الطرف الأول، الجولة 3
بسم الله، وهذا بياني الختامي، وقد حرصتُ فيه على أن لا أُدخل دليلًا لم أتحقّق منه في هذه الجلسة، وأن أجمع ما ثبت لي وما ثبت لخصمي، وأبيّن موضع الخلاف الحقيقي وأين ينتهي.
(١) ما ثبت لي، وهو صميم الدعوى: أنّ جنس الصوت الغنائي لم يُحرَّم لذاته بنصٍّ من القرآن ولا من السنّة الصحيحة، والأدلّة التي عليها مدار مذهبي هي:
- أن التحريم حكمٌ لا يُثبت إلا بإذن الله: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾، ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ﴾، ﴿وَلَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾. وهذه الآيات لم يعارضها خصمي، بل أقرّ بأنّه لا نصّ في القرآن على تحريم الغناء.
- وأما قوله ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فليس فيها تحريمٌ لمجرّد اللهو، بل الذمّ معلَّقٌ بغايته: «لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ». وهذا يُوفّقني في أنّ اللهو في نفسه ليس محرّمًا، وإنما يحرُم بما يجرّ إليه.
- وثبت في الصحيحين تقريرُ النبي ﷺ للصوت الغنائي بحضرته، لا إنكارًا له بل ردًّا على من أنكره: أخرج البخاري (١٤٦_٩٠٢) و(١٤٦_٩٠٤) ومسلم (١٥٨_١٤٨٨) عن عائشة قوله: «دَعْهُمَا»، وقوله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا». وقد اتّفقنا على صحّتها وعلى اتصال أسانيدها.
- وثبت حسنًا أنّه ﷺ ندب إلى اللهو في النكاح: (١٤٦_٤٧٩٠): «يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ»، ويشهد له (٤٧٥_٥٦٧٣) بلفظ: «أَلا تُغَنُّوا عَلَيْهَا؟ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ». وهذا أعظم ما في الباب: أن يُندَب إلى شيءٍ ثم يُقال بحرمته لذاته.
(٢) وما ثبت لخصمي، وأُقِرّه صريحًا، ولا أُخفيه: أنّ لفظ «الْمَعَازِفَ» في خبر «يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ» ثابتٌ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٤٥١٥)، «ثقة متّفق على توثيقه» في (٤٥٤_٦٩٠٩) و(٦٧٣_٥٦٢٣)، وأنّ ضعف طريق البخاري (١٤٦_٥١٨٧) — وهي معلّقة وفيها ابن تميم (٤٥١٤) المتروك باتفاق النقاد — لا يُسقط الأصل. وحديث الحرير في (١٤٦_٥٤١١) وحديث أبي موسى في (١٣_٥٢٧) ثابتان بأسانيد متصلة برجال ثقات. فهذه نقاطٌ لا أُنازع فيها.
(٣) وموضع الخلاف الحقيقي: هل يدلّ خبر الاستحلال على تحريم «المعازف» لذاتها وفي كلّ حال؟ وأقول: لا، وبيانه من نفس دليل خصمي: فالخبر جمع المعازفَ بالحرير والخمر، وقد بيّن هو نفسه أنّ الحرير «أُحِلَّ... لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» (١٣_٥٢٧). فالحرير مع كونه محرّمًا في حقّ صنفٍ محلَّلٌ في حقّ صنفٍ آخر؛ فلو كان مجرّد اجتماعها في سياق الاستحلال يفيد أنّ كلّ واحدٍ منها محرّمٌ «في نفسه» على الإطلاق، للزم تحريم الحرير على النساء، ولا يقول به أحد. فالصحيح أنّ السياق سياقُ التهاون بالمحرَّمات والاستخفاف بها، لا سياقُ تعيين أنّ كلّ مذكورٍ محرّمٌ في كلّ حال وعلى كلّ أحد. وهنا يظهر أنّ نقضه لقياسي لا يُنتج تحريمًا مطلقًا، وإنما يُثبت أنّ الحرير حرامٌ على الرجال لا على النساء، وهذا لا يُعطيه حكمًا عامًّا في المعازف.
