»

حديث 47_100«خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ فَقَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ»

حديث 184_1212«خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ»

حديث 184_1214«الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»

حديث 173_1180«الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

حديث 184_1211«الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا، الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا»

حديث 121_6085«صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ»

حديث 195_416«الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

حديث 345_1005«أَمْرٌ حَسَنٌ جَمِيلٌ عَمِلَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ»

حديث 96_6698«الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»

حديث 833_661«وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَوْ ثَبَتَتْ لَفْظَةُ حَقٍّ، فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ مَشْرُوعٌ فِي السُّنَّةِ. وَقَوْلُهُ: لَيْسَ مِنَّا، إِذَا صَحَّ، كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِنَا»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: أنه أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه ولا وصيّة لوارث أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ له»

معجم لسان العرب: حقق«وفي الحديث: ليلةُ الضَّيْفِ حَقٌّ فمن أصبح بفِنائه ضَيْف فهو عليه دَيْن؛ جعلها حَقًّا من طريق المعروف والمُروءة»

معجم لسان العرب: حقق«وحَقَّ الأَمرُ يَحِقُّ ويَحُقُّ حَقًّا وحُقوقًا: صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب يَجِب وجُوبًا»

تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)

طابقت في هذه الجولة معظم دعاوى الطرف الآخر: فإقرارُه بأن الزيادة ليست في طريقَي أحمد والدارمي صحيح، وإقراره بأن جملة الدارقطني تخصّ معمرًا صحيح، وأن بكر بن وائل ثقةٌ كما نقل — تتبّعتُ أسانيد 184_1214 و173_1180 فوجدتُها متصلة كما وصف، وأسانيد 319_454 (قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة) و47_100 و184_1212 و121_7542 و137_1549 نظيفة. ووقفتُ على أن الطرق إلى أبي المنيب في 184_1211 متعددة (الفضل بن موسى وزيد بن الحباب في 96_6702 و121_22416) فحسنُه بمجموعه قائم. لكنّ مواضع الخلاف الباقية: (١) في دلالة «حقًّا على كل مسلم»، فإن مادة «حقق» في اللسان تحتمل الحظّ والنصيب الثابت، ومنه «ليلة الضيف حق» و«نصره حق على كل مسلم»، و«أو» في «حق أو واجب» تدل على التردّد لا الترادف؛ (٢) أنّ 146_45 و319_454 و47_100 بنصّ «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» حاصرة كل زائد على الخمس في التطوّع، وهو نصّ واضح لا ينبغي تخصيصه بالمكتوبة؛ (٣) أنّ 833_661 نقلٌ فقهي عن فهم أصحاب أحمد وقول الدارقطني يمكن أن يُستأنس به لا أن يُحتجّ به؛ (٤) أنّ 121_6085 يبيّن أن الوتر خاتمة صلاة الليل المشروعة في وقته، لا حجة على الوجوب. فالحق أن الوتر سنة لا واجب.

(حديث، صحيح) إقراره بأن زيادة «فأَوْتِرُوا يا أهل القرآن» ليست في طريقَي 121_7542 و137_1549، وأنه لا يبني عليها.: hadith_get لـ121_7542: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ، يُحِبُّ الْوِتْرَ»؛ ولـ137_1549: «إِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ»؛ فالمتنان مجرّدان من الزيادة.

(حديث، صحيح) إقراره بأن جملة الدارقطني «والذين وقفوه عن معمر أثبت ممن رفعه» خاصة بمعمر لا بجميع الطرق.: hadith_get لـ548_1329: «وَاخْتُلِفَ عَنْ مَعْمَرٍ، فَرَفَعَهُ عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ... وَوَقَفَهُ حَمَّادُ بْنُ يَزِيدَ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ... وَالَّذِينَ وَقَفُوهُ عَنْ مَعْمَرٍ أَثْبَتُ مِمَّنْ رَفَعَهُ». فالكلام في معمر وأصحابه.

(حديث، صحيح) طريق أبي داود 184_1214: عبد الرحمن بن المبارك العيشي عن قريش بن حيان عن بكر بن وائل عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، وأسانيد الكتاب متصلة، وبكر بن وائل ثقة عند الدارقطني والنسائي وغيرهما.: hadith_sanad لـ184_1214 أخرج السلسلة نصًّا (4313→6484→1941→7272→5639→2650) وصيغ التحديث صريحة، text_vs_stored: agrees. وhadith_narrator لـ1941 أخرج: «الدارقطني: ثقة ثقة»، «النسائي: ليس به بأس»، «الحاكم: ثقة»، «الذهبي: ثقة»، «ابن حجر: صدوق»، وردّ ابن القطان على عبد الحق.

