الطرف الأول، الجولة 2
تقديم: أُدخل هذه الجولة بإنصافٍ قبل الدعوى. (أ) أُسلّم أنّ نقلي عن «النهاية» في الجولة الأولى كان ناقصًا؛ فقد وقفتُ عند «بقَصده إلى التحليل» وأسقطتُ ذيل الجملة: «كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء»، وقد حقّق ذلك الخصم من مادّة «حلل»، وهو محقٌّ في ذلك، ولا أُنكره. (ب) وأُسلّم أنّ دعواي في الجولة الأولى «والنكاح صحيحٌ باتّفاق» خطأ منّي؛ فإنّ نصّ «التمهيد» (692_2045) ينقل عن مالك: «المحلل لا يقيم عَلَى نكاحه ... وسواء علما أَوْ لَمْ يعلما ، إِذَا تزوجها ليحلها ، ولا يقر عَلَى نكاحه ويفسخ . وقول الثَّوْرِي ، والأوزاعي ، والليث مثل قَوْل مَالِك»، فالخلاف ثابتٌ لا أُنكره. ثم أقول:
(١) دعوى: نصوص أهل الغريب نفسها تجعل «الشرط» هو المعنى المقرّر، والقصد قولاً ثانويًّا. البيان: في «النهاية» (مادة: حلل) بعينها: «والمعنى في الجميع : هو أن يُطَلِّق الرجل امرأته ثلاثا ، فيتزوّجها رجل آخرُ على شريطة أن يُطَلّقَها بعد وَطْئها لتَحلَّ لزوجها الأوّل . وقيل : سمي مُحَلِّلا بقَصده إلى التحليل ، كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء» (nihaya:حلل). وجه الاستدلال: الزيادة التي أقررتُ بإسقاطها في الجولة الأولى — «كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء» — هي تشبيهٌ في التسمية اللغوية لا في الحكم الشرعي؛ فليس فيها أنّ القصد يفسد العقد، وإنما أنّ من قصد التحليل يُسمّى محلِّلًا كما يُسمّى قاصد الشراء مشتريًا. وأمّا المعنى الذي صرّح به ابن الأثير أنه «المعنى في الجميع» فهو صورة الشرط، وهو قول الصريح، والقصد مذكورٌ بـ«قيل». فالنصّ لا يقطع بأن مجرّد النيّة محرّمٌ محرَّمٌ به العقد، بل أظهرُ معناه صورة الاشتراط.
(٢) دعوى: المرفوع الصحيح يقيم الحلّ على العقد والإصابة، ولا ينصّ على النيّة؛ فمدار الخلاف مفهومٌ لا منطوقٌ. البيان: قوله ﷺ: «أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» (146_2458)، وفي مسلم: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» (158_2598)، ومعهما ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. وجه الاستدلال: الشرط المنصوص عليه في الآية والسنّة الصحيحة ركنان: نكاحٌ معتبر وإصابة؛ ولا ينصّ واحدٌ منهما على النيّة؛ فالقول بأن القصد المجرّد يُبطل العقد أو يمنع الحلّ زيادةٌ على النصّ، والزيادة على النصّ لا تُثبت حكمًا محرَّمًا.
(٣) دعوى: حديث عائشة حجّةٌ عليّ لا لي في محلّ الدعوى كما قال الخصم. البيان: في 146_2458 و158_2598 أنّ النبي ﷺ لم يسأل عبد الرحمن بن الزبير عن نيّته أصلًا، وإنما سأل/أُخبر بحالة المرأة، ثم حكم بالعسيلة. وجه الاستدلال: لو كان القصد معتبرًا في العقد لكان أولى ما يبيّنه النبي ﷺ في هذه الحادثة؛ فترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يُنزل الحكم على ظاهر العقد، وهو تشييدٌ لقوّتي لا نقضٌ لها.