وقوله إنّ «الاستحلال لا يقع إلا فيما هو حرام في نفسه» غير مسلَّم؛ فالاستحلال لغةً يقع على اعتقاد الحلّ فيما حرّمه الله، وهذا لا يقتضي أنّ كلّ مذكور في السياق محرّمٌ في كلّ حال؛ بل غاية ما يُفيد أنّ الجميع مما يحرُم بوجهٍ أو بحال، فيبقى حكم «المعازف» مردودًا إلى ما يقترن بها من الحرام، وهو عين مذهبي: ما اقترن بمحرَّمٍ حرم، وما خلا منه بقي على أصل الإباحة.
(٤) وأما استدلاله بأنّ أدلّتي مقيّدة بالعيد والنكاح، وأنّ «الخاصّ لا يُثبت العامّ»، فأقول: التقييد مسلَّم، وهو لا يُنتج التحريم. فحديث الجاريتين يُثبت أنّ الصوت الغنائي لم يكن محرّمًا لعينه في حضرة النبي ﷺ، والتقييد بقرينة العيد يُخرج الإباحة عن الإطلاق ولا يجعلها حرمةً. والعجب أنّ خصمي يستدلّ على التحريم العامّ بخبرٍ مقيّدٍ بالاستحلال المقرون بالخمر، ثم يعيب عليّ الاستدلال بغير العامّ. وقد نبّهتُ في مراجعتي إلى أنّ ما نقلتُه من نصّ البيهقي (٦٨٤_٥١٣٤) كان مبتورًا: «فَأَشَارَ إِلَى أَنّ الْغِنَاءَ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا ... فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ»، فتنبيهه صحيح، وكلام البيهقي كلّه حاكٍ لا نصّ، وشطره الثاني يُفيد التوقيت لا التحريم.
(٥) وأما سقوط ما تمسّك به من غير وجه: فأُذكّر أنّ خبر البخاري (١٤٦_٥١٨٧) ضعيفٌ جدًّا لعلّتين أقرّهما خصمي، وأنّ «الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ» موقوفٌ على ابن مسعود لا يُصحّ مرفوعًا (١٨٤٧_٦١) و(١٠١٢_٣١١)، وأقرّه أيضًا. وأما أثر عمر «مرّ بِعَزْفٍ دُفٍّ... فسكت» فهو في النهاية (عزف) ثابتٌ نقلًا، لكنه موقوفٌ يقوّي ولا يُثبت، ولم يبنِ خصمي عليه حكمًا، فلا يضرّني سقوطه عن حجّيّة الاستدلال.
(٦) الخلاصة: لم يثبت نصٌّ من القرآن على تحريم الغناء، ولم تثبت صراحةٌ نبويةٌ في تحريم مطلق السماع، وما ثبت من خبر «المعازف» فهو في سياق الاستحلال المقرون بالحرام، والحرير نفسه حكمه مختلف بالصنف، فلا يُبنى عليه حكمٌ عامّ. وما ثبت من السنّة الصحيحة يُصرّح بإقرار النبي ﷺ للصوت الغنائي وندبه إلى اللهو في النكاح. فالراجح أنّ سماع الغناء الذي لا يشتمل على محرّمٍ خارجٍ عنه مباح، وما اقترن بمحرّمٍ حرم بقرينته. وأُسلّم أن ما خالف فيه خصمي من ثبوت أحاديثه صحيحٌ في محلّه، وأتراجع عن وصف ابن إسحاق (٤٧٥_٥٦٧٣) بالعنعنة فقد صرّح بالتحديث، وعن الاقتصار على شطر البيهقي، والله أعلم.
الأدلة المستشهد بها
قرآن 7:32«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»
قرآن 10:59«قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»
قرآن 16:116«وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ»
قرآن 5:87«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ»
قرآن 31:6«وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ»
حديث 158_1488«حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثٍ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي ، وَقَالَ : مِزْمَارُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " دَعْهُمَا "»
حديث 146_902«903 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَمْرٌو ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيّ حَدَّثَهُ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ : مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام ، فَقَالَ : دَعْهُمَا "»
حديث 146_904«905 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، قَالَتْ : وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَلِكَ فِي يَوْمِ عِيدٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا "»
حديث 146_4790«4792 حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُوُ "»
حديث 475_5673«حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ ، قَالَ : ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : ... فَقَالَ : " يَا عَائِشَةُ ، أَمَا غَنَّيْتُمْ عَلَيْهَا ؟ أَلا تُغَنُّوا عَلَيْهَا ؟ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الأَنْصَارِ يُحِبُّونَ الْغِنَاءَ "»
حديث 13_527«527 533 عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي ، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا "»
حديث 146_5411«5413 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، يَخْطُبُ ، يَقُولُ : قَالَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ "»
حديث 684_5134«قَالَتْ : وَلَيْسَتَا مُغَنِّيَتَيْنِ ، فَأَشَارَتْ إِلَى أَنّ الْغِنَاءَ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عِيدُنَا " ، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ»
حديث 454_6909«6909 أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، وَأَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيَّانَ ، سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ "»
حديث 146_5187«وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ ، حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ الْكِلَابِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ الْأَشْعَرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ أَوْ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ ... " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ ، وَالْحَرِيرَ ، وَالْخَمْرَ ، وَالْمَعَازِفَ "»
حديث 1847_61«-10 " الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ ، كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ " . قَالَ النَّوَوِيُّ : لا يَصِحُّ . وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي " الْمُغْنِي " : الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ»
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: عزف«في حديث عمر : أنه مرَّ بِعَزْفٍ دُفٍّ ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : خِتَان . فسكت . العزْفُ : اللَّعِب بالمعَازِف ، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب . وقيل : إنَّ كُلَّ لَعِبٍ عزْفٌ»
معجم لسان العرب: غنا«الأصمعي في المقصور والممدود: الغِنى من المال مقصورٌ، ومن السِّماعِ ممدود، وكلُّ مَنْ رَفَع صوتَه ووَالاهُ فصَوْتُه عند العرب غِناءٌ ... وفي حديث عائشة: وعندي جارِيتان تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ أَي تُنْشِدانِ الأشعارَ التي قيلَتْ يومَ بُعاث ... ولم تُرِدِ الغِناء المعروفَ بين أَهلِ اللَّهْو واللَّعِب»
معجم النهاية في غريب الحديث والأثر: لها«فيه : ليْس شيءٌ من اللَّهْو إلا في ثلاث أي : ليس منه مُبَاحٌ إلا هذه ، لأنَّ كُلُّ واحدةٍ منها إذا تأمّلْتَها وجَدْتَها مُعِينَةً على حَقٍّ أو ذَرِيعةً إليه . واللَّهْو : اللَّعِب»
تدقيق الطرف لكلام خصمه (عمل خاص)
مراجعة كلام الخصم: ما نقله من حديث الحرير (١٤٦_٥٤١١) وحديث أبي موسى (١٣_٥٢٧) ثابتٌ بأسانيد متصلة برجال ثقات، وما نقله من نصّ البيهقي (٦٨٤_٥١٣٤) كاملًا صحيح، وفي محلّه تنبيهه على أنّي اقتصرتُ على شطره الأول. وما قاله من أنّ ابن إسحاق صرّح بـ«حَدَّثَنِي» في (٤٧٥_٥٦٧٣) صحيح، وأتراجع عن وصفه بالعنعنة؛ وتبقى في الإسناد علّة التفرّد ومقبوليّة إسحاق بن سهل. وأما احتجاجه بأنّ الحرير محرّم في نفسه على الرجال فينقض قياسي، فالنقض في محلّه في حدود الصنف، لكنّه لا ينتج تحريم المعازف على الإطلاق، إذ الحرير نفسه حكمه مختلف بالصنف، فالحرمة المطلقة لا تُستفاد من مجرّد القرن في سياق الاستحلال. وأما أثر عمر في النهاية (عزف) فقد استرجعتُ المدخل بنفسي والنصّ مطابق، خلافًا لما في ملاحظات المحرّر، وهو موقوفٌ يؤيّد ولا يُثبت. وأما ما أقرّ به من ضعف (١٤٦_٥١٨٧) ووقف حديث «الغناء ينبت النفاق» فمطابق لما عندي، والخلاف باقٍ في دلالة «المعازف» لا في ثبوت أولئك الأحاديث.
(حديث، صحيح) أن متن (١٤٦_٩٠٢) هو «٩٠٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى... مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ»، ومتن (١٤٦_٩٠٤) هو «٩٠٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ... عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ» عنعنةً: استرجعتُ السجلين: 146_902 متنه «903 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى... وَقَالَ: مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ»، و146_904 متنه «905 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ... عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ...». فوصفهما صحيح.
(حديث، صحيح) أن الحرير محرّم في نفسه على الرجال بنصّ (١٤٦_٥٤١١): «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ»: استرجعتُ 146_5411 (صحيح البخاري، حكم 0 صحيح)، ومتنه: «5413 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَخْطُبُ، يَقُولُ: قَالَ مُحَمَّدٌ ﷺ: مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ». والسند متصل: سليمان بن حرب (3579) ثقة إمام حافظ، حماد بن زيد (2491) ثقة ثبت، ثابت البناني (2009) ثقة، ابن الزبير صحابي. فالمتن ثابت، وفي دلالته على تحريم الحرير على الرجال نظرٌ من جهة أنّ ظاهره وعيدٌ بلبس الحرير في الآخرة لا تصريحٌ بالحرمة، وهو يحتاج قرينةً (كالحديث الآتي) ليُفهم التحريم.
(حديث، صحيح) أنّه ثبت حديث أبي موسى في الجامع لمعمر (١٣_٥٢٧): «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِلإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»: استرجعتُ 13_527 (الجامع لمعمر، حكم 0 صحيح)، ومتنه مطابق. والسند: أيوب السختياني (746) «ثقة ثبت حجة»، نافع مولى ابن عمر (7863) «ثقة ثبت مشهور»، سعيد بن أبي هند (3286) ثقة، أبو موسى الأشعري صحابي؛ متصل. فهو نصٌّ صريح في تحريم الحرير على الذكور، ويصلح قرينةً لحديث ابن الزبير.
(استدلال، في غير موضعه) أنّ قياسي («الحرير ليس حرامًا في نفسه») باطل لأنّ الحرير محرّم في نفسه على الرجال: النقض في محلّه في الجملة: يسلّم المرء أنّ الحرير محرّمٌ في حقّ صنفٍ بنصّ 13_527. لكنّ استنتاج خصمي لا يلزم: كون المذكور في الحديث محرّمًا على صنفٍ مخصوص (رجال دون نساء) يبيّن أنّ ورود المذكورات في سياق واحد لا يعني أنّ حرمتها على الإطلاق وفي كلّ حال، بل تختلف أحكامها بالحال والمكلّف؛ فالقرن في سياق الاستحلال لا يعيّن أنّ «المعازف» محرّمة بذاتها في كلّ حال وعلى كلّ أحد، وهو عين محلّ النزاع. ودعواه أنّ «الاستحلال لا يقع إلا فيما حرام في نفسه»: أمّا الحرير فمحرّمٌ على الرجال ومحلَّلٌ للنساء، فليس «حرامًا في نفسه» مطلقًا، فلا يصلح دليلًا على انحصار الاستحلال في المحرّم لذاته.
(حديث، صحيح) أنّي انتقيتُ الشطر الأول من كلام البيهقي (٦٨٤_٥١٣٤) وأسقطتُ قوله «فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ»: النصّ في 684_5134 كاملًا: «قَالَتْ: وَلَيْسَتَا مُغَنِّيَتَيْنِ، فَأَشَارَتْ إِلَى أَنّ الْغِنَاءَ لَمْ يَكُنْ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا، وَهَذَا عِيدُنَا، فَأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍ». نعم، اقتصرتُ في مقابلتي على الشطر الأول، فتنبيهه على الإسقاط صحيح، والحكم في كلام البيهقي كلامٌ منه لا نصٌّ نبويّ.
(حديث، صحيح) أنّ ابن إسحاق في (٤٧٥_٥٦٧٣) صرّح فقال «قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» لا عنعنة: نصّ السند في 475_5673: «ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ». فنعم، صرّح ابن إسحاق بالتحديث، ولا عنعنة هنا؛ وقد وقعت في وصفي له بالعنعنة في تحليلي السابق غفلةٌ عن نصّ السند.
(حديث، صحيح) أنّ في (٤٧٥_٥٦٧٣) إسحاق بن سهل بن أبي حثمة (٩٤٦) وهو «مقبول»، وتفرّد يونس بن بكير كما نصّ الطبراني: بطاقة الناقل 946: «مقبول»، من الطبقة الثالثة؛ وكلام الطبراني في متن السجل نفسه: «لا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ». فقولاه صحيحان.
(معجم، صحيح) أنّ أثر عمر في النهاية (عزف): «أنه مرّ بِعَزْفٍ دُفٍّ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: خِتَان. فسكت»: استرجعتُ مدخل «عزف» في النهاية بنفسي، والنصّ: «في حديث عمر: أنه مرَّ بِعَزْفٍ دُفٍّ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: خِتَان. فسكت. العزْفُ: اللَّعِب بالمعَازِف، وهي الدُّفوف وغَيرها مما يُضْرَب». فالنقل مطابق، وما في ملاحظات المحرّر من عدم مطابقته غير صحيح بحسب ما استرجعته. وهو أثرٌ موقوف فلا يُتخذ دليلًا بنفسه.
(استدلال، في غير موضعه) أنّ اللهو في الأغاني مباح، وأنّ أدلّة خصمه مقيّدة بالعيد والنكاح، وأنّ الاستدلال بالخاصّ على العامّ باطل: أصل القاعدة («الخاصّ لا يُثبت العامّ») صحيح في نفسه، لكنّ تطبيقها معكوس هنا: مدّعي التحريم هو الذي يَدّعي حكمًا عامًّا في «المعازف» مستنبطًا من خبرٍ مقيّد بالاستحلال المقرون بالخمر؛ فالتقييد الوارد في حديثي العيد والنكاح يُخرج الإباحةَ عن الإطلاق ولا يُنتج تحريمًا عامًّا، بل يُبقي الحكم في دائرة الأصل (الإباحة) عند فقد القرينة المنعيّة.
(حديث، صحيح) أنّ (١٤٦_٥١٨٧) ضعيف جدًّا لعلّتين: التعليق وابن تميم (٤٥١٤) المتروك، وأنّ «الغناء ينبت النفاق» موقوف: 146_5187 حكمه المخزّن «3 ضعيف جدًّا»، وفي سنده علامة «موضع تعليق» (30001)، وفي متنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وقد ردّه المحرّك إلى 4514 = ابن تميم المتروك باتفاق (أبو داود: متروك، النسائي: متروك، الدارقطني: متروك، البخاري: منكر الحديث). وحديث «الغناء ينبت النفاق» في 1847_61: «قَالَ النَّوَوِيُّ: لا يَصِحُّ. وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ». فإقراراه بذلك صحيح.
تنبيه: الحديث 146_5411: حُكم على الراوي «ثابت بن أسلم البناني» (2009) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 146_5411: حُكم على الراوي «عبد الله بن الزبير» (4697) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 13_527: حُكم على الراوي «أيوب السختياني» (746) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 13_527: حُكم على الراوي «نافع مولى ابن عمر» (7863) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 13_527: حُكم على الراوي «سعيد بن أبي هند الفزاري» (3286) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 13_527: حُكم على الراوي «أبو موسى الأشعري» (5021) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_5673: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 475_5673: حُكم على الراوي «محمد بن عثمان بن أبي شيبة» (29987) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_5673: حُكم على الراوي «عقبة بن مكرم» (23642) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_5673: حُكم على الراوي «يونس بن بكير» (8606) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 475_5673: حُكم على الراوي «محمد بن إبراهيم بن الحارث» (6796) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 684_5134: التحليل مُعلَن «محقَّق» لكن المتحدث لم يجلب السند (hadith_sanad).السند لم يُحقَّق تنبيه: الحديث 684_5134: حُكم على الراوي «أحمد بن عبد الحميد الحارثي» (9902) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 684_5134: حُكم على الراوي «حماد بن أسامة (أبو أسامة)» (2484) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 684_5134: حُكم على الراوي «هشام بن عروة» (8055) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 684_5134: حُكم على الراوي «عروة بن الزبير» (5594) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص تنبيه: الحديث 684_5134: حُكم على الراوي «عائشة بنت أبي بكر» (4049) دون أن يطّلع المتحدث على أقوال النقاد فيه (hadith_narrator).راوٍ لم يُفحص