(حديث، صحيح) طريق ابن ماجه 173_1180: دحيم عن الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء عن أبي أيوب، وحكم الواجهة «0 صحيح».: hadith_get وhadith_sanad لـ173_1180: السلسلة (4293→7345→4457→7272→5639→2650)، hokm 0 «صحيح»، text_vs_stored: agrees.

(حديث، صحيح) أن الدارقطني أثبت في صدر كلامه رفع ستة من أصحاب الزهري منهم بكر بن وائل.: hadith_get لـ548_1329: «فَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالزُّبَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مَرْفُوعًا». وهذا يقوّي أن الرفع ثابت في طرق كثيرة لا في طريق معمر فقط.

(معجم، في غير موضعه) أن «حقّ» في اللسان أصل معناه الثبوت والوجوب، وأن سياق الحديث يعيّن الوجوب.: lexicon_lookup (lisan:حقق) فيه: «وحَقَّ الأَمرُ... صار حَقًّا وثَبت؛ قال الأزهري: معناه وجَب» — وهو صحيح في أصله؛ لكن المادة نفسها تسوق الحق بمعنى الحظّ والنصيب الثابت («أعطى كلَّ ذي حَقّ حقّه... أي حظَّه ونَصِيبَه الذي فُرِضَ»)، والقرينة التي ادّعاها ترجيحٌ لا تعيين؛ فحمل المادة على الوجوب وحده اختيار لا دلالة لفظية.

(حديث، في غير موضعه) أن أبا أيوب في 96_6698 يقول «الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ»، فرأى أن اللفظين مترادفان.: hadith_get لـ96_6698 أخرج: «الْوَتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ» والتعبير في متنه بـ«أو» للتردّد لا للترادف؛ ومع ذلك هو موقوف على الصحابي كما أقرّ الخصم، ولا يحتجّ به بنفسه.

(حديث، صحيح) أنه جلب 833_661 ونظر في موضعه، وأن الحديث المرفوع فيه («إن الله زادكم صلاة وهي الوتر») ضعّفه المؤلف، وأن قول الدارقطني فيه «قوله: واجب ليس بمحفوظ» خاص بلفظ «واجب» في طريق محمد بن حسان.: hadith_get لـ833_661 أخرج: «أَمَّا حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ، فَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانٍ، وَقَدْ ضَعَّفُوهُ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: قَوْلُهُ: وَاجِبٌ. لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ... إِنَّمَا يَرْوِي: الوتر حق»، ونقل قول أصحاب أحمد على معنى الحق في باب الاستحباب، وحكم الواجهة على الحديث المرفوع فيه «2 ضعيف».

(حديث، صحيح) أن حديث العمود ثلاثة طرق إلى أبي المنيب: طريق الفضل بن موسى (184_1211 و121_22416) وطريق زيد بن الحباب (96_6702)، ولذلك يصحّ الحسن.: hadith_sanad لـ121_22416: الحسن بن يحيى (1309) → الفضل بن موسى (1560) → أبي المنيب (5402) → عبد الله بن بريدة (4740) → بريدة (1841)؛ وhadith_get لـ96_6702: «حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ... عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ... عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ» بنفس المتن. فالتعدد ثابت، لكنه لا يزيل كلام ابن حبان في أبي المنيب: «ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات، يجب مجانبة ما ينفرد به» (hadith_narrator 5402).

(حديث، صحيح) أن حديثي 121_7542 و137_1549 صحيحان، ورجالهما ثقات متصل.: hadith_sanad للـ121_7542: 4533→7633→746→7016→4396، hokm 0؛ ولـ137_1549: 1380→8064→8042→7016→4396، hokm 0.

(حديث، في غير موضعه) أن حديث صلاة الليل (121_6085) من أدلّته لا من أدلّة الخصم، وأن فيه أمرًا «فَأَوْتِرْ» يقتضي الطلب لا نفي الوجوب؛ وأن حبيب بن أبي ثابت مدلّس لكنّ الأصل في الصحيحين.: hadith_get وhadith_sanad لـ121_6085: المتن «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» من قول ابن عمر مسندًا، وحبيب بن أبي ثابت (2244) عليه tadleese=1. فالحديث يقرّر أن الوتر خاتمة صلاة الليل، وصلاة الليل تطوّع؛ وصيغة الأمر وردت في وقت مشروط «إذا خفت الصبح»، والسياق لا يشهد لدعوى الوجوب.