(٤) دعوى: حديث «الأعمال بالنيات» أصليّ، لكنّه أصلٌ في الجزاء والقبول، لا في تصحيح العقود وتفسيخها. البيان: في 146_1: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». وجه الاستدلال: ماتن الحديث في ترتّب الثواب والعقاب؛ وليس فيه أنّ العقد ينحلّ بمجرّد نيّةٍ غير مشروعة، وإلا انحلّت عقودٌ كثيرة بنيّات فاسدة باتّفاق؛ فإلحاق نكاح التحليل به قياسٌ حاصلٌ في محلّ النزاع، والقياس في مقابلة الأصل لا يُقبل.
(٥) دعوى: أدلّة المنع الباقية إمّا موقوفةٌ أو اختيارُ مجتهدٍ، وليس فيها نصٌّ مرفوعٌ يمنع القصد المجرّد. البيان: قول عمر: «لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما» وقول ابن عمر: «التحليل سفاح» أثران موقوفان بإقرار الخصم؛ وفعل عثمان في التفريق بين المتزوجة لتحلّ لزوجها (673_13144) فعلٌ معلَّلٌ بالفساد لا يستقلّ بالتجريم؛ وقول مالك والثوري والأوزاعي والليث قولٌ فقهيّ في مقابله قول أبي حنيفة وأصحابه وسالم والقاسم وربيعة ويحيى بن سعيد، كما نقل ابن عبد البرّ في «التمهيد» (692_2045): «وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : النكاح جائز إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَلَهُ أَن يمسكها إِن شاء»، و«قال سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوجان ... وهو مأجور»، و«قال ربيعة ، ويحيى بْن سَعِيد : إِن تزوجها ليحلها فَهُوَ مأجور». وجه الاستدلال: الخلاف ثابتٌ قويّ الطرفين، والقول بالجواز لم أنفرد به، بل هو مذهبٌ مسطورٌ في مقابل مذهب المنع؛ وهذا منقولٌ من كتاب ابن عبد البرّ في قاعدة البيانات لا من الذاكرة.
الخلاصة: النصّ المرفوع الصحيح (2:230، و146_2458، و158_2598) يعلّق الحلّ على نكاحٍ معتبرٍ وإصابة، ولم يثبت نصٌّ مرفوعٌ يجعل النيّة المجرّدة موجبةً للفسخ؛ والمعنى الصريح في كلام أهل الغريب على الاشتراط؛ وأدلّة المنع غير المرفوعة أقوالٌ وآثارٌ لا تنهض دليلاً قطعيًّا. فالزواج بقصد التحليل — من غير اشتراط — عقدٌ صحيحٌ يترتّب عليه أثره، والقول بجوازه مقتضى ظاهر النصوص وموافقٌ لمذهبٍ مسطورٍ منقول.
الأدلة المستشهد بها
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: حلل«والمعنى في الجميع : هو أن يُطَلِّق الرجل امرأته ثلاثا ، فيتزوّجها رجل آخرُ على شريطة أن يُطَلّقَها بعد وَطْئها لتَحلَّ لزوجها الأوّل . وقيل : سمي مُحَلِّلا بقَصده إلى التحليل ، كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء»
قرآن 2:230«فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»
حديث 146_2458«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»
حديث 158_2598«لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ»
حديث 146_1«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»
حديث 692_2045«وقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد : النكاح جائز إِذَا دَخَلَ بِهَا ، وَلَهُ أَن يمسكها إِن شاء . وقال سالم ، والقاسم : لا بأس أَن يتزوجها ليحلها إِذَا لَمْ يعلم الزوجان ، قالا : وَهُوَ مأجور . وقال ربيعة ، وَيَحْيَى بْن سَعِيد : إِن تزوجها ليحلها فَهُوَ مأجور»
حديث 673_13144«أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رُفِعَ إِلَيْهِ أَمْرُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا , وَقَالَ : لا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلا بِنِكَاحِ رَغْبَةٍ غَيْرِ دَلِسَةٍ»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
حاصل التدقيق: الآية (٢:٢٣٠) والحديثان الصحيحان (١٤٦_١٤٥٨ و١٥٨_٢٥٩٨) وحديث النيّة (١٤٦_١) كلّها محقَّقةٌ لفظًا ونسبةً وإسنادًا، وأوافق الخصم على ثبوت حديث لعن المُحِلِّ والمُحَلَّل له في الجملة، وأنّ كلّ طريق منفردٍ فيه كلامٌ لا يصحّ بنفسه. وأمّا ما انتزعه فيأتي على نقاط: (١) إنّ نقلي عن «النهاية» كان ناقصًا؛ فقد أسقطتُ ذيل الجملة «كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء»، والخصم محقٌّ في هذا، والزيادة تُقوّي قراءته أنّ التسمية قد تقع بالقصد، فأسلم هذه النقطة صريحًا. (٢) إنّ قولي في الجولة الأولى «والنكاح صحيحٌ باتّفاق» خطأ منّي؛ فإنّ التمهيد (٦٩٢_٢٠٤٥) ينقل عن مالك فسخَ نكاحِ من تزوّجها ليحلّها مع الثوري والأوزاعي والليث، فالخلاف لا يُنكر، وهذا يلزمني ولا أدفعه. غير أنّ ما بقي قائمًا هو أنّ أصل الآية والسنّة الصحيحة يقيم الحلّ على نكاحٍ ثابتٍ وإصابةٍ (العسيلة)، وأنّ نصّ مالك المنقول تفسيرٌ فقهيّ يقبل النقاش، لا حديثًا مرفوعًا؛ وأنّ ادّعاء الخصم الإحالة على السنّة في شروط الحلّ لم يثبت بنصٍّ عنده، بل هو استنباطٌ، وكذا قوله «لا خلاف فيه بين المفسّرين» لا سند له في أدواتي. (٣) أمّا حديث النيّة فثابتٌ صحيحٌ، لكنّ دلالته أصلٌ في اعتبار القصد في الأعمال عمومًا، وليس نصًّا في نكاح التحليل، والتطبيق عليه فهمٌ لا نصّ؛ وأنا أُسلّم أصالته في الأعمال وأدفع جموده على خصوصية هذه المسألة. فالخلاصة: ثبتت أدلّة الخصم في ثبوت الحديث وفي قول مالك المنقول، ولم يثبت عنده نصٌّ واحد يمنع القصد المجرّد من الكتاب أو من السنّة الصحيحة المرفوعة، وما ساقه من تفسير ابن عبد البرّ فهو اختياره هو، وفيه ما نُقل عن غيره خلافه.
(قرآن، صحيح) الآية ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ منسوبة إلى البقرة ٢:٢٣٠ بلفظها: quran_verify_quote أعاد status: match_at_claimed_ref والموضع locations: [2:230]، وقراءتها في quran_get طابقت اللفظ المذكور
(حديث، صحيح) قول الدارمي 137_2187 عن ابن مسعود: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»: hadith_get على 137_2187 نصّه: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، وحكمه 1 حسن
(حديث، صحيح) إسناد 137_2187: أبو نعيم عن الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن ابن مسعود: hadith_sanad (sanad_id=text) يعطي بهذا الترتيب: الفضل بن دكين (1548)، سفيان الثوري (3436)، عبد الرحمن بن ثروان أبا قيس (4329)، هزيل بن شرحبيل (8033)، ابن مسعود (5079)، وtext_vs_stored: agrees
(حديث، صحيح) أوصاف أبي قيس: قال أبو حاتم ليس بقوي ليس بحافظ، والبزار ليس بالقوي، وذكره العقيلي في الضعفاء، وابن حجر: صدوق ربما خالف: hadith_narrator لـ4329: «أبو حاتم الرازي: ليس بقوي ليس بحافظ ، قليل الحديث ، ومرة : صالح لين الحديث»؛ «أبو بكر البزار: ليس بالقوي»؛ «العقيلي: ذكره في الضعفاء»؛ «ابن حجر: صدوق ربما خالف»
(حديث، صحيح) هزيل بن شرحبيل ثقة: hadith_narrator لـ8033: «أحمد بن عبد الله العجلي: ثقة»، «الدارقطني: ثقة»، «الذهبي: ثقة»، «ابن حجر: ثقة»
(حديث، صحيح) نصّ ابن ماجه 173_1926 عن عقبة بن عامر بلفظ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ... هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»: hadith_get على 173_1926: «... أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ... هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
(حديث، صحيح) إسناد 173_1926: يحيى بن عثمان عن أبيه عثمان بن صالح عن الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة: hadith_sanad (text): يحيى بن عثمان السهمي (8313)، عثمان بن صالح (5524)، الليث بن سعد (6641)، مشرح بن هاعان (7505)، عقبة بن عامر (5672)، مع text_vs_stored: agrees
(حديث، صحيح) مشرح بن هاعان قال فيه ابن حبان: يروي عن عقبة أحاديث مناكير لا يتابع عليها: hadith_narrator لـ7505: «أبو حاتم بن حبان البستي ... ومرة : ذكره في الضعفاء وقال : يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات»
(حديث، صحيح) نصّ أحمد 121_8085 عن أبي هريرة: «لَعَنَ رسولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»: hadith_get على 121_8085: «لَعَنَ َرسولُ اللَّهِ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»، وحكمه 1 حسن
(حديث، صحيح) في إسناد 121_8085 كلام في عثمان بن محمد الثقفي وفي سماعه من المقبري (نقل الترمذي في العلل أن محمدًا كان يظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري): hadith_narrator لـ5552: «علي بن المديني: روى عن سعيد أحاديث مناكير»، «ابن حجر: صدوق له أوهام»، «النسائي: ليس بذاك القوي»؛ و194_163 (العلل الكبير): «وَكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُثْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ»
(حديث، صحيح) البخاري 146_1: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» عن عمر: hadith_get على 146_1 نصّه كما ذُكر، وهو في صحيح البخاري أول كتابه، وحكمه 0 صحيح
(حديث، صحيح) إسناد 146_1: الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر: hadith_sanad (text): الحميدي عبد الله بن الزبير (4698)، سفيان بن عيينة (3443)، يحيى بن سعيد الأنصاري (8272)، محمد بن إبراهيم التيمي (6796)، علقمة بن وقاص (5719)، عمر بن الخطاب (5913)، مع text_vs_stored: agrees
(حديث، صحيح) البخاري 146_2458 ومسلم 158_2598 في قصة رفاعة، وفيهما لفظ العسيلة: hadith_get على 146_2458 و158_2598 قد طابق اللفظَين المذكورين، وحكم كلٍّ منهما 0 صحيح
(معجم، صحيح) أنّ الخصم اقتطع نصّ «النهاية» في مادة حلل فأسقط زيادة «كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء»: lexicon_lookup (nihaya:حلل) عند offset 5000: «... وقيل : سمي مُحَلِّلا بقَصده إلى التحليل ، كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء»، وفي الجولة الأولى نقلتُ صدر الجملة فقط وانتهيتُ عند «بقَصده إلى التحليل»؛ فالخصم محقّ في أنّ نقلَ المخالف كان ناقصًا، وهو نقطة تُحتسب له ولا أُنكرها
(قول عالم، صحيح) نصّ ابن عبد البرّ في التمهيد (692_2045) عن مالك: «المحلل لا يقيم على نكاحه ... وسواء علما أو لم يعلما، إذا تزوجها ليحلها، ولا يقر على نكاحه ويفسخ»، ومثل قوله الثوري والأوزاعي والليث: 692_2045 (التمهيد، بلفظه في قاعدة البيانات): «فقال مالك : المحلل لا يقيم عَلَى نكاحه حَتَّى يستكمل نكاحا جديدا ... وسواء علما أَوْ لَمْ يعلما ، إِذَا تزوجها ليحلها ، ولا يقر عَلَى نكاحه ويفسخ . وقول الثَّوْرِي ، والأوزاعي ، والليث مثل قَوْل مَالِك»
(قول عالم، صحيح) أنّ ابن عبد البرّ قال: «ولفظ التحليل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي، وهو الأظهر فيه ... هذا هو الصحيح»، ثم قال: «ويحتمل أن يكون إذا نوى أن يحلها لزوجها كان محللا، لقوله: الأعمال بالنية»: 692_2045: «ولفظ التحليل فِي هذه الأحاديث يحتمل أَن يَكُون مَعَ الشرط كَمَا قَالَ الشَّافِعِي ، وَهُوَ الأظهر فِيهِ ... هذا هُوَ الصحيح»؛ ثم «ويحتمل أَن يَكُون إِذَا نوى أَن يحلها لزوجها كَانَ محللا ، لقوله : الأعمال بالنية»
(استدلال، صحيح) أنّ الخصم ادّعى الاتّفاق على صحة نكاح المحلّل، وأنّ فيه خلافًا: هذا الاتّفاق لم يوجد؛ بل في 692_2045 نقلُ خلاف مالك ومن وافقه مع أبي حنيفة ومن وافقه، مع صريح «لا يقر على نكاحه ويفسخ» عند مالك؛ فالخطأ في العبارة صادرٌ منّي لا منه، وهو يلزمني
(معجم، صحيح) أنّ لفظ «المُحَلِّل» اسم فاعل من التحليل لا يختصّ بصورة الشرط، وأنّ أهل الغريب نصّوا على اعتبار القصد: lexicon_lookup (nihaya:حلل): «وقيل : سمي مُحَلِّلا بقَصده إلى التحليل ، كما يُسَمَّى مُشْتريًا إذا قصد الشّراء» — وهي نظيرٌ يقرّب اعتبار القصد في التسمية، ومن هنا كان انتزاعه من النصّ قويًّا وإن بقي الاحتمالان
(استدلال، لا يمكن التحقق منه) أنّ آية البقرة سيقت لبيان انتهاء العصمة لا لتفصيل شروط الحلّ، وأنّ تفاصيل الشروط أُحيلت على السنّة «وهذا مما لا خلاف فيه بين المفسّرين»: استدلالٌ تفسيريّ لا يثبت عندي بأداة، ولا خبر الإجماع بين المفسّرين نصًّا مسندًا؛ فلا أستطيع إثباته ولا نفيه، وليس عملًا بنصّ محقَّق
(استدلال، صحيح) أنّ عقد عبد الرحمن بن الزبير في قصة رفاعة لم يكن نكاح تحليل، فليس في الحديث تعرّض لمسألة النيّة: متن 146_2458 و158_2598 لا يذكر نيّةً في عقد عبد الرحمن أصلاً، وإنما فيه سؤال المرأة الرجوع إلى رفاعة وجواب النبي ﷺ بالعسيلة؛ فهو استدلال على المعيار (الإصابة في نكاح معتبر) لا على مسألة القصد
(أخرى، صحيح) أثر عمر «لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما» وأثر ابن عمر «التحليل سفاح» — اعترف بأنهما موقوفان وأنه لا يعتمد عليهما مستقلَّين: هما في 692_2045 من كلام ابن عبد البرّ: «قد روي عن عمر بن الخطاب ... قوله: لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما»، و«قال ابن عمر: التحليل سفاح»؛ وهما أثرٌ موقوفٌ كما قال لا ينهض دليلًا مستقلًّا، وإن ذكر إقراره بهذا فله ذلك
تنبيه: الحديث 146_1: حُكم على الراوي «الحميدي عبد الله بن الزبير» (4698) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_1: حُكم على الراوي «يحيى بن سعيد الأنصاري» (8272) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_1: حُكم على الراوي «محمد بن إبراهيم التيمي» (6796) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_1: حُكم على الراوي «علقمة بن وقاص الليثي» (5719) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_1: حُكم على الراوي «عمر بن الخطاب» (5913) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 137_2187: حُكم على الراوي «عبد الله بن مسعود» (5079) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 173_1926: حُكم على الراوي «الليث بن سعد» (6641) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 173_1926: حُكم على الراوي «عقبة بن عامر الجهني» (5672) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 121_8085: حُكم على الراوي «عبد الملك بن عمرو القيسي (أبو عامر العقدي)» (5231) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 121_8085: حُكم على الراوي «عبد الله بن جعفر المخرمي» (4763) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 121_8085: حُكم على الراوي «أبو هريرة» (4396) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_2458: حُكم على الراوي «عائشة» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_2598: حُكم على الراوي «أبو بكر بن أبي شيبة» (5049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_2598: حُكم على الراوي «عائشة» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 158_2598: لم يتناول التحليل رواة المذكورين في متن الحديث (7136، 5128، 6861، 8271) فلا يصح الحكم على اتصاله كاملًا.سلسلة السند غير مكتملة