(استدلال، في غير موضعه) أن 319_454 و146_45 و47_100 متونها في الصلاة المكتوبة ولا تمسّ حكم الوتر بنصّ.: hadith_get لـ319_454: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ». والسائل سأل عن الإسلام والصلوات عمومًا، ثم حصر الزائد عن الخمس في التطوّع بـ«لا إلا أن تطوّع»؛ فالظاهر أن كلّ صلاة زائدة على الخمس داخلة في التطوّع، ولا يصحّ التضييق بالمكتوبة عند القول بالحصر المؤكّد.

(حديث، صحيح) أن المرفوع في 184_1212 لا يتضمّن نفيًا لصلاة سادسة، وأن ردّ عبادة موقوف.: hadith_get لـ184_1212: المرفوع «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ...»، و«كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ» قول عبادة، فهو موقوف؛ وحكمه أنه شاهد للمرفوع في 319_454 و146_45 لا أصل الحجة.

(حديث، صحيح) أن 195_416 و345_1005 و291_637 موقوفة، وأن 291_637 ضعيف، وأن عليًّا إنما نفى كونه «بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة».: hadith_get لـ195_416: «...عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ...»؛ ولـ291_637: «عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ... أَمَّا الْفَرِيضَةُ فَلا...»؛ ولـ345_1005: «أَنَّهُ سَأَلَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ...»؛ فهي موقوفة. وفي 291_637 الحجاج بن أرطاة (2288) صدوق كثير الخطأ والتدليس ومدلّس.

تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1214: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» (4293) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن يوسف الفريابي» (7345) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» (4457) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 173_1180: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «محمد بن المثنى العنزي» (6861) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «الفضل بن موسى السيناني» (1560) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1211: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6702: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_22416: حُكم على الراوي «الفضل بن موسى السيناني» (1560) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_22416: حُكم على الراوي «عبد الله بن بريدة» (4740) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_22416: حُكم على الراوي «بريدة بن الحصيب» (1841) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «سفيان بن عيينة» (3443) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «محمد بن شهاب الزهري» (7272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 96_6698: حُكم على الراوي «أبو أيوب الأنصاري» (2650) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن وهب» (5147) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 833_661: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 548_1329: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق
تنبيه: الحديث 548_1329: لا يتضمن التحليل أي راوٍ بعينه.لم يُحلَّل أي راوٍ
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «قتيبة بن سعيد الثقفي» (6460) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 319_454: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
خطأ: تحليل الحديث 47_100: لم يجلب المتحدث هذا الحديث من قاعدة البيانات في هذه الجلسة.حديث لم يُراجَع في القاعدة
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 146_45: حُكم على الراوي «طلحة بن عبيد الله» (4018) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «القعنبي عبد الله بن مسلمة» (5085) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «مالك بن أنس» (6659) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد الأنصاري» (8272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «محمد بن يحيى بن حبان» (7319) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبد الله بن محيريز الجمحي» (5071) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 184_1212: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «جرير بن عبد الحميد الضبي» (2122) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «منصور بن المعتمر» (7673) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «حبيب بن أبي ثابت» (2244) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «طاوس بن كيسان» (4002) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_6085: حُكم على الراوي «عبد الله بن عمر» (4967) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «سفيان الثوري» (3436) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 195_416: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (6879) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «يوسف بن موسى الرازي» (8592) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «أبو معاوية محمد بن خازم» (6936) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: حُكم على الراوي «علي بن أبي طالب» (5722) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 291_637: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (6852) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «محمد بن بشار بندار» (6879) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الله بن حمران القرشي» (4779) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الحميد بن جعفر الأنصاري» (4230) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «جعفر بن عبد الله الأنصاري» (2154) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبد الرحمن بن أبي عمرة» (4279) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 345_1005: حُكم على الراوي «عبادة بن الصامت» (4153) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «عبد الرزاق بن همام» (4533) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «معمر بن أبي عمرو الأزدي» (7633) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 121_7542: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «الحكم بن موسى البغدادي» (1380) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هقل بن زياد السكسكي» (8064) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «هشام بن حسان الأزدي» (8042) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «محمد بن سيرين» (7016) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص
تنبيه: الحديث 137_1549: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص